وقال:الوَصيلة: الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن، ومن الشاء : التي وصلت سبعة أبطن عناقين عناقين، فإن ولدت في السابعة عناقاً وجَدياً.
قيل: وصلت أخاها، فلا يشرب لبن الاُمّ إلّا الرجال دون النساء، وتجري مجرى السائبة . أو الوصيلة خاصّة بالغنم كانت الشاة إذا ولدت الاُنثى، فهي لهم، وإذا ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهم، فإن ولدت ذكراً واُنثى قالوا: وصلت أخاها، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم، أو هي شاة تلد ذكراً ثمّ اُنثى، فتصل أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها، فإذا ولدت ذكراً قالوا: هذا قربان لآلهتنا . ۱ وقال:
الحامي: الفحل من الإبل يُضرب الضراب المعدود، أو عشرة أبطن، ثمّ هو حام حُمي ظهره فيترك ولا ينتفع منه بشيء، ولا يمنع من ماء ولا مرعى. ۲ (ويستقسمون بالأزلام) .
في القاموس: «الزَّلَم ، محرّكة وكصرد: قدح لا ريش عليه ، وسهام كانوا يستقسمون بها في الجاهليّة» . ۳ وقال الجوهري: «القِسم بالكسر: الحظّ والنصيب من الخير، واستقسم، أي طلب القسم بالأزلام» . ۴
وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: «وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ»۵ :أي وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح ۶ ، وذلك أنّهم إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح: مكتوب على أحدها: «أمرني ربّي»، وعلى الآخر: «نهاني ربّي»، والثالث: «غفل».فإن خرج الأمر مضوا على ذلك، وإن خرج النهي تجنبوا عنه، وإن خرج الغفل أجْلوها .
ثانياً فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم [لهم ]بالأزلام.وقيل: هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة. انتهى. ۷
1.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۶۵ (وصل) .
2.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۳۲۰ (حمي) .
3.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۱۲۵ (زلم) .
4.الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۰۱۱ (قسم) مع التلخيص .
5.المائدة (۵) : ۳ .
6.في المصدر : «بالأزلام» .
7.تفسير البيضاوي ، ج ۲ ، ص ۲۹۳ . وفي الحاشية : «قال القاضي البيضاوي : لأنّه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد أنّ ذلك طريق إليه ، وافتراء على اللّه إن اُريد بربّي اللّه ، وشرك إن أريد به الصنم . وقال بعض المحقّقين منهم صاحب الكشّاف : لأنّ فيه طلب علم الغيب من غير اللّه ، كاستعلام الخير والشرّ من الكهنة والمنجّمين . وأمّا طلبه منه تعالى ففيه كلام قد أطبقوا على جواز الاستخارة بالقرآن . أقول : من قبيل الاستقسام بالأزلام ما اشتهر اليوم من الاستخارة بديوان بعض الشعراء. صالح» . شرح المازندراني ، ج ۱۱ ، ص۲۵۷ .