111
شرح فروع الکافي ج1

وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصحّ الوضوء منه ؟ قال : «لا» ۱ .
وفي الصحيح عن ابن سنان ـ بناء على أنّه عبداللّه ـ عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجعل الركوة ۲ أو التَور ۳ فيدخل إصبعه فيه ، قال : «إن كانت يده قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ممّا قال اللّه عزّ وجلّ : «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »۴ » . ۵
وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن جرّة وجد فيها خنفساء ۶ قد مات ، قال : «ألقه وتوضّأ منه ، وإن كان عقربا فأرِق الماء وتوضّأ من ماء غيره» .
وعن رجل معه إناءان فيهما ماء ، فوقع في أحدهما قذر لايدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : «يهريقهما ويتيمّم» . ۷
وفي الموثّق عن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام في رجل معه إناءان [ فيهما ماء ]، فوقع في أحدهما قذر ولايدري أيّهما هو ، [ وليس يقدر على ماء غيره ] . قال : «يهريقهما [ جميعا ]ويتيمّم» . ۸

1.. هو الحديث ۱۶ من باب النوادر من كتاب الطهارة من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ـ ۱۵۱ ، ح ۳۷۵ ؛ وج ۳ ، ص ۵۲۷ ـ ۵۲۸ ، ح ۴۳۶۷ .

2.. الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ، والجمع ركاء . النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۶۱ (ركا) .

3.. التَور : إناء صغير من صُفر أو حجارة ، كالإجّانة تشرب العرب فيه ، وقد تتوضّأ منه . لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۹۶ (تور) .

4.. الحج (۲۲) : ۷۸ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷ ، ح ۱۰۰ ؛ وص ۲۲۹ ، ح ۶۶۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۰ ، ح ۴۶ .

6.. الخُنْفَساء : دُويبّة سوداء وهي أصغر من الجعل ، منتنة الريح ، يضرب بها المثل في اللجاجة . مجمع البحرين ، ج ۱ ، ص ۷۰۷ (خنفس) .

7.. هو الحديث ۶ من باب الوضوء من سؤر الدوابّ من الكافي ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۴۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۹ ، ح ۶۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ ، ح ۶۲۰ .

8.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ ، ح ۷۱۲ ؛ وص ۴۰۷ ، ح ۱۲۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ ، ح ۳۸۸ .


شرح فروع الکافي ج1
110

ومجاهد وإسحاق ۱ وأبيحنيفة وأحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ، ولم يفرّق ابن أبيعقيل ومن قال بقوله بينه وبين الكثير في عدم التأثّر بالنجاسة إلّا بالتغيّر بها ، وهو محكيّ في المنتهى عن قول آخر للشافعي ، ورواية اُخرى عن أحمد ، وعن مالك وابن عبّاس وسعيد بن المسيّب وابن أبيليلى وجماعة اُخرى منهم ۲ .
ويدلّ على الأوّل مفهوم الأخبار الواردة في اعتبار الكرّ ، وقد سبقت .
وما دلّ على نجاسة سؤر نجس العين ويأتي في محلّه .
وما رواه المصنّف عن صفوان بن مهران الجمّال ۳ . ۴
وما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى الساباطي أنّه سأل أباعبدا للّه عليه السلام عن الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه ، وقد كانت الفأرة متسلّخة ۵ . فقال : «إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله ، فلا يمسّ من الماء شيئا ، وليس عليه شيء ؛ لأنّه لايعلم متى سقطت فيه» .
ثمّ قال : «لعلّه إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها» . ۶

1.. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ، نزيل نيسابور وعالمها ، المعروف بابن راهويه ، سمع من ابن المبارك وفضيل بن عياض ، وأخذ عنه أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي ، ولد سنة ۱۶۶ ، وقيل : سنة ۱۶۱ ، وتوفّي سنة ۲۳۸ . راجع : تاريخ بغداد ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ ، الرقم ۳۳۸۱ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۸ ، ص ۱۱۹ ، الرقم ۶۱۷ ؛ الأنساب للسمعاني ، ج ۳ ، ص ۳۴ (الراهويي) ؛ تهذيب الكمال ، ج ۲ ، ص ۳۷۲ ، الرقم ۳۳۲ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۱۱ ، ص ۳۵۸ ، الرقم ۷۹ .

2.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۳ ـ ۴۶ .

3.. وهو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي .

4.. كتب في الهامش : «حيث استفسر عليه السلام عن مقدار الماء ، ولو كان المعتبر هو التغيّر وعدمه ، لاستفسر عنهما . منه» .

5.. في الاستبصار : «متفسّخة» .

6.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۰ ، ح ۲۶ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۱ ، ص ۴۱۸ ـ ۴۱۹ ، ح ۱۳۲۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲ ـ ۳۳ ، ح ۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۲ ، ح ۳۵۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153886
صفحه از 527
پرینت  ارسال به