واعلم أنّه يستفاد من هذا الخبر عدم وجوب القراءة في الخطبة الثانية؛ لأنّه عليه السلام يقرأ فيها شيئا من القرآن .
ويؤيّده موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ فإنّ فيها أيضا دلالة على اختصاص القراءة، والوعظ بالاُولى في الصلاة على النبيّ وآله، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات بالثانية . وبه أفتى المحقّق رحمه الله في النافع والمعتبر ۱ . وهو منقول عن السيّد المرتضى . ۲
ويظهر من عبارة الشيخ في النهاية والاقتصاد أنّ القراءة بين الخطبتين . ۳
وذهب في الخلاف ۴ إلى وجوب القراءة في الخطبتين جميعا ، لكنّه اكتفى بالآية التامّة الفائدة فيهما، وهو مختار أكثر المتأخّرين .
وقال في المبسوط ۵ بوجوب سورة خفيفة فيهما، وهو مختار ابن حمزة، وابن إدريس، وجماعة . ولعلّه أحوط.
ولم يتعرّض أبو الصلاح بوجوب القراءة في شيء من الخطبتين أصلاً . ۶
وقوله : (وبارك على محمّد وآل محمّد) .
في القاموس : «البركة، محرّكة: النّماء، والزيادة، والسعادة. وبارك اللّه لك ، وفيك ، وعليك، وباركك. وبارك على محمّد وآل محمّد: أدِم له ما أعطيته من التشريف والكرامة» ۷ انتهى .
وقيل : «بارك» إمّا من بروك البعير، إذا استناخ، ولزم مكانا واحدا لا يخرج منه . أو من البركة . والمعنى على الأوّل: أدِمْ عليهم الكرامة والتشريف ، وعلى الثاني: زدهم تشريفا بعد تشريف، وكرامةً بعد كرامة . ۸ فليتأمّل .
وقوله : (وتحنّن) .
قال الجوهري : «الحَنان: الرحمة . وتحنّن عليه: ترحّم» . ۹
1.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۲ ، ص ۲۱۳ .
2.المختصر النافع ، ص ۳۵ و ۳۶ ؛ المعتبر، ج ۲ ، ص ۲۸۰ - ۲۸۴ .
3.حكاه عنه في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۸۲ .
4.اُنظر : النهاية ، ص ۱۰۳ - ۱۰۴ ؛ الاقتصاد ، ص ۲۶۷ .
5.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ .
6.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۵۱ و ۱۵۲ .
7.اُنظر : الكافي في الفقه ، ص ۱۵۱ .
8.القاموس المحيط ، ج ۳ ، ص ۲۹۳ (برك) .
9.الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۱۰۴ (حنن) .