قال الفيروزآبادي : «الوديعة: واحدة الودائع. والوديع: العهد، الجمع: ودائع» . ۱
وقال الجزري : «توادع الفريقان، إذا أعطى كلّ واحد منهما الآخر عهدا، واسم ذلك العهد: الوديع . يُقال : أعطيته وديعا؛ أي عهدا» انتهى . ۲
وهذا المعنى الأخير أنسب بقوله : (المدفوع بهم عن عباده) .
روى المصنّف رحمه الله بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «لا يصيب قرية عذاب وفيها سبعة من المؤمنين» . ۳
وعنه عليه السلام ، قال : «إنّ اللّه ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفناء» . ۴
(لو أقسم أحدهم على اللّه ) .
قال الجوهري : «أقسمتُ ؛ أي حلفتُ» . ۵
وأقول : الإقسام لازم، وتعديته بالباء . يُقال : أقسمت باللّه ، وإذا اُريد إقسام الغير عُدِّي ب «على»، فيُقال : أقسمت عليك؛ أي قلت لك: واللّه لتفعلنّ كذا، أو أحلفتك باللّه لتفعلنّه .
وقيل : تعديته ب «على»؛ لتضمين معنى الإيجاب، ومعناه كما صرّح في الفائق: «لحقّك ياربّ أفعل كذا» ۶ . ۷
وقوله : (لأبرّه) جواب «لو» .
في القاموس : «البرّ، بالفتح: الصدق في اليمين. وأبرَّها: أمضاها على الصدق» . ۸
(أو دعا على أحد نصره اللّه ) بالإجابة .
(جعل اللّه العاقبة للتقوى) .
في الصحاح : «عاقبة كلّ شيء: آخره» ۹ ؛ أي جعل العاقبة المحمودة لذوي التقوى، كما قال عزّ وجلّ : «وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوى»۱۰ ، وقال : «وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»۱۱ ، والجنّة عطف على
1.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۲ ، ص ۲۰۳ .
2.القاموس المحيط ، ج ۳ ، ص ۹۲ (ودع) .
3.النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۶۷ (ودع) .
4.الكافي ، ج ۲ ، ص ۲۴۷ ، ح ۲ . وعنه في بحار الأنوار ، ج ۶۴ ، ص ۱۴۳ ، ح ۲ .
5.الكافي ، ج ۲ ، ص ۲۴۷ ، ح ۱ . وعنه في بحار الأنوار ، ج ۶۴ ، ص ۱۴۳ ، ح ۱ .
6.الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۰۱۰ (قسم) .
7.الفائق في غريب الحديث ، ج ۲ ، ص ۵۳۸ .
8.القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۷۰ (برر) .
9.الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ (عقب) .
10.طه (۲۰) : ۱۳۲ .
11.الأعراف (۷) : ۱۲۸ ؛ القصص (۲۸) : ۸۳ .