127
شرح فروع الکافي ج1

وخبر أبان بن عثمان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لايعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها ، أيعاد الوضوء ؟ فقال : «لا» . ۱
وما رواه الصدوق ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «كانت في المدينة بئر في وسط مزبلة ، فكانت الريح تهبّ فتلقي فيها القذرة ، وكان النبيّ صلى الله عليه و آله يتوضّأ منها» . ۲
ولما سيأتي عن أبياُسامة ، ويعقوب بن عثيم .
واحتج الأوّلون بأخبار ، منها ما هو صحيح ؛ لكنّه غير صريح في مدّعاهم ، بل قابل للتأويل ، فمنه مكاتبة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ۳ ، فقد قالوا : أمره عليه السلام بنزح الدلاء في قوّة قولنا : طُهرها بأن ينزح منها دلاء ؛ ليطابق قول السائل : ما الذي يطهّرها ؟
ورُدّ بمنع ذلك ، بل غايته إيجاب النزح ، ويجوز أن يكون وجوبه تعبّدا ، كما ذهب إليه طائفة من القائلين بعدم نجاستها بالملاقاة .
وأقول : ويؤيّد ذلك خبر أبياُسامة ويعقوب بن عثيم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة ، فانزح منها سبع دلاء» . قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : «لا بأس [ به ]» ۴ .
حيث أمر عليه السلام بالنزح ، مع أنّه حكم بصحّة الوضوء منها وطهارة الثياب التي أصابتها ماؤها وصحّة الصلاة التي صلاّها بذلك الوضوء في تلك الثياب ، على أنّه يجوز أن يكون الأمر به للاستحباب كما ذهب إليه طائفة اُخرى منهم ؛ لما ذكر .
ولو سلّم أنّ الأمر به لأجل التطهير ، فلعلّ المراد بالطهارة النزاهة والنظافة على وفق

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۶۷۶ ؛ ومثله في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۴۷ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۷۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱ ، ح ۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۴۳۲ .

3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۴۴۱ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۷۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱ ، ح ۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۳ ـ ۱۷۴ ، ح ۴۳۳ .


شرح فروع الکافي ج1
126

من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها ؟ قال: «لا بأس» ۱ .
وصحيحة حمّاد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «لايغسل الثوب ولاتعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر» ۲ .
وإنّما حكمنا بصحّة الخبر مع اشتراك حمّاد بين الثقة وغيره ؛ فإنّ حمّادا الذي يروي عن معاوية بن عمّار ؛ إنّما هو ابن عيسى كما نقله بعض أرباب الرجال ۳ ، وهو كان ثقة صدوقا جليل القدر .
وخبر عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبيعبداللّه عليه السلام في طريق مكّة ، فصرنا إلى بئر ، فاستقى غلام أبيعبداللّه عليه السلام دلوا ، فخرج فيه فأرتان ۴ ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «أرقه» ، فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «أرقه» ، فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : «صُبَّه في الإناء» ، فتوضّأ وشرب ۵ . وقد سبق الخبر .
وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها ويصلّي وهو لايعلم ، أيعيد الصلاة ، ويغسل ثوبه ؟ فقال : «لايعيد الصلاة ، ولايغسل ثوبه» . ۶

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۶ ، ح ۷۰۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، ح ۱۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۴۲۹ ؛ وص ۱۹۲ ، ح ۴۹۶ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ، ح ۶۷۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰ ـ ۳۱ ، ح ۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۴۳۱ .

3.. صرّح بذلك صاحب الوسائل ، والشيخ حسن في منتقى الجمان ، ج ۱ ، ص ۴۷ و۵۷ و۷۰ و مواضع اُخر .

4.. المثبت من التهذيب والاستبصار ، وفي الأصل : «فأرة» .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ ـ ۲۴۰ ، ح ۶۹۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰ ، ح ۱۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۴ ، ح ۴۳۵ .

6.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱ ، ح ۸۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۴۳۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 159591
صفحه از 527
پرینت  ارسال به