323
البضاعة المزجاة المجلد الأول

وقال:الوَصيلة: الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن، ومن الشاء : التي وصلت سبعة أبطن عناقين عناقين، فإن ولدت في السابعة عناقاً وجَدياً.
قيل: وصلت أخاها، فلا يشرب لبن الاُمّ إلّا الرجال دون النساء، وتجري مجرى السائبة . أو الوصيلة خاصّة بالغنم كانت الشاة إذا ولدت الاُنثى، فهي لهم، وإذا ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهم، فإن ولدت ذكراً واُنثى قالوا: وصلت أخاها، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم، أو هي شاة تلد ذكراً ثمّ اُنثى، فتصل أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها، فإذا ولدت ذكراً قالوا: هذا قربان لآلهتنا . ۱ وقال:
الحامي: الفحل من الإبل يُضرب الضراب المعدود، أو عشرة أبطن، ثمّ هو حام حُمي ظهره فيترك ولا ينتفع منه بشيء، ولا يمنع من ماء ولا مرعى. ۲ (ويستقسمون بالأزلام) .
في القاموس: «الزَّلَم ، محرّكة وكصرد: قدح لا ريش عليه ، وسهام كانوا يستقسمون بها في الجاهليّة» . ۳ وقال الجوهري: «القِسم بالكسر: الحظّ والنصيب من الخير، واستقسم، أي طلب القسم بالأزلام» . ۴
وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: «وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ»۵ :أي وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح ۶ ، وذلك أنّهم إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح: مكتوب على أحدها: «أمرني ربّي»، وعلى الآخر: «نهاني ربّي»، والثالث: «غفل».فإن خرج الأمر مضوا على ذلك، وإن خرج النهي تجنبوا عنه، وإن خرج الغفل أجْلوها .
ثانياً فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم [لهم ]بالأزلام.وقيل: هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة. انتهى. ۷

1.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۶۵ (وصل) .

2.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۳۲۰ (حمي) .

3.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۱۲۵ (زلم) .

4.الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۰۱۱ (قسم) مع التلخيص .

5.المائدة (۵) : ۳ .

6.في المصدر : «بالأزلام» .

7.تفسير البيضاوي ، ج ۲ ، ص ۲۹۳ . وفي الحاشية : «قال القاضي البيضاوي : لأنّه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد أنّ ذلك طريق إليه ، وافتراء على اللّه إن اُريد بربّي اللّه ، وشرك إن أريد به الصنم . وقال بعض المحقّقين منهم صاحب الكشّاف : لأنّ فيه طلب علم الغيب من غير اللّه ، كاستعلام الخير والشرّ من الكهنة والمنجّمين . وأمّا طلبه منه تعالى ففيه كلام قد أطبقوا على جواز الاستخارة بالقرآن . أقول : من قبيل الاستقسام بالأزلام ما اشتهر اليوم من الاستخارة بديوان بعض الشعراء. صالح» . شرح المازندراني ، ج ۱۱ ، ص۲۵۷ .


البضاعة المزجاة المجلد الأول
322

«الوَثَن : الصنم ، والجمع: أوثان» . ۱
(يُقيمون لها) أي للأصنام والأوثان (المناسك).في القاموس:
النسك ، مثلّثة وبضمّتين: العبادة، وكلّ حقّ للّه عزّ وجلّ، وقد نسك ـ كنصر وكرم ـ وتنسّك نسكاً ـ مثلّثة وبضمّتين ـ مَنسكاً ونساكة . والنسك ، بالضمّ وبضمّتين، وكسفينة : الذبيحة، وكمجلس ، ومقعد شرعة النسك ، و «أَرِنا مَناسِكَنَا»۲ : متعبّداتنا ، ونفس النسك، وموضع تذبح فيه النسيكة . ۳ (وينصبون لها العَتائر) .
قال الجوهري: «العِتر : شاة كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم ، كالعَتيرة ، وعتر :ذبح العتيرة» ۴ .
(ويتّخذون لها القُربان) . في القاموس: «القربان ، بالضمّ : ما يتقرّب به إلى اللّه تعالى» . ۵ (ويجعلون لها البَحيرة والوَصيلة والسائبة والحام) .
قال الفيروزآبادي:البَحر : شقّ الاُذن، ومنه البَحيرة، كانوا إذا نُتجت الناقة أو الشاة عشرة أبطن بحروها ، وتركوها ترعى، وحرّموا لحمها إذا ماتت على نسائهم ، وأكلها الرجال، أو التيخلّيت بلا راع، أو التي إذا نتجت خمسة أبطن، والخامس ذكر نحروه ، فأكله الرجال والنساء، وإن كانت اُنثى بحروا اُذنها، فكان حراماً عليهم لحمها ولبنها وركوبها، فإذا ماتت حلّت للنساء، أو هي ابنة السائبة ، وحكمها حكم اُمّها ، وهي الغزيرة أيضاً، الجمع: بحائر وبُحُر . ۶ قال:
السائبة: المهملة ، والبعير يُدرك نِتاج نتاجه فيسيّب، أي يترك ولا يركب ، الناقة كانت تسيّب في الجاهليّة لنذر ونحوه ، إذا ولدت عشرة أبطن كلّهنّ اُناث سيّبت ، أو كان ينزع من ظهرها فقارة أو عظماً، وكانت لا تمنع عن ماء ولا كلأ ، ولا تركب . ۷

1.الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۱۲ (وثن) .

2.البقرة (۲) : ۱۲۸ .

3.القاموس المحيط ، ج ۳ ، ص ۳۲۱ (نسك) .

4.الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۳۶ (عتر) مع اختلاف يسير .

5.القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ (قرب) .

6.القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۶۷ (بحر) .

7.القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۸۴ (سيب) .

  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الأول
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 114822
صفحه از 630
پرینت  ارسال به