(ويُقبَض شهيدا) .
روى الصفّار في كتاب بصائر الدرجات ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبداللّه بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «سمّت اليهوديّة النبيّ صلى الله عليه و آله في ذراع، وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يحبّ الذراع، والكتف، ويكره الورك؛ لقربها من المَبال» . قال : «فلمّا اُوتي بالشواء أكل من الذراع، وكان يحبّها، فأكل ما شاء اللّه ». ثمّ قال الذراع : يا رسول اللّه ، إنّي مسموم ، فتركه، وما زال ينتفض به سمّهُ حتّى مات» . ۱
وروى ابن شهرآشوب في كتاب المناقب : روي أنّه أكل من الشاة المسمومة مع النبيّ صلى الله عليه و آله بشر بن البراء بن معرور، ومات من ساعته ، ودخلت اُمّه على النبيّ صلى الله عليه و آله عند وفاته، فقال : «يا اُمّ بشر، ما زالت أكلة خيبر التي أكلتُ مع ابنك تعاودني، والآن قطعت أبهري» . ۲
قال الجوهري : «الأبهر: عِرق إذا انقطع مات صاحبه» . ۳
(له حوض) ؛ كأنّه الكوثر المذكور، أو غيره، بأن يراد بالكوثر المعاني الاُخر .
(أكبر) صفة «حوض»، والمفضّل عليه محذوف؛ أي أكبر الحياض .
(من بكّة إلى مطلع الشمس) صفة اُخرى؛ أي عرضه، أو طوله، أو سعته من بكّة إلى منتهى الأرض من جانب المشرق .
ويحتمل كون «من» صلة لأكبر؛ أي عرضه أكبر وأكثر من تلك المسافة . ويؤيّده ما وقع في الأمالي: «له حوض أبعد من مكّة إلى مطلع الشمس» .
وقال بعض الشارحين :
لم تبيّن أنّ هذا المقدار من جهة الطول، أو من جهة العرض، ولكن مرَّ في كتاب الحجّة في باب فرض الكون مع الأئمّة أنّه قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «عرضه ما بين صنعاء إلى أيلة» الحديث . ۴ فهذا يدلّ على أنّ المراد بالمقدار في هذا الخبر هو الطول، ولو جعل هذا أيضا تحديدا للعرض، وقع الاختلاف بينهما ، اللّهمَّ إلّا أن يُقال : المقصود منهما هو الكناية عن السعة، لا التقدير المحقّق . ۵
1.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۲ ، ص ۱۲۷ .
2.بصائر الدرجات ، ص ۵۰۳ . وعنه في بحار الأنوار ، ج ۱۷ ، ص ۴۰۵ ، ح ۲۶ .
3.المناقب ، ج ۱ ، ص ۹۲ .
4.الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۹۸ (بهر) .
5.الكافي ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ ، ح ۶ .