نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء» ۱ .
وعن زرارة قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : «الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ؛ ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلبت الريح نزحت حتّى تطيب» ۲ .
وعلّله العلّامة في المختلف بأنّ سبب التنجيس هو التغيّر ، فيزول الحكم بزواله ۳ ، وهو مبنيّ على قوله بعدم تنجّسها بالملاقاة ، وعلى هذا لو زال التغيّر بغير النزح ؛ لطهرت أيضا .
وأكثر ما ذكر من الأخبار تدلّ على كفاية زوال التغيّر ولو حصل قبل نزح المقدّر فيما له مقدّر .
ويؤيّده أنّ بناء حكم البئر على جمع المختلفات وتفريق المتّفقات ، فلابدّ من تخصيص أخبار المقدّرات بما إذا لم يتغيّر ماؤها ، بل هو ظاهر تلك الأخبار أيضا .
وينحلّ بذلك الإشكال الذي أورده بعض الأصحاب ؛ حيث قال : «ويشكل ذلك فيما له مقدّر نصّا إذا زال التغيّر قبل استيفاء المقدّر ، فإنّ وجوب المقدّر لو لم يتغيّر يقتضي وجوبه معه بطريق أولى» . ۴
وأوجب الشيخ في المبسوط ۵ والنهاية ۶ نزح الجميع مع الإمكان ، ومع التعذّر اكتفى بزوال التغيّر ؛ للجمع بين ما ذكر وبين ما مرّ في صحيحة معاوية بن عماّر من قول
1.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۱ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ، ح ۶۸۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶ ، ح ۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، ح ۴۶۰ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۶۹۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵ ، ح ۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۴۴۶ .
4.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۱ .
5.. قاله الشهيد الثاني في روض الجنان ، ج ۱ ، ص ۳۸۴ .
6.. النهاية ، ص ۷ .