129
شرح فروع الکافي ج1

النزح وإن كانت طاهرة قبله كما هو مذهب من أوجب النزح تعبّدا ، وإمّا لاستلزام الوقوع فيها ظهور أجزاء الحَمأة فيها وخلطها بمائها ، ويكون ذلك إضرارا بالقوم .
ومنه أخبار النزح ، معلّلين بأنّها لو لم تنجّس لما كان للنزح فائدة .
واُجيب بمنع الملازمة ؛ إذ لايلزم من انتفاء فائدة مخصوصة انتفاؤها مطلقا ، ولايلزم من عدم العلم بها العلم بعدمها .
واستدلّ المفصّل بعموم ما دلّ على تأثّر القليل بملاقاة النجاسة وعدم تأثّر الكرّ بها .
وخصوص خبر الحسن بن صالح الثوري ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا كان الماء في الرَكيّ كرّا لم ينجّسه شيء» ، الحديث ۱ .
وموثّقة عمّار ، قال : سُئِلَ أبوعبداللّه عليه السلام عن البئر تقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : «لا بأس إذا كان فيها ماء كثير» ۲ .
واُجيب بأنّ العمومات ظاهرة في الراكد ، أو مخصّصة به ؛ للجمع ، ودلالة الخبرين إنّما هي بالمفهوم ، وهي ليست بحجّة لاسيّما مع معارضة دلالة المنطوق لها ، مع احتمال ورودهما على التقيّة ، على أنّ الرِكيّ في الأوّل يحتمل المِصنَع الذي لا مادّة له ، وقد حمل عليه في الاستبصار . ۳
ثمّ القائلون بعدم تأثّرها بالملاقاة اختلفوا في وجوب نزح المقدّرات تعبّدا واستحبابه ، اختار الأوّل الشيخ في كتابي الأخبار ۴ ، والثاني العلّامة في كتبه ، وهو المشهور بين المتأخّرين ، وبه يجمع بين الأخبار المتعارضة في مقدّرات أكثر

1.. هو الحديث ۴ من باب الماء الذي لاينجّسه شيء من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۲۸۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۳۹۸ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۳۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، ح ۱۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ، ح ۴۹۵ .

3.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ذيل الحديث ۸۸ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ، باب تطهير المياه من النجاسات ؛ وص ۴۰۹ ، باب المياه وأحكامها ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲ ، ذيل الحديث ۸۵ .


شرح فروع الکافي ج1
128

قول من قال باستحبابه .
فإن قيل : قول السائل : حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ، وتقريره عليه السلام له يدلّ على أنّ المراد بالطهارة مقابل النجاسة .
قلنا : دلالة التقرير ضعيفة ، لاسيّما مع معارضتها للمنطوق .
ويؤيّد ذلك اشتمال السؤال على البعرة ونحوها ، مع أنّها لاتنجّس البئر إجماعا .
ومنه صحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أباالحسن موسى عليه السلام عن البئر ، تقع فيها الحمامة والدجاجة أوالفأرة أو الكلب أو الهرّة ؟ فقال : «يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها إنشاء اللّه » ۱ .
قالوا : إنّ تطهيرها بذلك يدلّ على نجاستها بدونه .
والجواب ما مرّ من أنّ المراد بالطهارة : النظافة ، ويؤّيده ترك الاستفصال في الجواب بين الميّت وغيره من المذكورات ، مع أنّ غير الميّت من أكثرها لاينجّس الماء اتّفاقا .
ومنه : صحيحة عبداللّه بن أبييعفور ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به ، فتيمّم بالصعيد الطيّب ، فإنّ ربّ الماء رَبّ الصعيد ، ولاتقع في البئر ، ولاتفسد على القوم ماءَهم» . ۲
حيث أوجب عليه السلام التيمّم ، وهو مشروط بفقد الماء الطاهر ، فيلزم أن لايكون الماء طاهرا لو وقع في البئر .
والجواب : لانسلّم أنّ إيجاب التيمّم فيها لذلك ، بل هو إمّا لعدم انتفاعهم بها إلّا بعد

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ، ح ۶۸۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷ ، ح ۱۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ـ ۱۸۳ ، ح ۴۵۸ .

2.. هو الحديث ۹ من باب الوقت الذي يجب فيه التيمّم من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ ـ ۱۵۰ ، ح ۴۲۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ـ ۱۲۸ ، ح ۴۳۵ ، إلّا أنّ فيه : «فإنّ ربّ الماء وربّ الصعيد واحد» ؛ وج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۵۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۷ ، ح ۴۴۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 159586
صفحه از 527
پرینت  ارسال به