والرصاص دون الذهب والفضّة ؛ لصفاء جوهرهما ۱ ، والظاهر عموم البلاد والفصول ، واحتمل في المنتهى اختصاصها بالبلاد الحارّة ؛ لاختصاص خوف المحذور بها دون المعتدلة ۲ ، والعلّة جارية في الفصول أيضا .وحكى في [ فتح ]العزيز عنهم القول بكلّ من هذه الاحتمالات . ۳
[باب] الموضع الذي يكره أن يتغوّط فيه أو يبال
الظاهر أنّه قدس سره أراد بالكراهة المعنى المصطلح ، فيكون استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط مكروها عنده كغيرهما ممّا ذكره في الباب ، وهو أحد الأقوال ، وسيجيء .ويحتمل أن يريد الأعمّ منها ومن الحرمة ، ولو من باب عموم المجاز .
قوله في خبر السكوني : (من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله) . [ ح 1/3870 ]يعني أن يتخيّر موضعا مناسبا له مرتفعا أو كثير التراب ونحوه بحيث لايوهم الترشّح .
وروى الشيخ مرسلاً عن سليمان الجعفري ، قال : بتّ مع الرضا عليه السلام في سفح جبل ، فلمّا كان آخر الليل قام فتنحّى وصار على موضع مرتفع ، فبال وتوضّأ وقال : «من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله» ، وبسط سراويله وقام عليه وصلّى صلاة الليل ۴ .وعن عبداللّه بن مسكان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله أشدّ الناس توقّيا عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير ؛ كراهية أن ينضح عليه البول» ۵ .
1.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۵ .
2.. فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۵ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ ـ ۳۳۹ ، ح ۸۹۱ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ ، ح ۸۹۰ .