285
البضاعة المزجاة المجلد الثانی

بالحيض علّق اللام بمحذوف مثل «مستقبلات» ، وظاهره يدلّ على أنّ العدّة بالأطهار، وأنّ طلاق المعتدّة بالأقراء ينبغي أن يكون في الطهر، وأنّه يحرم في الحيض من حيث إنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه، ولا يدلّ على عدم وقوعه؛ إذ النهي لا يستلزم الفساد ، كيف وقد صحّ أنّ ابن عمر لمّا طلّق امرأته حائضا، أمره النبيّ صلى الله عليه و آله بالرجعة، وهو سبب نزوله . انتهى . ۱
فلعلّ غرضه عليه السلام أنّ طلاقهم طلاق في غير الوقت الذي يمكن فيه إنشاء العدّة، وهو طهر غير المواقعة، وهو باطل؛ لقوله تعالى : «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» .
وقيل : كأنّه أشار بنفي ثبوت العدّة في نفس الأمر إلى عدم صحّة الطلاق فيها؛ لأنّ نفي اللازم دليل على نفي الملزوم ، والمقصود أنّ طلاقهم غير صحيح؛ لعدم اقترانه بشرائط صحّته في الشريعة، كما يظهر لمن رجع إلى اُصولهم وفروعهم . ۲
(فأمّا من دخل في دعوتنا) ؛ يعني قال بالولاية .
(فقد هَدَم إيمانُهُ ضلالَه) .
قيل : المراد بالضلالة نكاح اُمّهات الأولاد والإماء المسبيّات في الحروب بدون إذنهم عليهم السلام ، ونكاحهنّ أعظم أفراد الضلالة لهؤلاء ورخصته للشيعة .
(ويقينُه شكّه) ؛ في جواز نكاح مطلّقاتهم؛ فإنّه يجوز للشيعة نكاحهنّ بناءً على اعتقاد هؤلاء صحّة طلاقهم، وإن لم يكن صحيحا في مذهب الشيعة ، وقد وقعت الرخصة به أيضا . ۳
إلى هاهنا كلام القائل .
وأقول : تخصيص الضلال والشكّ بما ذكر غير جيّد ، والأولى التعميم؛ ليدخل فيها الثلاثة المذكورة وغيرها ممّا يعدّ ضلالاً وشكّا .
وفي هذا الكلام إيماء إلى أنّ الإيمان تطهير لولادتهم .
(وسألت عن الزكاة فيهم) ؛ كأنّه سأل عن إعطاء هؤلاء المخالفين زكاتهم في أهل نحلتهم، هل يجوز ذلك، وتبرأ ذمّتهم؟

1.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۲ ، ص ۷۷ .

2.تفسير البيضاوي ، ج ۵ ، ص ۳۴۸ .


البضاعة المزجاة المجلد الثانی
284

للنبوّة مطلقا؛ لمكان المحدّث .
وقد مرّ الفرق بينه وبين النبيّ في كتاب الحجّة . وما قيل من أنّه يحتمل أن يكون وجها لتخصيص القذف والنقر بالذكر، وبيانا لعدم احتمال السماع من الملك عيانا ومشاهدةً ؛ لأنّ ذلك يختصّ بالنبيّ ۱ ، فبعيد .
وقوله : (فهنّ عَواهر) أي زانيات . يُقال : عهرت المرأة، إذا زَنَتْ، وهي عاهر؛ وذلك لأنّ الإماء كلّهنّ أو خمسهنّ من مال الإمام عليه السلام ، ولم يرخّص لغير أهل الولاية في وطئهنّ، فمن قاربهنّ من أهل الخلاف كان زانيا، وهنّ زانيات (إلى يوم القيامة) .
وقوله : (نكاح بغير وليّ) ؛ الظاهر أنّ المراد بالنكاح النكاح المصطلح، لا مطلق الوطي ، وبالوليّ الإمام؛ لأنّه وليّ المسلمين والمسلمات ، فإذا لم يقع نكاحهم بإذنه ورضائه لكونه ساخطا عليهم كان نكاحا بغير وليّ، وهو باطل ، وكأنّه هو السرّ لما ورد في بعض الأخبار أنّ المخالفين كلّهم أولاد بغايا .
وقيل : أي نكاحهم للإماء بغير وليّ ؛ لأنّ أولياءهنّ وملّاكهنّ الأئمّة عليهم السلام . ويحتمل أن يكون إخبارا عمّا كان قضاتهم يفعلون بادّعائهم الولاية الشرعيّة من نكاح غير البالغات ، ولعلّه أظهر ؛ لأنّ السؤال عنه وقع بعد السؤال عن الإمام ۲ . انتهى .
وأنت خبير بأنّ ما ذكره هذا القائل من التعليل يهدم بنيان الوجه الأوّل، وهو قوله : «أي نكاحهم للإماء» إلى آخره ، ويردّ على توجيهه الثاني الذي جعله أظهر : أنّ السؤال عن مطلق نكاحهم يقتضي الجواب عن المطلق، فتخصيصه ببعض المناكح تحكّم ، بل الأظهر ما ذكرناه أوّلاً .
(وطلاق في غير عدّة) .
في بعض النسخ: «بغير عدّة». وفي بعضها: «لغير عدّة» .
قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى : «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»۳ :
أي وقتها، وهو الطهر ؛ فإنّ اللام في الأزمان وما يشبهها للتأقيت، ومن عدّ العدّة

1.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۲ ، ص ۷۷ .

2.قاله العلّامة المجلسي رحمه اللهفي مرآة العقول ، ج ۲۵ ، ص ۲۹۹ و ۳۰۰ .

3.الطلاق (۶۵) : ۱ .

  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 180797
صفحه از 624
پرینت  ارسال به