ما فيه .
وعن السيّد ، أنّه احتجّ عليه بالاحتياط أيضا ۱ .
واُورد عليه بأنّ الاحتياط ليس دليلاً شرعيا ، مع أنّه معارَض بمثله .
واعلم : أنّ بين التحديدين تفاضلاً كثيرا إلّا إذا حملت الأرطال على العراقيّة، واُضيف النصف إلى الثلاثة أشبار في الثلاثة ؛ لأنّه حينئذٍ على اعتبار الأرطال يكون وزن الكرّ ثمانية وستّين منّا وربع منٍّ بالمنّ الشاهي الجديد الذي وُضع على ألف ومائتي مثقال صَيرَفي هي ألف وستّمائة مثقال شرعي .
بيان ذلك : أنّ الرطل العراقي على المشهور مئة وثلاثون درهما ، وقد ثبت أنّ عشرة دراهم في عهدهم عليهم السلام كانت على وزن سبعة من المثاقيل الشرعيّة وخمسة وربع من المثاقيل الصيرفيّة ؛ لأنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فمجموع دراهم الأرطال ـ أعني مائة وخمسين وستّة آلاف درهم ـ يكون موازنا لمائة وتسعة آلاف ومائتي مثقال شرعي ، ولواحد وثمانين ألفا وتسعمائة مثقال صيرفي ، فإذا قسمت الأوّل على ألف وستّمائة عدد المثاقيل الشرعيّة ۲ للمنّ الشاهي ، والثاني على ألف ومائتين عدد المثاقيل الصَيرفيّة له ؛ خرج ما ذكرناه .
وإن حملت الأرطال على المدنيّة وكلّ رطل منها مائة وخمسة وتسعون درهما ؛ يصير وزن الكرّ مائة منٍّ ومَنّين وثلاثة أثمان مَنٍّ بالمنّ المذكور ؛ لأنّ كلّ رطل من أرطال الكرّ على ذلك مائة وستّة وثلاثون مثقالاً ونصف مثقال شرعي ومائة واثنان وثلاثة أثمان مثقال صيرفي ، فإذا حسبتَ مجموع دراهم الأرطال على الوجهين وقسمتَه على الوجه الأوّل على ألف وستّمائة ۳ .
وعلى الوجه الثاني على ألف ومائتين ۴ يخرج ما ذكر .
1.. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ .
2.. قوله : «عدد المثاقيل الشرعيّة» مكرّرٌ في الأصل.
3.. في الهامش : «عدد المثاقيل الشرعيّة للمنّ . منه» .
4.. في الهامش : «عدد المثاقيل الصيرفيّة للمنّ . منه» .