133
شرح فروع الکافي ج1

نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء» ۱ .
وعن زرارة قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : «الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ؛ ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلبت الريح نزحت حتّى تطيب» ۲ .
وعلّله العلّامة في المختلف بأنّ سبب التنجيس هو التغيّر ، فيزول الحكم بزواله ۳ ، وهو مبنيّ على قوله بعدم تنجّسها بالملاقاة ، وعلى هذا لو زال التغيّر بغير النزح ؛ لطهرت أيضا .
وأكثر ما ذكر من الأخبار تدلّ على كفاية زوال التغيّر ولو حصل قبل نزح المقدّر فيما له مقدّر .
ويؤيّده أنّ بناء حكم البئر على جمع المختلفات وتفريق المتّفقات ، فلابدّ من تخصيص أخبار المقدّرات بما إذا لم يتغيّر ماؤها ، بل هو ظاهر تلك الأخبار أيضا .
وينحلّ بذلك الإشكال الذي أورده بعض الأصحاب ؛ حيث قال : «ويشكل ذلك فيما له مقدّر نصّا إذا زال التغيّر قبل استيفاء المقدّر ، فإنّ وجوب المقدّر لو لم يتغيّر يقتضي وجوبه معه بطريق أولى» . ۴
وأوجب الشيخ في المبسوط ۵ والنهاية ۶ نزح الجميع مع الإمكان ، ومع التعذّر اكتفى بزوال التغيّر ؛ للجمع بين ما ذكر وبين ما مرّ في صحيحة معاوية بن عماّر من قول

1.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۱ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ، ح ۶۸۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶ ، ح ۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، ح ۴۶۰ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۶۹۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵ ، ح ۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۴۴۶ .

4.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۱ .

5.. قاله الشهيد الثاني في روض الجنان ، ج ۱ ، ص ۳۸۴ .

6.. النهاية ، ص ۷ .


شرح فروع الکافي ج1
132

الأربعين احتمالاً ، والمنقول عن غير الثقة وإن لم يكن حجّة ، فلا أقلّ من إفادته الاحتمال ، بل هو دليل على عدم ثبوته عنده ، وإلّا لما عدل عن مدلوله ، ولو عمل بخبره ذلك لمكان قدره وجلالته وثبته ؛ لزم العمل بجميع مراسيله ، ولم يجوّز ذلك أحد ، واحتجاجه بذلك وإن كان مثيرا للظنّ بأنّ صدره في محلّ النزاع ، لكن غير موجب للعمل ؛ لضعفه . ۱
وذهب بعض إلى وجوب نزح ثلاثين ، ونفى عنه الشهيد الأوّل في شرح الإرشاد البأس ۲ ، وكأنّهم استندوا في ذلك برواية كردويه .
وفيه ما عرفت .
واختلفوا أيضا في طريق تطهيرها إذا تغيّرت بالنجاسة ، فذهب المفيد رحمه اللهوجماعة إلى أنّها تطهر بزوال التغيّر بالنزح ۳ ؛ لحسنة أبياُسامة ۴ ، وخبر أبيبصير ۵ ، ولقوله عليه السلام : «فينزح منه حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه» في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة ۶ .
ولما رواه الشيخ عن سماعة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ، قال : «إن اُدرك ۷ قبل أن ينتن ۸ نزحت منها سبع دلاء ، وإن كانت سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا ، وإن أنتن حتّى يوجد ريح النتن في الماء

1.. روض الجنان ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ .

2.. غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ، ج ۱ ، ص ۷۸ .

3.. المقنعة ، ص ۶۶ .

4.. هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۷۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷ ، ح ۱۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ، ح ۴۶۳ .

5.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ، ح ۳۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۴۶۷ .

6.. هو الحديث ۲ من باب البئر وما يقع فيها من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۶۷۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۸۷ ، وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۴۷ .

7.. في التهذيب وبعض نسخ الاستبصار : «أدركته» .

8.. المثبت من المصدر ، وفي الأصل : «تنتن».

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 159510
صفحه از 527
پرینت  ارسال به