113
شرح فروع الکافي ج1

بعض ما ذكر من الأخبار لا بوروده على النجاسة ، وإلّا لما يتطهّر متنجّس بالقليل ، وبه قال الشافعي ۱ .
ونسب السيّد في الناصريّات إلى ما عدا الشافعيّة من العامّة القول بعدم الفرق وتأثّره بالنجاسة مطلقا ۲ .
والفرق قويّ ، وكفاك شاهدا عليه النهي عن إدخال اليد القذرة في الإناء ، والأمر بإفراغ الماء عليه ، ويتفرّع على ذلك طهارة الغسالة ، فإنّه إذا لم ينجس الماء بوروده على النجس لم ينجس بخروجه عنه بالطريق الأولى ، كما ادّعاه الشهيد في الذكرى ۳ .
ويؤكّد ذلك ما دلّ على طهارة ماء الاستنجاء ما لم يتغيّر أو يكن عين النجاسة معه من غير حاجة إلى استثناء ، وكذا المشهور تأثّره عن كلّ نجاسة ورد عليه ؛ لعموم ما ذكر من الأدلّة .
وظاهر الشيخ قدس سره في الاستبصار عدم تأثّره عمّا لايدركه الطرف من الدم كرؤوس الإبر ؛ محتجّا عليه بخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا ، فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : «إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلابأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلايتوضّأ منه» ۴ .
وقد حكم العلّامة بصحّته في المنتهى ۵ والمختلف ۶ .

1.. حكاه عنه الشيرازي في المهذّب ، ج ۱ ، ص ۴۹ ؛ وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ، ص ۲۴ ؛ وابن عبدالبرّ في الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ؛ والنووي في المجموع، ج ۱ ، ص ۱۳۸ .

2.. الناصريّات ، ص ۷۲ ، كتاب الطهارة ، المسألة الثالثة .

3.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۸۵ ، فإنّه قال بعد نقل كلام المرتضى بعدم نجاسة الماء الوارد : «إنّ ذلك يلزمه» . وقال بعد نقل القول بنجاسة الغسالة : «فلم يبق دليل سوى الاحتياط ، فلا ريب فيه ، فعلى هذا ماء الغسالة كمغسولها بعدها ، أو كمغسولها بعد الغسل» .

4.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۳ ، ح ۵۷ . ورواه أيضا في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۲ ـ ۴۱۳ ، ح ۱۲۹۹ . وهذا هو الحديث ۱۶ من باب النوادر من كتاب الطهارة من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ـ ۱۵۱ ، ح ۳۷۵ .

5.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۲ .

6.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ .


شرح فروع الکافي ج1
112

وفي الحسن عن أحمد بن محمّد بن أبينصر ، قال : سألت أباالحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : «يكفَأ الإناء» . ۱
وعن سعيد الأعرج ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الجرّة تسعمائة رطل ، تقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : «لا» . ۲
وفي الموثّق عن سماعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : «إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ» . ۳
وفي موثّق آخر عنه ۴ مضمرا ، قال : سألته عن الرجل يمسّ الطست أو الركوة ، ثمّ يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه ، قال : «يهريق من الماء ثلاث جفنات ، وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه ، فليهرق الماء كلّه» . ۵
وفي الصحيح عن أبيالعبّاس الفضل بن عبدالملك ، عن أبيعبداللّه عليه السلام أنّه سأله عن فضل الهرّة والشاة والبقرة وغيرها حتّى انتهى إلى الكلب ، فقال : «رجس نجس لايتوضّأ بفضله ، واجتنب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء» ۶ .
ويؤيّد تلك الأخبار ما يأتي في محلّه ممّا دلّ على الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للمستيقظ ؛ معلّلاً بأنّه لايدري أين باتت يده .
ثمّ المشهور أنّ القليل إنّما ينجس بورود النجاسة عليه مطلقا ، كما يستفاد من

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۹ ، ح ۱۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ ، ح ۳۸۱ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۸ ، ح ۱۳۲۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۳ ، ح ۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ ، ح ۳۸۲ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷ ، ح ۹۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۰ ، ح ۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ ، ح ۳۸۳ .

4.. كتب في الهامش : «أي عن سماعة . منه» .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۸ ، ح ۱۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۸۴ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ ، ح ۶۴۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹ ، ح ۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ ، ح ۵۷۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153802
صفحه از 527
پرینت  ارسال به