321
شرح فروع الکافي ج1

باب الشكّ في الوضوء ومن نسيه أو قدّم أو أخّر

فيه مسائل : الاُولى : أجمع الأصحاب على أنّ من تيقّن الحدث وشكّ في الوضوء بعده ، فهو في حكم المحدث ، وعلى أنّه متطهّر في عكسه ؛ لأنّ اليقين لا يُرفع بالشكّ ، واحتجّ في التهذيب على الأوّل بأنّه مأخوذ على الإنسان ألاّ يدخل في الصلاة إلّا وهو على طهارة ، فإذا تيقّن أنّه قد أحدث فينبغي أن لاينصرف عن هذا اليقين إلّا بيقين مثله من حصول الطهارة ۱ ، وهو راجع إلى ما ذكر ، وعلى الثاني بما رواه المصنّف من موثّق عبداللّه بن بكير ۲ .
الثانية : أجمعوا أيضا على أنّ من شكّ في شيء من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى به وبما بعده ، وإن شكّ بعد الفراغ منه لايلتفت إليه ، ويدلّ عليهما حسنة زرارة ۳ ، وما رواه الشيخ في الموثّق عن عبداللّه بن أبييعفور ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ، فليس شكّك في شيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تَجزه» ۴ .
وبسندين صحيحين عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : رجل شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ، قال : «يمضي على صلاته ولا يعيد» ۵ .
وفي الموثّق عن بكير بن أعين ، قال : قلت : الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ ؟ قال : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» ۶ .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۳ ، في آخر الباب ۴ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۲ ، ح ۲۶۸ .

3.. هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۶۹ ـ ۴۷۰ ، ح ۱۲۴۴ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۶۴ ؛ وص ۱۰۲ ، ح ۲۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۶۹ ـ ۴۷۰ ، ح ۱۲۴۴ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۷۱ ، ح ۱۲۴۹ .


شرح فروع الکافي ج1
320

أومع نجاسة المحلّ ، بل صرّح جماعة من الأصحاب بعدم وجوب إعادة الوضوء أيضا عند زوال العذر ؛ لأنّه قد ارتفع حدثه بذلك الوضوء ۱ .
وقال الشيخ في المبسوط بوجوب إعادته ۲ ، وتبعه جماعة ۳ ، وربما علّل ذلك بأنّه لايرفع الحدث ؛ قياسا على وضوء المستحاضة ، وهو ضعف في ضعف ، هذا .
ولو كانت الجبيرة على موضع التيمّم فيمسح عليها كما في الطهارة المائيّة ، صرّح به جماعة منهم الشهيد في الذكرى ۴ ، ولم أجد مخالفا لهم ، ووجهه ظاهر .
[قوله] في صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج : (يغسل ما وصل إليه الغُسل) . [ ح 1/3955 ] في نهاية ابن الأثير : «الغُسل ـ بالضمّ ـ : الماء الذي يغتسل به كالاُكل لما يؤكل ، وهو الاسم أيضا من غسلته ، والغَسل بالفتح المصدر ، وبالكسر ما يُغسل به من خطميّ وغيره» ۵ .
وقوله : «يعبث» ـبالجزم ـ عطف على «ينزع» ، وفي التهذيب : «ولايعبث» ۶ .
وليس الخبر صريحا في عدم وجوب المسح على الجبيرة ، والاكتفاء بغسل ما حوله وإن احتمله ؛ لاحتمال أن يراد من قوله : «ويدع ما سوى ذلك» أنّه لايغسله ، لا أنّه يدعه مطلقا ؛ للجمع ، ولعلّ في الخبر إشعارا بذلك .
وكذا قوله عليه السلام : «واغسل ما حوله» في حسنة الحلبي ۷ .

1.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ .

2.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۳ .

3.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۰۳ ؛ الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۰۱ ؛ المدارك ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ .

4.. شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۸ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۲ ؛ الرسائل العشر لابن فهد ، ص ۴۲ .

5.. النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۶۷ ـ ۳۶۸ (غسل) .

6.. تهذيب الأخبار ، ج ۱ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۰۹۴ . ورواه أيضا في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۷ ، ح ۲۳۸ .

7.. وهو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 148980
صفحه از 527
پرینت  ارسال به