شرع اللّه لعباده من الدِّين، وقد شَرَع لهم يشرع شرعاً، أي سنَّ» . ۱
(ورددت أهل نجران إلى مواضعهم) ؛ قيل : كانوا أهل ذمّة، وهم أخرجوهم عن مواضعهم . ۲
قال الفيروزآبادي : «نَجران، بلا لام: موضع باليمن، فُتح سنة عشر، وموضع بالبحرين، وموضع بحوران قرب دمشق، وموضع بين الكوفة وواسط» . ۳ وقال الجزري : «نجران: موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن» . ۴
(ورددت سبايا فارس ...) ؛ إمّا لأنّها لم تقسم على العدل، بل أخذها بعضهم زائداً عن سهمه ، وإمّا لأنّها من حقّه عليه السلام ؛ فإنّها غنائم اُخذت من دار الحرب بغير إذنه عليه السلام .
وفي القاموس: «فارس: الفُرس، أو بلادهم» . ۵
(إذاً لتفرّقوا عنّي) جواب لقوله سابقاً : «أرأيت» إلى آخره ، ويفهم منه أنّ أكثر جنده وأصحابه كانوا من المخالفين ، وحكي أنّهم بايعوه على أن لا يغيّر من سنّة العمرين شيئاً ، ويدلّ عليه أيضاً الفقرات الآتية ؛ ألا ترى أنّه عليه السلام كيف أكّد مضمون الشرطيّة بقوله : (واللّه لقد أمرت الناس ...) ، وحاصله : أنّ إنكار أدنى شيء من بدع خلفائهم صار سبباً لهيجان الفتنة والمفسدة ، حتّى أنّه عليه السلام اضطرّ إلى تقريره بحاله كما كان ، فكيف إنكار أكثرها أو جميعها ؟!
وقوله : (اجتماعهم في النوافل بدعة) ؛ الظاهر أنّ البدعة فعلها بالجماعة كصلاة التراويح في شهر رمضان ، ويؤيّده قولهم : (ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعاً) .
وقيل : يحتمل أن يكون النهي عن صلاة الضحى؛ إمّا عن إيقاعها، أو فعلها، أو عن الجماعة فيها، أو كليهما . فتأمّل . ۶
وقوله عليه السلام : (أن يثوروا في ناحية جانب عسكري) ؛ «يثوروا» من الثوران، أو من التثوير .
قال الفيروزآبادي : «الثور: الهيجان، والوثب، والسطوع، ونهوض القطا والجراد، كالثؤور والثَّوران، وأثاره وثوّره غيره» . ۷
وقال : «الناحية: الجانب» . ۸ وقال : «العَسْكر: الجمع، والكثير من كلّ شيء، فارسيّ» . ۹
1.الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۲۳۶ (شرع) .
2.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۱ ، ص ۳۷۵ .
3.القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ (نجر) .
4.النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۱ (نجر) .
5.القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۲۳۶ (فرس) .
6.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۱ ، ص ۳۷۶ .
7.القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۸۳ (ثور) مع التلخيص .
8.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۳۹۴ (نحي) .
9.القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۸۹ (عسكر) .