وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصحّ الوضوء منه ؟ قال : «لا» ۱ .
وفي الصحيح عن ابن سنان ـ بناء على أنّه عبداللّه ـ عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجعل الركوة ۲ أو التَور ۳ فيدخل إصبعه فيه ، قال : «إن كانت يده قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ممّا قال اللّه عزّ وجلّ : «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »۴ » . ۵
وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن جرّة وجد فيها خنفساء ۶ قد مات ، قال : «ألقه وتوضّأ منه ، وإن كان عقربا فأرِق الماء وتوضّأ من ماء غيره» .
وعن رجل معه إناءان فيهما ماء ، فوقع في أحدهما قذر لايدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : «يهريقهما ويتيمّم» . ۷
وفي الموثّق عن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام في رجل معه إناءان [ فيهما ماء ]، فوقع في أحدهما قذر ولايدري أيّهما هو ، [ وليس يقدر على ماء غيره ] . قال : «يهريقهما [ جميعا ]ويتيمّم» . ۸
1.. هو الحديث ۱۶ من باب النوادر من كتاب الطهارة من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ـ ۱۵۱ ، ح ۳۷۵ ؛ وج ۳ ، ص ۵۲۷ ـ ۵۲۸ ، ح ۴۳۶۷ .
2.. الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ، والجمع ركاء . النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۶۱ (ركا) .
3.. التَور : إناء صغير من صُفر أو حجارة ، كالإجّانة تشرب العرب فيه ، وقد تتوضّأ منه . لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۹۶ (تور) .
4.. الحج (۲۲) : ۷۸ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷ ، ح ۱۰۰ ؛ وص ۲۲۹ ، ح ۶۶۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۰ ، ح ۴۶ .
6.. الخُنْفَساء : دُويبّة سوداء وهي أصغر من الجعل ، منتنة الريح ، يضرب بها المثل في اللجاجة . مجمع البحرين ، ج ۱ ، ص ۷۰۷ (خنفس) .
7.. هو الحديث ۶ من باب الوضوء من سؤر الدوابّ من الكافي ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۴۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۹ ، ح ۶۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ ، ح ۶۲۰ .
8.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ ، ح ۷۱۲ ؛ وص ۴۰۷ ، ح ۱۲۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ ، ح ۳۸۸ .