115
شرح فروع الکافي ج1

ولعلّ الفائدة تظهر في ما إذا وقع ما لايدركه الطرف منها في المضاف .
وفي الوجيز :
ما لايدركه الطرف من النجاسة اضطرب فيه نصّ الشافعي ، والأقرب أنّ ما إنّما انتهت قلّته إلى حدّ لايدركه الطرف مع مخالفة لونه للون مايتّصل به ، فلايدخل تحت التكليف التحفّظ عنه ، ومايدرك عند مخالفة اللون فينبغي أن لايعفى عنه ، لا في الثوب ولا في الماء .
وفي [ فتح ] العزيز :
النجاسة التي لايدركها الطرف كنقطة الخمر والبول التي لاتبصر ، والذبابة تقع على النجاسة ثمّ تطير عنها ، هل تؤثّر كالنجاسة المدركة ، أم يعفى عنها ؟ اختلف الأصحاب على سبعة طرق : أحدها : أنّ في تأثيرها في الماء والثوب قولين . والثاني : أنّها تؤثّر فيهما بلاخلاف . والثالث : لاتؤثّر فيهما بلاخلاف . والرابع : تؤثّر في الماء ، وفي الثوب قولان . والخامس : تؤثّر في الثوب ، وفي الماء قولان . والسادس : تؤثّر في الماء دون الثوب بلا خلاف . والسابع : تؤثّر في الثوب دون الماء بلا خلاف .
فهذا هو اضطراب النصّ ومقالات الأصحاب .
ثمّ حكى احتجاج الفرق كلّهم بما يؤول إلى تعذّر الاحتراز وقوّة الماء على رفع النجاسات بخلاف غيره . ۱
واحتجّ ابن أبيعقيل ـ على ما حكى عنه في المنتهى ـ بقوله عليه السلام : «الماء طاهر لاينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه» .
وبما رواه الشيخ عن عليّ بن حديد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيه فأرة أو جرذ ۲ أو صعوة ۳ ميتة ؟ قال : «إذا تفسّخ فيها فلاتشرب من مائها ولا تتوضّأ وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ

1.. فتح العزيز لعبدالكريم الرافعي ، ج ۲ ، ص ۲۰۸ ـ ۲۱۰ . والوجيز للغزالي ، ونصّ عبارته منقول في فتح العزيز .

2.. جُرَذ : نوع من الفأر ، وقال الطريحي : «يكون في الفلوات ، وعن الجاحظ : الفرق بين الجرذ والفأر كالفرق بين الجواميس والبقر» . مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۱۷۹ (جرذ) .

3.. الصعو : صغار العصافير ، والاُنثى : صَعوة ، وهو أحمر الرأس . كتاب العين ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ (صعو) .


شرح فروع الکافي ج1
114

وفيه نظر ؛ لأنّ في طريقه محمّد بن أحمد العلوي ، وهو مجهول الحال .
وقد بالغ في المبسوط حيث أضاف مثل رؤوس الإبر من غير الدم أيضا إليه ، محتجّا بعدم إمكان التحرّز منه ۱ .
واُجيب عن الأوّل بعدم صراحة الخبر في محلّ النزاع ؛ لعدم دلالته على إصابة الدم الماء على القطع ، بل ظاهره إصابته الإناء مع الشكّ في وصوله إلى الماء .
وأجاب عنه العلّامة في الكتابين بذلك ، وبمعارضته لصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصحّ الوضوء منه ؟ قال : «لا» ۲ .
وعن الثاني بالمنع من حصول المشقّة المسقطة ، وإن اعتبر مطلق المشقّة انتقض بجيمع التكاليف ؛ لعدم خلوّها عن مشقّة ۳ .
هذا ، ونسبة هذا القول إلى الشيخ هو المشهور ، وكلامه في المبسوط والاستبصار غير صريح في ذلك ، بل ظاهره العفو عنه كالعفو عمّا دون الدرهم منه في الصلاة ، فقد قال في الاستبصار بعد ما ذكر الخبر المذكور أوّلاً : «الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا كان ذلك الدم مثل رؤوس الإبر التي لاتُحَسّ ولاتُدرك ، فإنّ مثل ذلك معفوّ عنه» . ۴
وفي المبسوط :
وذلك ـ يعني القليل من الماء ـ ينجس بكلّ نجاسة فيها قليلة كانت النجاسة أو كثيرة ، تغيّرت أوصافه أو لم تتغيّر ، إلّا ما لا يمكن التحرّز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره ، فإنّه معفوّ عنه ؛ لأنّه لايمكن التحرّز منه . ۵

1.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۷ .

2.. هوالحديث ۱۶ من باب النوادر من كتاب الطهارة من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ـ ۱۵۱ ، ح ۳۷۵ ؛ وج ۳ ، ص ۵۲۷ ـ ۵۲۸ ، ح ۴۳۶۷ .

3.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۲ ـ ۵۳ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۱؛ ص ۱۸۲ ، واللفظ منه .

4.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۳ ، ذيل الحديث ۵۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153742
صفحه از 527
پرینت  ارسال به