بالحيض علّق اللام بمحذوف مثل «مستقبلات» ، وظاهره يدلّ على أنّ العدّة بالأطهار، وأنّ طلاق المعتدّة بالأقراء ينبغي أن يكون في الطهر، وأنّه يحرم في الحيض من حيث إنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه، ولا يدلّ على عدم وقوعه؛ إذ النهي لا يستلزم الفساد ، كيف وقد صحّ أنّ ابن عمر لمّا طلّق امرأته حائضا، أمره النبيّ صلى الله عليه و آله بالرجعة، وهو سبب نزوله . انتهى . ۱
فلعلّ غرضه عليه السلام أنّ طلاقهم طلاق في غير الوقت الذي يمكن فيه إنشاء العدّة، وهو طهر غير المواقعة، وهو باطل؛ لقوله تعالى : «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» .
وقيل : كأنّه أشار بنفي ثبوت العدّة في نفس الأمر إلى عدم صحّة الطلاق فيها؛ لأنّ نفي اللازم دليل على نفي الملزوم ، والمقصود أنّ طلاقهم غير صحيح؛ لعدم اقترانه بشرائط صحّته في الشريعة، كما يظهر لمن رجع إلى اُصولهم وفروعهم . ۲
(فأمّا من دخل في دعوتنا) ؛ يعني قال بالولاية .
(فقد هَدَم إيمانُهُ ضلالَه) .
قيل : المراد بالضلالة نكاح اُمّهات الأولاد والإماء المسبيّات في الحروب بدون إذنهم عليهم السلام ، ونكاحهنّ أعظم أفراد الضلالة لهؤلاء ورخصته للشيعة .
(ويقينُه شكّه) ؛ في جواز نكاح مطلّقاتهم؛ فإنّه يجوز للشيعة نكاحهنّ بناءً على اعتقاد هؤلاء صحّة طلاقهم، وإن لم يكن صحيحا في مذهب الشيعة ، وقد وقعت الرخصة به أيضا . ۳
إلى هاهنا كلام القائل .
وأقول : تخصيص الضلال والشكّ بما ذكر غير جيّد ، والأولى التعميم؛ ليدخل فيها الثلاثة المذكورة وغيرها ممّا يعدّ ضلالاً وشكّا .
وفي هذا الكلام إيماء إلى أنّ الإيمان تطهير لولادتهم .
(وسألت عن الزكاة فيهم) ؛ كأنّه سأل عن إعطاء هؤلاء المخالفين زكاتهم في أهل نحلتهم، هل يجوز ذلك، وتبرأ ذمّتهم؟