547
البضاعة المزجاة المجلد الثانی

قال الفيروزآبادي : «الوديعة: واحدة الودائع. والوديع: العهد، الجمع: ودائع» . ۱
وقال الجزري : «توادع الفريقان، إذا أعطى كلّ واحد منهما الآخر عهدا، واسم ذلك العهد: الوديع . يُقال : أعطيته وديعا؛ أي عهدا» انتهى . ۲
وهذا المعنى الأخير أنسب بقوله : (المدفوع بهم عن عباده) .
روى المصنّف رحمه الله بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «لا يصيب قرية عذاب وفيها سبعة من المؤمنين» . ۳
وعنه عليه السلام ، قال : «إنّ اللّه ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفناء» . ۴
(لو أقسم أحدهم على اللّه ) .
قال الجوهري : «أقسمتُ ؛ أي حلفتُ» . ۵
وأقول : الإقسام لازم، وتعديته بالباء . يُقال : أقسمت باللّه ، وإذا اُريد إقسام الغير عُدِّي ب «على»، فيُقال : أقسمت عليك؛ أي قلت لك: واللّه لتفعلنّ كذا، أو أحلفتك باللّه لتفعلنّه .
وقيل : تعديته ب «على»؛ لتضمين معنى الإيجاب، ومعناه كما صرّح في الفائق: «لحقّك ياربّ أفعل كذا» ۶ . ۷
وقوله : (لأبرّه) جواب «لو» .
في القاموس : «البرّ، بالفتح: الصدق في اليمين. وأبرَّها: أمضاها على الصدق» . ۸
(أو دعا على أحد نصره اللّه ) بالإجابة .
(جعل اللّه العاقبة للتقوى) .
في الصحاح : «عاقبة كلّ شيء: آخره» ۹ ؛ أي جعل العاقبة المحمودة لذوي التقوى، كما قال عزّ وجلّ : «وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوى»۱۰ ، وقال : «وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»۱۱ ، والجنّة عطف على

1.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۲ ، ص ۲۰۳ .

2.القاموس المحيط ، ج ۳ ، ص ۹۲ (ودع) .

3.النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۶۷ (ودع) .

4.الكافي ، ج ۲ ، ص ۲۴۷ ، ح ۲ . وعنه في بحار الأنوار ، ج ۶۴ ، ص ۱۴۳ ، ح ۲ .

5.الكافي ، ج ۲ ، ص ۲۴۷ ، ح ۱ . وعنه في بحار الأنوار ، ج ۶۴ ، ص ۱۴۳ ، ح ۱ .

6.الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۰۱۰ (قسم) .

7.الفائق في غريب الحديث ، ج ۲ ، ص ۵۳۸ .

8.القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۷۰ (برر) .

9.الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ (عقب) .

10.طه (۲۰) : ۱۳۲ .

11.الأعراف (۷) : ۱۲۸ ؛ القصص (۲۸) : ۸۳ .


البضاعة المزجاة المجلد الثانی
546

والكفاف، بالفتح: ما كفّ عن الناس وأغنى، رزقا كان أو غيره .
(يُظهر دون ما يكتم) .
الكتمان والكتم: إخفاء السرّ، وفعله كنصر .
ولعلّ المراد أنّه يظهر قليلاً من علمه، فيكون مفاده مفاد الفقرة الآتية .
وقيل : أي يظهر للناس من كمالاته وعباداته ونيّاته أقلّ ممّا يكتم .
قال : ويحتمل أن يكون المراد ما يطّلع عليه من عيوب الناس . ۱
وقيل : أي يظهر ما ينبغي إظهاره ممّا فيه صلاحه وصلاح الخلق، دون ما ينبغي كتمانه من كمالاته وعباداته وأسراره، وغيرها ممّا في إظهاره فساده، أو فساد غيره .
وفيه ترغيب في الاقتصار على الإظهار قبل البلوغ إلى [حدّ] ما يكتم . ۲
(ويكتفي بأقلّ ممّا يعلم) .
قيل : أي يكتفي من إظهار أعماله وأحواله بأقلّ ممّا يعلم، أو يكتفي في التنبيه باُمور المبدأ والمعاد، وما يحثّه على العمل بأقلّ ممّا يعلم منها .
والغرض أنّه يتّعظ بكلّ واعظ، وينزجر بكلّ زاجر، أو يكتفي من اُمور الدُّنيا بأقلّ شيء؛ لما يعلم من مفاسدها، وفوت بغية الآخرة بها . ۳
وقيل : أي يكتفي في إفاداته بأقلّ معلوماته اكتفاءً بقدر الحاجة، وحذرا من الفخر والعجب من إظهار الحال على وجه الكمال . ۴
(اُولئك ودائع اللّه في بلاده) أي أودعهم اللّه أهل بلاده من خلقه؛ ليحفظوهم، ولا يضيّعوهم، كما يجب حفظ الوديعة .
أو يُراد بالودائع العهود والمواثيق، كأنّه تعالى أخذ على أهل البلاد عهدا بإكرامهم وحفظهم، وهم أخذوا على اللّه تعالى عهدا بأن يدفع البلاء والعقوبة عنهم ما أقاموا على الوفاء بعهدهم .

1.القائل هو العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ، ج ۲۶ ، ص ۵۳ .

2.قاله المحقّق المازندرانى رحمه الله في شرحه ، ج ۱۲ ، ص ۲۰۲ و ۲۰۳ .

3.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ، ج ۲۶ ، ص ۵۳ .

4.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۲ ، ص ۲۰۳ .

  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 159834
صفحه از 624
پرینت  ارسال به