وعلى الثاني بأنّه اعترف الأصحاب بطهارة الماء المتخلّف فيالمغسول بعد العصر وإن أمكن إخراجه بعصر ثان أقوى من الأوّل ۱ .
وربّما احتجّ عليه بصحيحة الحسين بن أبيالعلاء ، وفيه تأمّل ۲
.
ثمّ إنّ الأكثر ـ منهم المحقّق في المعتبر ۳ ـ اعتبروه بعد كلّ غسلة بناء على ما عرفت من اعتباره في مفهوم الغسل ، واعتبر الشهيد في اللمعة عصرا واحدا بين الغسلتين ۴ ، وكأنّه بنى ذلك على أنّه قد خرج عين النجاسة من حشو الثوب بذلك العصر ، فلايحتاج في الغسلة الثانية إليه .
واعتبر الصدوق عصرا واحدا بعد الغسلتين ؛ محتجّا بما رواه في الفقيه من «أنّ الثوب إذا أصابه البول غسل في ماء جار مرّة ، وإن غسل في ماء راكد فمرّتين ثمّ يعصر» ۵ .
وفيه تأمّل ؛ إذ يحتمل أن يكون لفظة «ثمّ» للتراخي في الذكر على أن يكون المراد الفرق بين الجاري والراكد بوجهين : أحدهما اعتبار المرّة والمرّتين ، وثانيهما اعتبار العصر وعدمه .
وأمّا ما تعذّر فيه العصر فيكفي فيه الصبّ كما يستفاد من خبر الحسين .
وفي المدارك :
وذكر جمع من الأصحاب أنّ ما لاينفصل الغسالة منه بالعصر كالصابون والورق والفواكه والخبز والحبوب وما جرى هذا المجرى لايطهر بالغسل بالقليل ، بل يتوقّف طهارته
1.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۳۵ .
2.. مدارك الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۶ .
3.. في الهامش : «فإنّه يدلّ على اعتباره في غسل الثوب من بول الصبيّ ، ولايعتبر فيه ذلك إجماعا ، فلابدّ من حمله على الندب . منه» .
4.. اللمعة الدمشقيّة ، ص ۱۶ ، كتاب الطهارة ؛ شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۳۰۵ ، [باب] كيفيّة غسل الثوب .
5.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۸ ، ذيل ح ۱۵۶ ، الهداية ، ص ۷۱ ، [باب ]كيفيّة تطهير ثوب المتنجّس بالبول . ومثله في فقه الرضا عليه السلام ، ص ۹۵ .