ويدلّ أيضا عليه إطلاق ما رواه المصنّف قدس سره من مرسل حريز ۱ ، وصحيح عبداللّه بن سنان ۲ ، وخبر صفوان ۳ .
وقوله عليه السلام في خبر عليّ بن أبيحمزة : ـ «توَضَّ من الجانب الآخر ، ولا توضّ من جانب الجيفة» ۴ ـ محمول على ما إذا تغيّر جانب الجيفة ولم يتغيّر الجانب الآخر ، ويكون ذلك الجانب كرّا فصاعدا ، أو على الاستحباب والتنزيه ، وهذا هو المشهور بين العامّة ، منهم الشافعي في القديم ، وخالفه في الجديد فلم يجوّز فيه الاغتراف من حوالي النجاسة ، وأوجب التباعد عنها بقدر قلّتين مطلقا ۵ .
الثاني : الرجل يأتي الماء القليل ويده نجسة ، هل يجوز إدخالها إليه أم لا ؟ مبنيّ على القولين في نجاسة القليل بالملاقاة .
في حسنة عبداللّه بن يحيى الكاهلي : «إذا أتيت ماء وفيه قلّة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ، وتوضّأ» ۶ .
الظاهر أنّ المراد بالتوضّؤ هنا المعنى الاصطلاحي منه ، وقد ورد مثله في الغسل وفيهما جميعا ، فقد روى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال : حدّثني صاحب لي ثقة أنّه سأل أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى
1.. هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي ؛ ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ ـ ۲۱۷ ، ح ۶۲۵ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲ ، ح ۱۹ ، وفيهما : «حريز ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، فلا إرسال في الحديث ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۳۷ ، ح ۳۳۶ .
2.. هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۲ ، ح ۳۴۶ . وأورده الصدوق في الفقيه ، ج ۱، ص ۱۶، ح ۲۲ مرسلاً ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۲ ، ح ۳۴۸.
3.. هو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۷ ، ح ۱۳۱۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱، ص ۲۲ ، ح ۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ ، ح ۴۰۲ .
4.. هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۲۸۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۵۰ ؛ وأورده الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶ ، ح ۲۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ ، ح ۳۹۹ و۴۰۳ .
5.. حكاهما عنه الشيرازي في المهذّب ، ج ۱ ، ص ۸ ، والنووي في المجموع ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ .
6.. هو الحديث ۱ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۲۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ، ح ۵۵۵ .