313
البضاعة المزجاة المجلد الثانی

جائزا . يُقال : أقطعه الإمام الأرض ؛ أي جعل غلّتها رزقا، واسم تلك الأرض: قطيعة .
وقوله : (ولا أورث بيضاء ولا حمراء) ؛ كناية عن الدراهم والدنانير بقرينة الاستثناء .
وقوله : (وإن كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام) .
«إن» مخفّفة .
(لينظر في الكتاب من كتب عليّ عليه السلام ) .
قيل : من كتب سيره وتواريخه، أو من كتب أعماله التي كان يعمل بها . ۱
(فيضرب به الأرض) .
الباء للتعدية ؛ أي يضعه عليها سريعا، أو أذهبه إليها، أو أقامه فيها .
قال الجوهري : «ويُقال : الضرب: الإسراع في السير» . ۲
وفي القاموس: «ضرب في الأرض: أسرع، أو ذهب. وبنفسه الأرض: أقام» . ۳

متن الحديث الواحد والمائة

۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ: «إِنَّ جَبْرَئِيلَ عليه السلام أَتى رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَخَيَّرَهُ، وَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالتَّوَاضُعِ، وَكَانَ لَهُ نَاصِحا، فَكَانَ ۴ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَأْكُلُ إِكْلَةَ الْعَبْدِ، وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ تَوَاضُعا لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى، ثُمَّ أَتَاهُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الدُّنْيَا، فَقَالَ: هذِهِ مَفَاتِيحُ خَزَائِنِ الدُّنْيَا، بَعَثَ بِهَا إِلَيْكَ رَبُّكَ لِيَكُونَ لَكَ مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَكَ شَيْئا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلى».

شرح

السند ضعيف .
قوله : (فخيّره) ؛ يعني بين حياة الدُّنيا ومُلكها وبين تركها ، واختار التسليم والتواضع للّه .

1.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ، ج ۲۵ ، ص ۳۱۲ .

2.الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۶۸ (ضرب) مع اختلاف يسير.

3.القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۹۵ (ضرب) .

4.في الحاشية عن بعض النسخ: «وكان».


البضاعة المزجاة المجلد الثانی
312

وفي القاموس: «المشاقة، كثمامة: ما سقط من الشعر أو الكتّان عند المشط، أو ما طار» . ۱
وفي أمالي الصدوق بسندٍ آخر عنه عليه السلام : «القميصين السنبلانيّين» ۲ ، وهو أظهر .
(فإذا جاز أصابعه قَطَعَه) ؛ فرارا من شعار المتكبّرين، ومن الفضول الغير المحتاج إليه .
(وإذا جاز كعبه حَذَفَه) .
قال الجوهري : «الكَعْبُ: العظم الناشِز عند ملتقى الساق والقَدَم . وأنكر الأصمعي قول الناس: إنّه في ظهر القَدَم» . ۳
وفي القاموس: «حذفه يحذفه: أسقطه» . ۴
ولعلّ إسقاطه عليه السلام ما جاز عن الكعب؛ لئلّا يتشابه بالمتكبّرين أهل الخيلاء . وقد روي: «أنّ قميص المؤمنين إلى نصف الساق، أو إلى الكعب؛ لئلّا يتنجّس أو يتلوّث بجرّه على الأرض غالبا، مع كونه إسرافا وتسارعا إلى البِلى والخرق» . ۵
وقوله : (إلّا أخذ بأشدّهما) ؛ وذلك لكون الأشدّ والأشقّ أفضل، كما روي : «أنّ أفضل الأعمال ما أكرهتَ عليه نفسك» . ۶
وفي خبر آخر : «أفضل الأعمال أحمزها» . ۷
وقوله : (فما وضع آجرّة على آجرّة، ولا لبنة على لبنة) .
الغرض عدم اشتغاله بعمارة الدُّنيا واعتراضه عنها . قال في المصباح : «الآجُرّ: اللَّبن إذا طُبخ، بمدّ الهمزة، والتشديد أشهر من التخفيف . الواحدة: آجُرة، وهو معرّب» . ۸
وقال الجوهري : «اللبِنةُ: التي يُبنى بها. والجمع: لَبِن، مثال كَلِمة وكَلِم . مِن العرب مَن يقول: لِبْنَة ولبن، مثال لِبدَةٍ ولِبْدٍ» . ۹
(ولا أقطع قطيعةً) أي ولا اتّخذ مستغلّة من الأرض لنفسه وأهله زهدا عن الدُّنيا، وإن كان

1.القاموس المحيط ، ج ۳ ، ص ۲۸۳ (مشق) .

2.الأمالي للصدوق ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۴ .

3.الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ (كعب) .

4.القاموس المحيط ، ج ۳ ، ص ۱۲۶ (حذف) .

5.لم نعثر على الرواية في الجوامع الروائيّة . لكن انظر : شرح المازندراني ، ج ۱۲ ، ص ۹۱ .

6.بحار الأنوار ، ج ۷۵ ، ص ۶۹ ، ج ۲۰ (رواه مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السلام ) .

7.مفتاح الفلاح ، ص ۴۵ (رواه مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله ) .

8.المصباح المنير ، ص ۶ (أجر) .

9.الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۱۹۲ (لبن) .

  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 180617
صفحه از 624
پرینت  ارسال به