227
البضاعة المزجاة المجلد الثانی

بمعنى العلم، فله عزما مفعولاً، وإن كان من الوجود المناقض للعدم، فله حال من عزما، أو متعلّق ب «نجد» انتهى . ۱
وقد ورد في كثير من الأخبار تفسير النسيان بالترك .
وقال الجزري : «أصل النسيان: الترك» ۲ . واعلم أنّه قد مرَّ في كتاب الإيمان والكفر من الاُصول عن أبي جعفر: أنّ المراد بالعهد في هذه الآية العهد إلى آدم عليه السلام بخلافة المهديّ عليه السلام ۳ ؛ ولا تنافي بينهما؛ إذ العهد المطلق شامل لهما .
وقوله : (اُهبط منها) صيغة المجهول ؛ أي اُنزل .
وقوله : (توأم) .
قال الفيروزآبادي :
التوءم من جميع الحيوان: المولود مع غيره في بطن من الاثنين فصاعدا، ذكرا أو اُنثى. والجمع: توائم ، وتؤام، كرخال. ويقال: توأم للذكر وتوأمة للاُنثى، فإذا جُمِعا فهما تَوْأمان وتَوأم . ۴
وقال الجوهري : «قال الخليل : تقدير توأم فَوعَلٌ، وأصله وَوْأم، فاُبدل من إحدى الواوين تاء، كما قالوا: تولج من وَلَج» . ۵
وقوله : (كبشا) بسكون الباء .
في القاموس: «الكَبْش: الحَمَل إذا أثنى ، أو إذا خرجت رباعيته» . ۶
وقوله : (ما لم يُنَقَّ) على بناء المفعول، من التنقية، أو الإنقاء .
قال الجوهري : «التنقية: التنظيف» . ۷ وقال الجزري : «التنقية: إفراد الجيّد من الرديء» . ۸
وفي المصباح: «نَقِي الشيء ـ من باب علم ـ نقاء، بالفتح والمدّ: نَظُف، ويُعدّى بالهمزة» . ۹

1.في الحاشية: «حاصله : أنّ العزم المنفيّ، وهو العزم القويّ على تحفّظ العهد؛ إذ لو كان له ذلك العزم لم يأكل من الشجرة، ولم يرتكب خلاف الأولى . منه». اُنظر : شرح المازندراني ، ج ۱۲ ، ص ۵۱ .

2.النهاية ، ج ۵ ، ص ۵۰ (نسي) .

3.الكافي ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۲۲ .

4.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۸۲ (توأم) .

5.الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۷۶ (تأم) .

6.القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۲۸۵ (كبش) .

7.الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۵۱۵ (نقا) .

8.النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۱۱ (نقا) .

9.المصباح المنير ، ص ۶۲۳ و ۶۲۴ (نقي) .


البضاعة المزجاة المجلد الثانی
226

أصحابنا مع تأيّده بالنصوص المتظافرة حتّى صار ذلك من قبيل الضروريّات في مذهبنا ، وقد استدلّوا بالأدلّة العقليّة أيضا . انتهى . ۱
والجواب عن شبه المخالفين ما عرفت .
وقوله : (فلمّا بلغ الوقت الذي كان في علم اللّه أن يأكل منها نسي، فأكل منها) .
تحقيقه ما مرّ في الاُصول من كون علمه تعالى تابعا للمعلوم، وعدم علّيّته له . نعم ، لمّا علم أكله، أراد أن يأكله؛ ليطابق علمه بالمعلوم إرادة تخيير واختيار، لا إرادة حتم وإجبار.
وبه يظهر سرّ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «نهى آدم عن أكل الشجرة، وشاء أن يأكل منها، ولو لم يشأ لم يأكله» . ۲
وأيضا يندفع به التنافي بين إرادة الأكل والنهي عنه المتضمّن لإرادة تركه .
وهذا التوجيه جارٍ في أفعال العباد من المناهي كلّها .
وقوله تعالى : «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلى آدَمَ» .
قال البيضاوي :
أي ولقد أمرناه . يُقال : تقدّم الملك إليه، وأوعَزَ إليه، وعزم عليه، وعهد إليه، إذا أمره . واللام جواب قسم محذوف .
«مِنْ قَبْلُ» ؛ من قبل هذا الزمان .
«فَنَسِىَ» العهد، ولم يَعْنِ به حتّى غفل عنه، أو ترك ما وُصّي به من الاحتراز عن الشجرة .
«وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما»۳ تصميم رأي وثبات على الأمر؛ إذ لو كان ذا عزيمة وتصلّب لم يزلّه الشيطان، ولم يستطع تغريره ، ولعلّ ذلك كان في بدء أمره قبل أن يجرّب الاُمور، ويذوق مشوبها . ۴
وقيل : عزما على الذنب؛ لأنّه أخطأ، ولم يتعمّد، ولم نجد إن كان من الوجود الذي

1.القائل هو العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ، ج ۲۵ ، ص ۲۷۲ - ۲۷۴ .

2.الكافي ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ، ح ۳ .

3.طه (۲۰) : ۱۱۵ .

4.تفسير البيضاوي ، ج ۴ ، ص ۷۲ و ۷۳ .

  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 182686
صفحه از 624
پرینت  ارسال به