(حتّى تصيبوا منّا دماً حراماً في شهرٍ حرام في بلدٍ حرام) .
وحينئذٍ تستحقّون زوال ملككم . والإصابة: الإتيان، والوُجدان، والاحتياج، والوصول .
وقيل : لعلّ المراد دم رجل من أولاد الأئمّة عليهم السلام سفكوها عند انقضاء دولتهم .
قال :
ويحتمل أن يكون مراده عليه السلام هذا الملعون خاصّة ودولته ، والمراد بسفك الدم القتل، ولو بالسمّ مجازاً . والبلد الحرام: مدينة الرسول صلى الله عليه و آله ؛ فإنّ هذا الملعون سمّه ـ على ما روي ـ في رجب سنة ثمان وأربعين ومائة. ۱
وقيل: في شوّال من تلك السنة، ولم يبقَ بعده إلّا قليلاً .
وقال بعض الأفاضل : كأنّه إشارة إلى المقتولين بفخّ في ذي الحجّة الحرام، وفخّ من الحرم بين تنعيم ومكّة . ۲
وقال الفاضل الإسترآبادي : «يمكن أن يكون المراد ما فعله هارون، قَتلَ في ليلةٍ واحدة كثيراً من السادات» . ۳
قيل : ونظير ما نحن فيه من طرق العامّة عن الحسن بن عليّ عليهماالسلام، قال : «إنّ هؤلاء أخافوني، وهم قاتلي، فإذا فعلوا ذلك سلّط اللّه عليهم مَنْ يقتلهم، حتّى يكونوا أذلّ من فَرم الأمَة» ۴ يعني خرقة الحيض . وما يجيء عن أبي عبداللّه عليه السلام : «إنّ اللّه ـ عزّ ذكره ـ أذِن في هلاك بني اُميّة بعد إحراقهم زيداً بسبعة أيّام ». ۵
ويفهم من جميع ذلك أنّه لا يلزم أن يكون الزوال بعد فعلهم ذلك بلا فصل. ۶
(فعرفت أنّه قد حفظ الحديث) فيكفّ من إصابة دمائنا خوفاً من زوال ملكه .
(فقلت : لعلّ اللّه ـ عزّ وجلّ ـ أنّه يَكفيك) من تلك الإصابة .
(فإنّي لم أخصّك بهذا) أي بزوال الملك، مع إصابة الدماء .
1.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ، ج ۲۵ ، ص ۸۳ .
2.راجع : شرح المازندراني ، ج ۱۱ ، ص ۲۹۱ .
3.نقل عنه المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۱ ، ص ۲۹۱ .
4.لم نعثر على الخبر في موضع .
5.الكافي ، ج ۸ ، ص ۱۶۱ ، ح ۱۶۵ ؛ تفسير العيّاشي ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۳۳ . وعنه في بحار الأنوار ، ج ۴۶ ، ص ۱۹۱ ، ح ۵۶ .
6.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۱ ، ص ۲۹۱ .