الحديث السادس
۰.روى في الكافي وقال : وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَعْدَانَ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ :«إِنَّ اللّه َ ـ عزّوجلّ ـ لَمْ يُنْعِمْ عَلى عَبْدٍ نِعْمَةً إِلَا وَقَدْ أَلْزَمَهُ فِيهَا الْحُجَّةَ مِنَ اللّه ِ ، فَمَنْ مَنَّ اللّه ُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ قَوِيّا ، فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا كَلَّفَهُ ، وَاحْتِمَالُ مَنْ هُوَ دُونَهُ مِمَّنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ ؛ وَمَنْ مَنَّ اللّه ُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ مُوَسَّعا عَلَيْهِ ، فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ مَالُهُ ، ثُمَّ تَعَاهُدُهُ الْفُقَرَاءَ بَعْدُ بِنَوَافِلِهِ ؛ وَمَنْ مَنَّ اللّه ُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ شَرِيفا فِي بَيْتِهِ ، جَمِيلاً فِي صُورَتِهِ ، فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَ اللّه َ عَلى ذلِكَ ، وَلَا ۱ يَتَطَاوَلَ عَلى غَيْرِهِ ؛ فَيَمْنَعَ حُقُوقَ الضُّعَفَاءِ لِحَالِ شَرَفِهِ وَجَمَالِهِ» .
هديّة :
«الفاء» في (فمن منّ اللّه عليه) للبيان .
(فجعله قويّا) بسلطنة أو رئاسة أو قوّة بدنيّة .
(بما كلّفه) من العدل في الرعيّة والإنصاف من نفسه فيمن هو دونه ، ورفع الظلم عن المظلوم ، والجهاد ، والحجّ ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وغير ذلك من الاُمور المكلّف بها ، كاحتمال مؤونة الأهل والعيال ، ومواساة الإخوان بحسن البِشر والمال وحسن المعاشرة ، وصلة الأرحام ، وحسن الجوار ، وتعاهد الفقراء للأغنياء ، والإتيان بحقوق الضعفاء ، وترك التطاول والتكبّر للشرفاء إلّا على من تكبّر لا على المتكبّر . وفي الحديث «تِهْ على التّاه حتّى نسى تيهه» . ۲
و(بعد) بعد (ثمّ) تأكيد وإشارة إلى ترتيب مراتب الإنفاق كما يجيء في كتاب المعيشة إن شاء اللّه تعالى .
و«النوافل» : الزوائد .
(في بيته) : في قومه .
(جميلاً في صورته) أي مزيّنا بلباس التجمّل في ظاهره ، كتزيّنه بنور الإيمان في سيرته وصورته .
قال برهان الفضلاء : ذكر «بعد» مع «ثمّ» للمبالغة في أنّ المال إن لم يكن من الحلال لا يجوز إتيانه الفقراء بل يجب ردّه على المالك .
وقال السيّد الأجلّ النائيني :
«فحجّته عليه القيام بما كلّفه» أي ما يحتجّ به عليه بعد التعريف قوّة القيام بما كلّف به ، أو المحتجّ له القيام بالمكلّف به . وهذا أظهر وأوفق بما بعده من جعل التعاهد للفقراء بنوافل ماله والحمد على شرفه وجماله ، وعدم التطاول على غيره من الحجّة . وحينئذٍ ينبغي حمل قوله : «فحجّته عليه ماله» على أنّ المحتجّ له إصلاح ماله وصرفه في مصارفه ، وحفظه عن التضييع والإسراف فيه . ۳