557
البضاعة المزجاة المجلد الأول

(ونزعت نساء تحت رجال بغير حقّ ...) ؛ كالمطلّقات بغير سنّة أو شاهد، أو المعقودات بعقدٍ فاسد، وما أشبه ذلك.
والاستقبال: ضدّ الاستدبار، والباء للتعدية ، والمقصود استئناف الحكم في الفروج، والأحكام المتعلّقة بذلك مطابقاً لكتاب اللّه وسنّة نبيّه صلى الله عليه و آله .
(وسبيتُ ذَراري بني تغلب) .
تغلب، بكسر اللام: أبو حيّ، وهو تغلب بن وائل ، وروي عن الرضا عليه السلام أنّه قال : «إنَّ بني تغلب من نصارى العرب، أنفوا واستنكفوا من قبول الجزية، وسألوا الثاني أن يعفيهم عن الجزية، ويؤدّون الزكاة مضاعفة، فخشي أن يلحقوا بالروم، فصالحهم على أن صرف ذلك منهم عن رؤوسهم، وضاعف عليهم الصدقة، فرضوا بذلك» . ۱
وقال محُيي السنّة من العامّة :
روي أنّ عمر بن الخطّاب رام نصارى العرب على الجزية، فقالوا: نحن عرب، لا نؤدّي ما يؤدّي العجم، ولكن خُذ منّا كما يأخذ بعضكم من بعض ـ يعنون الصدقة ـ فقال عمر : هذا فرض اللّه على المسلمين ، قالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية ، فراضاهم على أن ضعّف عليهم الصدقة . ۲
أقول : يظهر من هذا أنّهم ليسوا بأهل ذمّة، ولا يجري أحكام الذمّة عليهم، فيحلّ سَبْي ذَراريهم .
(ورددت ما قُسم من أرض خيبر) ؛ لأنّها فُتحت عَنوةً، فلا يجوز تملّكها لأحد خاصّة .
(ومحوت دَواوين العطايا) أي الدفاتر التي كتبت فيها العطايا من بيت مال المسلمين، وبُنيت على التفضيل بينهم والجور في القسمة .
قال الفيروزآبادي : «الديوان، ويفتح: مجتمع الصحف، والكتاب يُكتب فيه أهل الجيش وأهل العطيّة، وأوّل من وضعه عمر ، والجمع: دواوين ودياوين» . ۳
وقال الجوهري : «الديوان أصله دوّان، فعوّض من إحدى الواوين ياء؛ لأنّه يجمع على دواوين، ولو كانت الياء أصليّة لقالوا: دياوين» . ۴

1.راجع: بحار الأنوار ، ج ۳۱ ، ص ۳۴؛ مرآة العقول ، ج ۲۵ ، ص ۱۳۴ .

2.راجع: مرآة العقول ، ج ۲۵ ، ص ۱۳۴ .

3.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۲۲۴ (دون) .

4.الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۱۱۵ (دون) .


البضاعة المزجاة المجلد الأول
556

وفي قوله عليه السلام : (لو حملت الناس ...) دلالة على جواز ارتكاب أقلّ القبيحين عند التعارض، ودفع الأفسد بالفاسد .
وقوله : (أو قليل من شيعتي) أي أو أن يبقى معي قليل منهم .
وقوله : (لو أمرت بمقام إبراهيم) أي بردّه . وروي أنّ مقام إبراهيم كان متّصلاً بجدار البيت عند الباب، ثمّ حوّل في الجاهليّة إلى الموضع المعروف الآن ، ثمّ أمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله بردّه إلى موضعه الأصلي، ثمّ ردّه عمر إلى الموضع الذي كان عليه في الجاهليّة .
(ورددت فدك إلى ورَثَة فاطمة عليهاالسلام) . في القاموس: «فدك، محرّكة: قرية بخيبر» . ۱
وقيل : دلَّ هذا على أنّه عليه السلام لم يردّ فَدك في خلافته؛ لإفضائه إلى الفساد والتفرقة، فلا يرد ما أورده بعض العامّة من أنّ أخذ فدك لو لم يكن حقّاً لردّه في خلافته . ۲
(ورددت صاع رسول اللّه صلى الله عليه و آله كما كان) .
الصاع: الذي يُكال به، ويدور عليه الأحكام أربعة أمداد ، وأمّا صاع النبيّ صلى الله عليه و آله فخمسة أمداد على ما ذكره الصدوق ورواه الشيخ رحمهما اللّه . ۳
(وأمضيت قطائع) إلى قوله : (ولم تُنفذ) .
الإقطاع: الإعطاء ، والقطيعة: طائفة من أرض الخراج، وجمعها: قطائع .
والمراد هنا أرض أو دار أقطعها رسول اللّه صلى الله عليه و آله لبعض الصحابة ليعمروها ويسكنوها، أو ملّكهم إيّاها ، والأخير أظهر .
والإمضاء والإنفاذ: القضاء وإجراء الحكم ، وجملة «لم تُمض» صفة لقطائع، أو لأقوام ، والعطف للتفسير ، أو يُراد بالإمضاء أصل الحكم ، وبالإنفاذ التسليم والتمكين .
(ورددت دار جعفر عليه السلام ) ؛ يعني جعفر بن أبي طالب .
(إلى ورثته، وهدمتها من المسجد) ؛ لعلّه المسجد الحرام ، والهدم نقيض البناء، والتهديم مثله، شدّد للكثرة، وتعديته ب «من» بتضمين مثل معنى الإفراز ، وكانت تلك الدار غُصِبت في زمن عثمان، ولمّا زادوا في المسجد اُدخلت فيه .

1.القاموس المحيط ، ج ۳ ، ص ۳۱۵ (فدك) .

2.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۱ ، ص ۳۷۳ .

3.راجع: الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴، ح ۶۹؛ وج۲، ص ۳۵، ذيل ۱۶۳۱؛ التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۵، ح ۶۵ .

  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الأول
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 109982
صفحه از 630
پرینت  ارسال به