النزح وإن كانت طاهرة قبله كما هو مذهب من أوجب النزح تعبّدا ، وإمّا لاستلزام الوقوع فيها ظهور أجزاء الحَمأة فيها وخلطها بمائها ، ويكون ذلك إضرارا بالقوم .
ومنه أخبار النزح ، معلّلين بأنّها لو لم تنجّس لما كان للنزح فائدة .
واُجيب بمنع الملازمة ؛ إذ لايلزم من انتفاء فائدة مخصوصة انتفاؤها مطلقا ، ولايلزم من عدم العلم بها العلم بعدمها .
واستدلّ المفصّل بعموم ما دلّ على تأثّر القليل بملاقاة النجاسة وعدم تأثّر الكرّ بها .
وخصوص خبر الحسن بن صالح الثوري ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا كان الماء في الرَكيّ كرّا لم ينجّسه شيء» ، الحديث ۱ .
وموثّقة عمّار ، قال : سُئِلَ أبوعبداللّه عليه السلام عن البئر تقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : «لا بأس إذا كان فيها ماء كثير» ۲ .
واُجيب بأنّ العمومات ظاهرة في الراكد ، أو مخصّصة به ؛ للجمع ، ودلالة الخبرين إنّما هي بالمفهوم ، وهي ليست بحجّة لاسيّما مع معارضة دلالة المنطوق لها ، مع احتمال ورودهما على التقيّة ، على أنّ الرِكيّ في الأوّل يحتمل المِصنَع الذي لا مادّة له ، وقد حمل عليه في الاستبصار . ۳
ثمّ القائلون بعدم تأثّرها بالملاقاة اختلفوا في وجوب نزح المقدّرات تعبّدا واستحبابه ، اختار الأوّل الشيخ في كتابي الأخبار ۴ ، والثاني العلّامة في كتبه ، وهو المشهور بين المتأخّرين ، وبه يجمع بين الأخبار المتعارضة في مقدّرات أكثر
1.. هو الحديث ۴ من باب الماء الذي لاينجّسه شيء من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۲۸۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۳۹۸ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۳۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، ح ۱۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ، ح ۴۹۵ .
3.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ذيل الحديث ۸۸ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ، باب تطهير المياه من النجاسات ؛ وص ۴۰۹ ، باب المياه وأحكامها ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲ ، ذيل الحديث ۸۵ .