101
شرح فروع الکافي ج1

ما فيه .
وعن السيّد ، أنّه احتجّ عليه بالاحتياط أيضا ۱ .
واُورد عليه بأنّ الاحتياط ليس دليلاً شرعيا ، مع أنّه معارَض بمثله .
واعلم : أنّ بين التحديدين تفاضلاً كثيرا إلّا إذا حملت الأرطال على العراقيّة، واُضيف النصف إلى الثلاثة أشبار في الثلاثة ؛ لأنّه حينئذٍ على اعتبار الأرطال يكون وزن الكرّ ثمانية وستّين منّا وربع منٍّ بالمنّ الشاهي الجديد الذي وُضع على ألف ومائتي مثقال صَيرَفي هي ألف وستّمائة مثقال شرعي .
بيان ذلك : أنّ الرطل العراقي على المشهور مئة وثلاثون درهما ، وقد ثبت أنّ عشرة دراهم في عهدهم عليهم السلام كانت على وزن سبعة من المثاقيل الشرعيّة وخمسة وربع من المثاقيل الصيرفيّة ؛ لأنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فمجموع دراهم الأرطال ـ أعني مائة وخمسين وستّة آلاف درهم ـ يكون موازنا لمائة وتسعة آلاف ومائتي مثقال شرعي ، ولواحد وثمانين ألفا وتسعمائة مثقال صيرفي ، فإذا قسمت الأوّل على ألف وستّمائة عدد المثاقيل الشرعيّة ۲ للمنّ الشاهي ، والثاني على ألف ومائتين عدد المثاقيل الصَيرفيّة له ؛ خرج ما ذكرناه .
وإن حملت الأرطال على المدنيّة وكلّ رطل منها مائة وخمسة وتسعون درهما ؛ يصير وزن الكرّ مائة منٍّ ومَنّين وثلاثة أثمان مَنٍّ بالمنّ المذكور ؛ لأنّ كلّ رطل من أرطال الكرّ على ذلك مائة وستّة وثلاثون مثقالاً ونصف مثقال شرعي ومائة واثنان وثلاثة أثمان مثقال صيرفي ، فإذا حسبتَ مجموع دراهم الأرطال على الوجهين وقسمتَه على الوجه الأوّل على ألف وستّمائة ۳ .
وعلى الوجه الثاني على ألف ومائتين ۴ يخرج ما ذكر .

1.. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ .

2.. قوله : «عدد المثاقيل الشرعيّة» مكرّرٌ في الأصل.

3.. في الهامش : «عدد المثاقيل الشرعيّة للمنّ . منه» .

4.. في الهامش : «عدد المثاقيل الصيرفيّة للمنّ . منه» .


شرح فروع الکافي ج1
100

اعتباره بالوزن من ألف ومائتي رطل ، وهما متضادّان كما ستعرف ، مع عدم استناده إلى مستند يوثق به ، واحتجّ له في المختلف بالاحتياط ۱ ، وفيه أنّه معارض باحتياط آخر كما لايخفى .
والثاني : تحديده بالوزن ، واتّفق الأصحاب على أنّه ألف ومائتا رطل ، لمرسلة ابن أبيعمير ، لكن اختلفوا في تفسير الرطل ؛ ففسّره الشيخان وأتباعهما بالعراقي ، وهو مائة وثلاثون درهما ، للجمع بينها وبين صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام : «الكرّ ستّمائة رطل» . حملاًّ للستّمائة في هذه على الأرطال المكّيّة ؛ لأنّ الرطل المكّي ضِعف العراقي ، زاعمين أنّه عليه السلام أفتى بذلك في «مكّة» على اصطلاح أهلها ، ولأنّ الراوي أو المرسِل عراقي ، فأفتاه عليه السلام على لغته وعادة أهل بلده ، فإنّهم عليهم السلام كانوا يفتون الناس ويتكلّمونهم على قدر عقولهم وأفهامهم على ما يظهر من بعض الأخبار .
أقول : وقد ورد في خصوص الأرطال ذلك فيما سبق من حديث الكلبي النسّابة ، وهو كان كوفيّا حيث أطلق عليه السلام أرطال الشنّ أوّلاً ، فلمّا استفسر الكلبي عنها فسّرها بالعراقي .
وبذلك يندفع ما اُورد عليه من أنّ ابن أبيعمير ليس هو الراوي عن الإمام ، وإنّما روى عن بعض أصحابنا ، فإن كان «بعض أصحابنا» كلام الراوي السابق على ابن أبيعمير فظاهرٌ عدم دلالته على كون ذلك البعض عراقيا ، وإن كان كلام ابن أبيعمير أيضا لايدلّ عليه ؛ لأنّ صاحب الرجل أعمّ من أهل بلده ، بل الظاهر منه الموافق في المذهب مطلقا ، على أنّ الظاهر أنّهم عليهم السلام كانوا يفتون على اصطلاح بلدهم ، فتأمّل .
وفسّره السيّد المرتضى ۲ والصدوق ۳ ـ رضي اللّه عنهما ـ بالمدني ، وهو مائة وخمسة وتسعون درهما ؛ لما ذكر من ظهور كون فتواهم عليهم السلام على اصطلاح بلدهم ، وقد عرفت

1.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ .

2.. رسائل الشريف المرتضى ، ج ۳ ، ص ۲۲ .

3.. راجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153673
صفحه از 527
پرینت  ارسال به