41
البضاعة المزجاة المجلد الثانی

وأربعاءان في وسطه ، وخميسان في آخره، أنّ صوم الأوّل منهما أفضل.
فعن الصادق عليه السلام : «إذا كان أوّل الشهر خميسين، فصوم آخرهما أفضل ؛ وإذا كان وسط الشهر أربعاءين ، فصوم آخرهما أفضل» . ۱
ثمّ قال :
ولعلّ المراد بذلك أنّ من فاته [صوم] الخميس الأوّل أو الأربعاء الأوّل، فإنّ الآخر منهما أفضل من تركهما؛ لأنّه لو لا هذا الحديث لربّما اعتقد الإنسان أنّه إذا فاته الأوّل منهما ترك صوم الآخر ، وأمّا اتّفاق خميسين في آخره، فقد روى ابن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه أنّ العالم عليه السلام سُئِلَ عن خميسين يتّفقان في آخر العشر ، فقال عليه السلام : «[صم] الأوّل منهما ، فلعلّك لا تلحق الثاني». ۲
ثمّ قال :
أقول : هذان الحديثان يحتمل أنّهما لا يتنافيان، وذلك أنّه إذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس، وفيه خميس آخر في العشر، فينبغي أن يصوم الخميس الأوّل منهما؛ لجواز أن يهلّ الشهر ناقصا، فيذهب منه صوم يوم الخميس الثلاثين، بخلاف ما إذا كان يوم الخميس الآخر يوم التاسع والعشرين من الشهر، وقبله خميس آخر في العشر؛ فإنّ الأفضل هاهنا صوم الخميس الذي هو التاسع والعشرين؛ لأنّه لا يخاف فواته على اليقين . ۳
(وعليك بصلاة الزوال) أي نافلته على الظاهر ۴ ، مع احتمال الفريضة حينئذٍ نظير قوله تعالى : «وَالصَّلَاةِ الْوُسْطى»۵ على قول .
وقوله : (برفع يديك) أي في التكبيرات .
وقوله : (وتقليبهما) .
لعلّ المراد ردّهما بعد الرفع، أو تقليبهما في أحوال الصلاة بأن يضعهما في كلّ حال على ما

1.نقله العلّامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار ، ج ۹۷ ، ص ۱۰۵ ، ح ۴۱ عن كتاب النوادر لجعفر بن مالك الفزاري ، عن أحمد بن ميثم ، عن زياد القندي ، عن عبداللّه بن سنان ، عن الإمام الصادق عليه السلام .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۱ ، ح ۲۲۳ . وعنه في بحار الأنوار ، ج ۹۷ ، ص ۱۰۵ ، ذيل ح ۴۱ .

3.الدروع الواقية ، ص ۶۱ - ۶۳ (مع التلخيص واختلاف يسير) .

4.واستظهره أيضا العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ، ج ۲۵ ، ص ۱۸۰ .

5.البقرة (۲) : ۲۸۳ .


البضاعة المزجاة المجلد الثانی
40

الناس .
وقوله : (دونَ دينك) أي عند حفظ دينك وصيانته من التضييع، أو عند تحصيله. ويحتمل كون «دون» بمعنى سوى.
وقوله : (فجُهدك) أي فاجهد جهدك، وأبلغ غايتك، أو بقدر جهدك وطاقتك .
والجهد على الأوّل بالفتح والنصب ، وعلى الثاني بالضمّ والرفع بحذف المبتدأ أو الخبر .
وقوله : (ثلاثة أيّام في الشهر) ؛ قال الشهيد رحمه الله في الدروس :
يتأكّد أوّل خميس في العشر الأوّل، وأوّل أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الأخير .
وروي: «خميس بين أربعاءين، ثمّ أربعاء بين خميسين» ۱ ، كقول ابن الجنيد ۲ . وروي: «مطلق الخميس والأربعاء في الأعشار الثلاثة»، كقول أبي الصلاح ۳ . ۴
وقال ابن الطاووس رحمه الله في الدروع الواقية :
اعلم أنّ الظاهر من عمل أصحابنا أنّه أربعاء بين خميسين، غير أنّ الشيخ الطوسي رحمه اللهروى في تهذيبه عن أبي بصير، قال : سألت الصادق عليه السلام عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر، فقال : «في كلّ عشرة أيّام يوما: خميس وأربعاء وخميس، والشهر الذي يأتي أربعاء وخميس وأربعاء» . ۵
فعلم من ذلك أنّ الإنسان مخيّر بين أن يصوم أربعاء بين خميسين، أو خميسا بين أربعاءين ، فعلى أيّهما عمل فليس عليه شيء ، والذي يدلّ على ذلك ما ذكره إسماعيل بن داود، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصيام ، فقال : «ثلاثة أيّام في الشهر: الأربعاء، والخميس، والجمعة» . فقلت : إنّ أصحابنا يصومون الأربعاء بين خميسين؟ فقال : «لا بأس بذلك، ولا بأس بخميس بين أربعاءين» ۶ . ۷
ثمّ قال :
الفصل الحادي عشر فيما نذكره من الرواية بأنّه إذا اتّفق خميسان في أوّله ،

1.اُنظر : وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۳۱۳ .

2.اُنظر : مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ .

3.اُنظر : الكافي في الفقه ، ص ۱۸۰ .

4.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۸۰ و ۲۸۱ .

5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۰۳ ، ح ۹۱۷ .

6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۰۴ ، ح ۹۱۸ .

7.الدروع الواقية ، ص ۵۹ و ۶۰ (مع تلخيص واختلاف يسير) .

  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 159840
صفحه از 624
پرینت  ارسال به