باب الشكّ في الوضوء ومن نسيه أو قدّم أو أخّر
فيه مسائل : الاُولى : أجمع الأصحاب على أنّ من تيقّن الحدث وشكّ في الوضوء بعده ، فهو في حكم المحدث ، وعلى أنّه متطهّر في عكسه ؛ لأنّ اليقين لا يُرفع بالشكّ ، واحتجّ في التهذيب على الأوّل بأنّه مأخوذ على الإنسان ألاّ يدخل في الصلاة إلّا وهو على طهارة ، فإذا تيقّن أنّه قد أحدث فينبغي أن لاينصرف عن هذا اليقين إلّا بيقين مثله من حصول الطهارة ۱ ، وهو راجع إلى ما ذكر ، وعلى الثاني بما رواه المصنّف من موثّق عبداللّه بن بكير ۲ .
الثانية : أجمعوا أيضا على أنّ من شكّ في شيء من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى به وبما بعده ، وإن شكّ بعد الفراغ منه لايلتفت إليه ، ويدلّ عليهما حسنة زرارة ۳ ، وما رواه الشيخ في الموثّق عن عبداللّه بن أبييعفور ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ، فليس شكّك في شيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تَجزه» ۴ .
وبسندين صحيحين عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : رجل شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ، قال : «يمضي على صلاته ولا يعيد» ۵ .
وفي الموثّق عن بكير بن أعين ، قال : قلت : الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ ؟ قال : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» ۶ .
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۳ ، في آخر الباب ۴ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۲ ، ح ۲۶۸ .
3.. هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۶۹ ـ ۴۷۰ ، ح ۱۲۴۴ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۶۴ ؛ وص ۱۰۲ ، ح ۲۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۶۹ ـ ۴۷۰ ، ح ۱۲۴۴ .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۷۱ ، ح ۱۲۴۹ .