وأربعاءان في وسطه ، وخميسان في آخره، أنّ صوم الأوّل منهما أفضل.
فعن الصادق عليه السلام : «إذا كان أوّل الشهر خميسين، فصوم آخرهما أفضل ؛ وإذا كان وسط الشهر أربعاءين ، فصوم آخرهما أفضل» . ۱
ثمّ قال :
ولعلّ المراد بذلك أنّ من فاته [صوم] الخميس الأوّل أو الأربعاء الأوّل، فإنّ الآخر منهما أفضل من تركهما؛ لأنّه لو لا هذا الحديث لربّما اعتقد الإنسان أنّه إذا فاته الأوّل منهما ترك صوم الآخر ، وأمّا اتّفاق خميسين في آخره، فقد روى ابن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه أنّ العالم عليه السلام سُئِلَ عن خميسين يتّفقان في آخر العشر ، فقال عليه السلام : «[صم] الأوّل منهما ، فلعلّك لا تلحق الثاني». ۲
ثمّ قال :
أقول : هذان الحديثان يحتمل أنّهما لا يتنافيان، وذلك أنّه إذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس، وفيه خميس آخر في العشر، فينبغي أن يصوم الخميس الأوّل منهما؛ لجواز أن يهلّ الشهر ناقصا، فيذهب منه صوم يوم الخميس الثلاثين، بخلاف ما إذا كان يوم الخميس الآخر يوم التاسع والعشرين من الشهر، وقبله خميس آخر في العشر؛ فإنّ الأفضل هاهنا صوم الخميس الذي هو التاسع والعشرين؛ لأنّه لا يخاف فواته على اليقين . ۳
(وعليك بصلاة الزوال) أي نافلته على الظاهر ۴ ، مع احتمال الفريضة حينئذٍ نظير قوله تعالى : «وَالصَّلَاةِ الْوُسْطى»۵ على قول .
وقوله : (برفع يديك) أي في التكبيرات .
وقوله : (وتقليبهما) .
لعلّ المراد ردّهما بعد الرفع، أو تقليبهما في أحوال الصلاة بأن يضعهما في كلّ حال على ما
1.نقله العلّامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار ، ج ۹۷ ، ص ۱۰۵ ، ح ۴۱ عن كتاب النوادر لجعفر بن مالك الفزاري ، عن أحمد بن ميثم ، عن زياد القندي ، عن عبداللّه بن سنان ، عن الإمام الصادق عليه السلام .
2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۱ ، ح ۲۲۳ . وعنه في بحار الأنوار ، ج ۹۷ ، ص ۱۰۵ ، ذيل ح ۴۱ .
3.الدروع الواقية ، ص ۶۱ - ۶۳ (مع التلخيص واختلاف يسير) .
4.واستظهره أيضا العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ، ج ۲۵ ، ص ۱۸۰ .
5.البقرة (۲) : ۲۸۳ .