وعن الرابع بأنّ راويه ياسين الضرير ۱ ، ولا اُحقّق حاله ، فهو مدفوع [ ومعارَض بما ذكرناه ] . ۲
أقول : على أنّ مرسل عليّ بن حديد يدلّ على نجاسته بالملاقاة ؛ حيث أمر عليه السلام بصبّ الماء في السقي الأوّل والثاني ، وأمّا توضّؤه عليه السلام في الثالث ؛ فلعلّه مبنيّ على عدم تنجّس البئر بالملاقاة والإناء بملاقاة الماء النجس في السابقين ؛ لعدم دليل على السراية ، وقد ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على عدمها .
وربما احتجّ له بخبر محمّد بن الميسّر ۳ ، والقذر فيه محمول في المشهور على الكثيف ، مع ضعفه ؛ لاشتراك محمّد بن ميسّر فيه محمّد بن ميسّر بن عبدالعزيز النخعي بيّاع الزُطّي الثقة ، ومحمّد بن ميسّر بن عبداللّه ، وهو مجهول الحال .
واستدلّ له أيضا بما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : «لا بأس » . ۴
والجواب عنه ظاهر على مذهب السيّد المرتضى من طهارة ما لاتحلّه الحياة من
1.. ياسين الضرير الزيّات البصري ، لقي أباالحسن موسى عليه السلام بالبصرة وروى عنه ، ذكره النجاشي في رجاله ، ص ۴۵۳ ، الرقم ۱۲۲۷ ، والشيخ في الفهرست ، ص ۲۶۷ ، الرقم ۸۱۹ ، ولم يذكرا فيه شيئا ، واستظهر المامقاني في رجاله ، ج ۲ ، ص ۳۰۷ كونه إماميّا موثوقا به .
2.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۹ ـ ۵۰ .
3.. هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي . رواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ ، ح ۴۲۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ، ح ۴۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۲ ، ح ۳۷۹ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۲۸۹ . وهذا هو الحديث ۱۰ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۰ ، ح ۴۲۳ .