209
شرح فروع الکافي ج1

والرصاص دون الذهب والفضّة ؛ لصفاء جوهرهما ۱ ، والظاهر عموم البلاد والفصول ، واحتمل في المنتهى اختصاصها بالبلاد الحارّة ؛ لاختصاص خوف المحذور بها دون المعتدلة ۲ ، والعلّة جارية في الفصول أيضا .وحكى في [ فتح ]العزيز عنهم القول بكلّ من هذه الاحتمالات . ۳

[باب] الموضع الذي يكره أن يتغوّط فيه أو يبال

الظاهر أنّه قدس سره أراد بالكراهة المعنى المصطلح ، فيكون استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط مكروها عنده كغيرهما ممّا ذكره في الباب ، وهو أحد الأقوال ، وسيجيء .ويحتمل أن يريد الأعمّ منها ومن الحرمة ، ولو من باب عموم المجاز .
قوله في خبر السكوني : (من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله) . [ ح 1/3870 ]يعني أن يتخيّر موضعا مناسبا له مرتفعا أو كثير التراب ونحوه بحيث لايوهم الترشّح .
وروى الشيخ مرسلاً عن سليمان الجعفري ، قال : بتّ مع الرضا عليه السلام في سفح جبل ، فلمّا كان آخر الليل قام فتنحّى وصار على موضع مرتفع ، فبال وتوضّأ وقال : «من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله» ، وبسط سراويله وقام عليه وصلّى صلاة الليل ۴ .وعن عبداللّه بن مسكان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله أشدّ الناس توقّيا عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير ؛ كراهية أن ينضح عليه البول» ۵ .

1.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۵ .

2.. فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۵ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ ـ ۳۳۹ ، ح ۸۹۱ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ ، ح ۸۹۰ .


شرح فروع الکافي ج1
208

وكره عمر المشمّس وقال : إنّه يورث البرص ۱ .وحمل النهي في هذه الأخبار على الكراهة ؛ للجمع بينها وبين ما رواه الشيخ عن محمّد بن سنان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «لا بأس بأن يتوضّأ من الماء الذي يوضع في الشمس» ۲ . وظاهر التعليل أيضا أنّ النهي للإرشاد .فإن قلت : إذا كان استعماله موجبا للبرص ، فلابدّ أن يكون حراما ؛ لوجوب التحرّز عن الضرر .
قلنا : لانسلّم كون استعماله موجبا للبرص ، ولا دلّت الأخبار عليه ، وإنّما دلّت على إمكان كونه كذلك ، فالضرر ليس بمعلوم الوقوع ولا بمظنونه ، فليس محلاًّ لوجوب التحرّز ، بل إنّما هو موهم له ، فيكون موجبا لرجحان التحرّز ، كذا قيل .ونفى الكراهة أبوحنيفة ومالك ، وهو قول آخر للشافعي ، ورواية عن أحمد . ۳
ويردّ قولهم ما رويناه عنهم ، والكراهة على ما ذكره الأصحاب مختصّة بالطهارة به ، كما هو ظاهر أكثر الأخبار .ولايبعد القول بكراهة استعماله في الأكل والشرب أيضا كما يشعر به خبر إسماعيل بن أبيزياد ، وهو السكوني ۴ . وإطلاق بعض الأخبار وإن كان موهما لكراهة المشمّس وإن كان في الحياض والغدران ، لكن خصّه أهل العلم من الفريقين بالمشمّس في الأواني ؛ بقرينة العرف ، ولأنّ قوّة التأثير في غير الأواني ليست على حدّ يتولّد منه المحذور ، بل احتمل في المنتهى اختصاصها بما يشبه آنية الحديد

1.. فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ . والرواية تجدها في السنن للدارقطني ، ج ۱ ، ص ۳۴ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۶ ؛ وكنز العمّال ، ج ۹ ، ص ۵۷۲ ، ح ۲۷۴۷۵ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ـ ۳۶۷ ، ح ۱۱۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰ ، ح ۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۰۸ ، ح ۵۳۲ . وفي الجميع : «بالماء الذي» .

3.. المجموع للنووي، ج ۱ ، ص ۸۸ ؛ فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ عن مالك وأبيحنيفة وأحمد .

4.. وهو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي . ورواه الصدوق في علل الشرائع ، ج ۱ ، ص ۲۸۱ ، الباب ۱۹۳ ، ح ۲ ؛ والشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۱۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۵۳۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 147132
صفحه از 527
پرینت  ارسال به