(فيما يكره اللّه) .
أي المنهيّ ۱ من اللّه ـ حراماً كان، أو مكروهاً ـ ومنه إكثار المباح.
(وفيما ينهى عنه) .
في كثير من النسخ: «وما نهى عنه».
والعطف للتفسير، أو اُريد بالثاني المحرّم كالشتم، وبالأوّل سائر المكروهات.
(مرداة للعبد عند اللّه) بكسر الميم أو فتحها، بغير همزة، اسم آلة، أو مكان، من رَدِيَ ـ كرضي ـ ردًى، إذا هلك، وأصله مِردية.
ويحتمل أن يقرأ مُرْدَأَة بالضمّ.
قال الجوهري: «رَدُءَ الشيءُ رَداءَة، فهو رَدِئٌ، أي فاسد، وأردأتُه: أفسدتُه». ۲
(ومَقْتٌ من اللّه) .
قال الجوهري: «مَقَتَه مَقْتاً: أبغضه». ۳
وقيل: مَقْتُهُ تعالى لعبده عبارة عن سلب الإحسان والإفضال والتوفيق إلى الخيرات، ووكوله إلى نفسه المشتاقة إلى الطغيان والعصيان، وترك القربات حتّى يؤدّيه إلى الجهالة والبطالة والخسارة والعقوبات. ۴
(وصَمَم) .
في بعض النسخ: «وصمّ» بالتشديد.
قال الفيروزآبادي: «الصَمَم محرّكة: انسداد الاُذن وثِقل السمع، صَمّ يَصَمُّ ـ بفتحهما ـ وصَمِمَ، بالكسر نادر ـ صَمّاً وصَمَماً». ۵
(وعمًى) هو عدم البصر عمّا من شأنه أن يبصر، وقد يقال لعدم البصيرة؛ في القاموس: «عَمِيَ ـ كرضيـ عَمًى: ذهب بصره كلّه». ۶
(وبَكَم) .
في القاموس:
البَكَم محرّكة: الخَرَس، أو مع عَيّ وبَلَه، أو أن يولد لا ينطق ولا يسمع ولا يبصر، بَكِمَ
1.كذا قرأناه.
2.الصحاح، ج۱، ص۵۲ (ردأ).
3.الصحاح، ج۱، ص۲۶۶ (مقت).
4.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه، ج۱۱، ص۱۷۹.
5.القاموس المحيط، ج۴، ص۱۴۰ (صمم).
6.القاموس المحيط، ج۴، ص۳۶۶ (عمي).