119
شرح فروع الکافي ج1

ويدلّ أيضا عليه إطلاق ما رواه المصنّف قدس سره من مرسل حريز ۱ ، وصحيح عبداللّه بن سنان ۲ ، وخبر صفوان ۳ .
وقوله عليه السلام في خبر عليّ بن أبيحمزة : ـ «توَضَّ من الجانب الآخر ، ولا توضّ من جانب الجيفة» ۴ ـ محمول على ما إذا تغيّر جانب الجيفة ولم يتغيّر الجانب الآخر ، ويكون ذلك الجانب كرّا فصاعدا ، أو على الاستحباب والتنزيه ، وهذا هو المشهور بين العامّة ، منهم الشافعي في القديم ، وخالفه في الجديد فلم يجوّز فيه الاغتراف من حوالي النجاسة ، وأوجب التباعد عنها بقدر قلّتين مطلقا ۵ .
الثاني : الرجل يأتي الماء القليل ويده نجسة ، هل يجوز إدخالها إليه أم لا ؟ مبنيّ على القولين في نجاسة القليل بالملاقاة .
في حسنة عبداللّه بن يحيى الكاهلي : «إذا أتيت ماء وفيه قلّة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ، وتوضّأ» ۶ .
الظاهر أنّ المراد بالتوضّؤ هنا المعنى الاصطلاحي منه ، وقد ورد مثله في الغسل وفيهما جميعا ، فقد روى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال : حدّثني صاحب لي ثقة أنّه سأل أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى

1.. هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي ؛ ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ ـ ۲۱۷ ، ح ۶۲۵ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲ ، ح ۱۹ ، وفيهما : «حريز ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، فلا إرسال في الحديث ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۳۷ ، ح ۳۳۶ .

2.. هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۲ ، ح ۳۴۶ . وأورده الصدوق في الفقيه ، ج ۱، ص ۱۶، ح ۲۲ مرسلاً ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۲ ، ح ۳۴۸.

3.. هو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۷ ، ح ۱۳۱۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱، ص ۲۲ ، ح ۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ ، ح ۴۰۲ .

4.. هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۲۸۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۵۰ ؛ وأورده الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶ ، ح ۲۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ ، ح ۳۹۹ و۴۰۳ .

5.. حكاهما عنه الشيرازي في المهذّب ، ج ۱ ، ص ۸ ، والنووي في المجموع ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ .

6.. هو الحديث ۱ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۲۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ، ح ۵۵۵ .


شرح فروع الکافي ج1
118

نجس العين ۱ ، وأمّا على المشهور ، فهو محمول على التقيّة ؛ لموافقة العامّة لما ذهب إليه السيّد ، أو على استقاء الماء لسقي الحيوانات والزراعة .
وبخبر أبيمريم الأنصاري قال : كنت مع أبيعبداللّه عليه السلام في حائط له ، فنزح دلوا للوضوء من ركَيّ له ، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة ، فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي ۲ .
وحمل في المشهور على عذرة ما لايؤكل لحمه ، مع جهالته ؛ لوجود عبدالرحمان بن حمّاد في طريقه .
وفي بعض نسخ الاستبصار : «عبدالرحمان بن أبيحمّاد» ۳
، وضعّفه [ ابن ]الغضائري ۴ والعلّامة في الخلاصة ورمياه بالغلوّ ۵ ، ووجود «بشير» فيه وهو مشترك بين مجاهيل .
وظاهر المصنّف قدس سره أنّه ذاهب إلى هذا القول ، حيث عَنوَنَ الباب بالماء الذي فيه قلّة ، ولم يذكر فيه ما يتعلّق به إلّا ما دلّ ظاهرا عليه .
فرعان :
الأوّل : الماء الراكد الذي وقعت فيه الجيفة ممّا له نفس سائلة ، لايجوز استعمال القليل منه ، ويجوز استعمال الكثير منه ولو ممّا جاور الجيفة إن لم تغيّر شيئا منه ، واستعمال غير المتغيّر منه إن كان كرّا فصاعدا ؛ لما سلف .

1.. المسائل الناصريّات في ضمن الجوامع الفقهيّة ، ص ۲۱۸ ، المسألة ۱۹ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۳۱۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، ح ۱۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۸۶ .

3.. قال السيّد الخوئي في ترجمة عبدالرحمان بن أبيحمّاد من معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۲۹۳ : «ثمّ الظاهر من ترجمة النجاشي أنّه متّحد مع عبدالرحمان بن حمّاد . . . ، وكلمة أبي في كلام النجاشي من سهو القلم ، وعلى ذلك جرى العلّامة وابن داود» .

4.. عنه في مجمع الرجال ، ج ۴ ، ص ۷۱ .

5.. خلاصة الأقوال ، ص ۳۷۵ ، الرقم ۶ . وقال النجاشي في ترجمته في رجاله ، ص ۲۳۸ ـ ۲۳۹ ، الرقم ۶۳۳ : «رمي بالضعف والغلوّ» .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153693
صفحه از 527
پرینت  ارسال به