559
البضاعة المزجاة المجلد الأول

أو لكونه صلى الله عليه و آله متولّياً لصرفه إلى مصارفه . ويحتمل أن يكون المراد خمس الخمس أو سدسه .
(كما أنزل اللّه ـ عزّ وجلّ ـ وفرضه) في قوله : «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للّهِِ خُمُسَهُ»۱ الآية .
(وحددتُ على النبيذ) أي على شربه .
الحدّ: المنع ، يُقال : حَدَدتُ الرجل، أي أقمت عليه الحدّ؛ لأنّه يمنعه من المعاودة . وأصل النبذ: الطرح ، والنبيذ ما نبذ من عصير ونحوه .
(وأمرتُ بإحلال المتعتين) : متعة النساء، ومتعة الحجّ، اللذين منعهما الثاني ؛ فإنّه صعد المنبر وقال : أيُّها الناس، ثلاث كُنَّ في عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنا اُنهي عنهنّ، واُحرّمهنّ، واُعاقب عليهنّ، وهي: متعة النساء، ومتعة الحجّ، وحيَّ على خير العمل .
(وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات) ؛ لا أربعاً كما فعله المخالفون .
(وألزمتُ الناس الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم) .
ظاهره وجوب الجهر فيها مطلقاً ، والحمل على تأكيد الاستحباب محتمل .
(وأخرجت من اُدخل ...) ؛ لعلّ المراد إخراج مَن دُفن عند قبر النبيّ صلى الله عليه و آله بغير إذنه، وإدخال قبر فاطمة عليهاالسلامعنده ؛ إمّا برفع الحائل بين قبريهما، أو بإخراج جسدها المطهّرة ودفنها عنده ، أو المراد إدخال من كان ملازماً لمسجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله كعمّار وأشباهه، وإخراج مَن أخرجه رسول اللّه صلى الله عليه و آله كحكم بن العاص وأولاده، وكانوا طريده صلى الله عليه و آله وأعداؤه، فأدخلهم عثمان حين ولّي، فزوّج إحدى بنتيه مروان بن الحكم واُخراهما الحارث بن الحكم .
وقيل : يمكن أن يكون تأكيداً لما مرّ من فتح الأبواب وسدّها . ۲
(وحملت الناس على حكم القرآن) أي العمل بأحكامه، وحفظ ألفاظه ومعانيه من التحريف .
(وعلى الطلاق على السنّة) ؛ وهو ما يقابل الطلاق على البدعة، كالطلاق الثلاث في مجلسٍ واحد مثلاً .
(وأخذت الصدقات) مطلقاً (على أصنافها) أي أقسامها وأنواعها (وحدودها) المقرّرة في الشرع من شرائطها وأحكامها .

1.الأنفال(۸): ۴۱.

2.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ، ج ۲۵ ، ص ۱۳۶ .


البضاعة المزجاة المجلد الأول
558

(ولم أجعلها دولة بين الأغنياء) ؛ بأن تختصّ بهم دون الفقراء ، أو فضّلوا عليهم . قال في النهاية: «الدولة، بالضمّ: ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم» . ۱
(وألقيتُ المساحة) . «المساحة» بالكسر: مصدر قولك: مسحت الأرض مِساحةً ، وقيل : هو اسم لما يقدّر به الجريب . ۲
وقيل : هذا إشارة إلى ما عدّه الخاصّة والعامّة من بِدع الثاني أنّه قال : ينبغي أن تجعل مكان هذا العشر ونصف العشر دراهم نأخذها من أرباب الأملاك، فبعث إلى البُلدان من مسح على أهلها، فألزمهم الخراج، فأخذ من العراق وما يليها ما كان أخذه منهم ملوك الفرس على كلّ جريب درهماً واحداً، وقفيزاً من أصناف الحبوب ، وأخذ من مصر ونواحيها ديناراً وإردباً عن مساحة جريب، كما كان يأخذ منهم ملوك الإسكندريّة .
وقد روى مُحي السنّة وغيره من علماء العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «منعت العراق درهمها وقفيزها ، ومنعت الشام مدّها ودينارها ، ومنعت مصر إردبها ودينارها» . ۳ والإردب لأهل مصر أربعة وستّون منّاً ، وفسّره أكثرهم بأنّه قد محا ذلك شريعة الإسلام، وكان أوّل بلد مسحه عمر بلد الكوفة . ۴
(وسوّيت بين المناكح) ؛ لعلّ المراد بالتسوية تزويج الشريف والوضيع، كما روي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله زوّج بنت عمّه مقداداً .
وقال بعض الشارحين : أي سوّيت بين النساء في النفقة والكسوة والقسمة والعطيّة من بيت المال ، ۵ ولا يخفى بُعده، بل عدم استقامته .
(وأنفذت) أي أجريت وأمضيت (خمس الرسول) الذي منعوه من أقاربه، وأعطوه أقاربهم ، وكأنّ المراد بالخمس تمامه، وإضافته إلى الرسول إمّا لأنّ الخمس بأجمعه مختصّ به، وصرفه إلى سائر مصارفه من باب الصلة والعطيّة وكونهم عياله، كما يفهم من بعض الأخبار ،

1.النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۴۰ (دول) .

2.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۱ ، ص ۳۷۳ . وانظر: بحار الأنوار ، ج ۳۴ ، ص ۱۷۸ .

3.صحيح مسلم ، ج ۸ ، ص ۱۷۵؛ السنن الكبرى ، ج ۹ ، ص ۱۳۷؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ .

4.راجع: بحار الأنوار ، ج ۳۴ ، ص ۱۷۸؛ مرآة العقول ، ج ۲۵ ، ص ۱۳۵ .

5.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۱ ، ص ۳۷۴ .

  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الأول
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 108642
صفحه از 630
پرینت  ارسال به