615
البضاعة المزجاة المجلد الأول

في بعضها: «الحين» بدل «الخير»، وهو بالفتح: الهلاك، وكأنّ المراد حينئذٍ الصبر على الاُمور الخطيرة والشدائد العظيمة في سبيل اللّه ، كالجهاد وإيذاء الأعادي ، ومنها التسوية في القسمة .
وقال بعض الشارحين : «المراد بالبلاء المحنة والاختبار ، ومعنى قوله: «فصبر في الخير» الصبر عليه ثابتاً في الخير، بأن يرضى ولا يشكو» ۱ فتأمّل .
وقوله عليه السلام : (بين الأسود والأحمر) أي بين العرب والعجم، أو بين الناس كافّة .
وقوله : (فقال مروان ...) هو مروان بن الحكم بن العاص صهر عثمان ، ولعلّ غرضه ـ لعنه اللّه ـ بهذا القول ترغيبهما على مخالفة أمير المؤمنين عليه السلام وإنكار حكمه .
وقوله : (أعتقته بالأمس) ؛ يحتمل الخطاب والتكلّم ، والثاني أظهر .
وقوله عليه السلام : (فلم أجد لوُلد إسماعيل على وُلد إسحاق فضلاً) ؛ قيل : لعلّ العبد كان من بني إسرائيل كما هو الأغلب فيهم .
قال : ويحتمل أن يكون المراد عدم الفضل في القسمة لا مطلقاً ، مع أنّه لا استبعاد في أن لا يكون بينهما فضل مطلقاً إلّا بالفضائل . ۲
وقال الفاضل الإسترآبادي :
يعني مع أنّ النبيّ والأئمّة عليهم السلام وبني هاشم وقريش من ولد إسماعيل ، والهود من ولد إسحاق، إذا كانوا مسلمين سواء في الغنائم وشبهها بمقتضى كتاب اللّه ، فثبت المساواة بين غيرهما من باب الاُولويّة . ۳

متن الحديث السابع والعشرين

(حديث النبيّ صلى الله عليه و آله حين عرضت عليه الخيل)

0.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ،

1.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۱ ، ص ۳۹۸ .

2.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ، ج ۲۵ ، ص ۱۶۲ .

3.نقل عنه المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۱ ، ص ۳۹۸ و۳۹۹ .


البضاعة المزجاة المجلد الأول
614

فَقَالَ مَرْوَانُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ: مَا أَرَادَ بِهذَا غَيْرَكُمَا، قَالَ: فَأَعْطى كُلَّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، وَأَعْطى رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، وَجَاءَ بَعْدُ غُلَامٌ أَسْوَدُ، فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هذَا غُلاَ مٌ أَعْتَقْتُهُ بِالْأَمْسِ، تَجْعَلُنِي وَإِيَّاهُ سَوَاءً؟! فَقَالَ: «إِنِّي نَظَرْتُ فِي كِتَابِ اللّهِ، فَلَمْ أَجِدْ لِوُلْدِ إِسْمَاعِيلَ عَلى وُلْدِ إِسْحَاقَ فَضْلاً».

شرح

السند ضعيف .
قوله عليه السلام : (إنّ آدم لم يلد عبداً ...) تمهيد للزوم التسوية في القسمة بين الشريف والوضيع، وقطع لطمع من رجا التفضيل فيها .
(ولكنّ اللّه خوّل) ؛ أي ملّك .
(بعضكم بعضاً) ؛ تفضّلاً للحِكَم والمصالح التي لا يعلمها إلّا هو . قال الجزري :
في حديث العبيد: [هم] إخوانكم ، وخوّلكم، جعلهم اللّه تحت أيديكم . الخَول: حشم الرجل وأتباعه، واحدهم: خائل، وقد يكون واحداً، ويقع على العبد والأمَة، وهو مأخوذ من التخويل: التمليك . وقيل : من الرعاية . ۱
(فمن كان له بلاء) أي مال ونعمة .
(فصبر في الخير) أي في ذلك المال وحسن الحال، بأن لا يطغيه النعمة، ولا توجب كفرانه، ولا يترفّع ولا يستطيل بها على غيره .
(فلا يمنّ به) أي بذلك الصبر (على اللّه عزّ وجلّ) ؛ بل اللّه يمُنُّ عليه، حيث وفّقه له، ويعطيه أجره في الآخرة .
والحاصل أنّه لا ينبغي للإنسان أن يتفضّل على غيره بسبب المال والأعمال والشرف والكمال، فيطلب الفضل في القسم التي حكم اللّه فيها بالتسوية بين الشريف والوضيع، كما حكم بالتكافؤ في الدماء ، بل ينبغي أن يرضى بقسم اللّه .
وفي بعض النسخ : «فصيّر» بدل «فصبر»، أي جعله في مصارف الخير ، فحينئذٍ ينبغي إرجاع ضمير «به» إلى التصيّر.

1.النهاية ، ج ۲ ، ص ۸۸ (خول) .

  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الأول
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 108511
صفحه از 630
پرینت  ارسال به