وخبر أبان بن عثمان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لايعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها ، أيعاد الوضوء ؟ فقال : «لا» . ۱
وما رواه الصدوق ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «كانت في المدينة بئر في وسط مزبلة ، فكانت الريح تهبّ فتلقي فيها القذرة ، وكان النبيّ صلى الله عليه و آله يتوضّأ منها» . ۲
ولما سيأتي عن أبياُسامة ، ويعقوب بن عثيم .
واحتج الأوّلون بأخبار ، منها ما هو صحيح ؛ لكنّه غير صريح في مدّعاهم ، بل قابل للتأويل ، فمنه مكاتبة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ۳ ، فقد قالوا : أمره عليه السلام بنزح الدلاء في قوّة قولنا : طُهرها بأن ينزح منها دلاء ؛ ليطابق قول السائل : ما الذي يطهّرها ؟
ورُدّ بمنع ذلك ، بل غايته إيجاب النزح ، ويجوز أن يكون وجوبه تعبّدا ، كما ذهب إليه طائفة من القائلين بعدم نجاستها بالملاقاة .
وأقول : ويؤيّد ذلك خبر أبياُسامة ويعقوب بن عثيم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة ، فانزح منها سبع دلاء» . قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : «لا بأس [ به ]» ۴ .
حيث أمر عليه السلام بالنزح ، مع أنّه حكم بصحّة الوضوء منها وطهارة الثياب التي أصابتها ماؤها وصحّة الصلاة التي صلاّها بذلك الوضوء في تلك الثياب ، على أنّه يجوز أن يكون الأمر به للاستحباب كما ذهب إليه طائفة اُخرى منهم ؛ لما ذكر .
ولو سلّم أنّ الأمر به لأجل التطهير ، فلعلّ المراد بالطهارة النزاهة والنظافة على وفق
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۶۷۶ ؛ ومثله في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۴۷ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۷۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱ ، ح ۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۴۳۲ .
3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۴۴۱ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۷۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱ ، ح ۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۳ ـ ۱۷۴ ، ح ۴۳۳ .