التغيّر أوّلاً ثمّ استيفاء المقدّر . ۱
واختار الشهيد في الدروس في المنصوص المقدّر نزح الجميع ، ومع التعذّر أكثر الأمرين من زوال التغيّر والمقدّر . ۲
وفي الذكرى : «وطهرها متغيّرة بنزح الأكثر من زواله والمقدّر» . ۳
وتظهر أدلّة هذه الأقوال وأجوبتها ممّا ذكر .
[قوله] في مكاتبة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : (تنزح دلاء منها) . [ ح1/3822 ] المشهور في بول الرجل أربعون دلوا ، مسلما كان أو كافرا ، وفي بول الصبيّ سبع دلاء إذا اغتذى بالطعام ، وإلّا فواحد ، أمّا الأوّل ؛ فلِما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن أبيحمزة ـ ويحتمل كونه الثمالي ـ عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر ؟ قال : «دلو واحد» . قلت : بول الرجل ؟ قال : «ينزح منها أربعون دلوا» ۴ .
وأمّا الثاني ، فلم أجد للتفصيل المذكور فيه خبرا دالّاً عليه ، واستدلّ له الشيخ بالجمع بين هذه المكاتبة ، وما ذكر عن عليّ بن أبيحمزة ، وبين صحيحة منصور بن حازم ، قال : حدّثني عدّة من أصحابنا ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ ، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها» ۵ ، حملاً للصبيّ في الأخيرة على المغتذي بالطعام والأوّلين على من لم يغتذ به ، وتوصيفه بالفطيم يأبى عنه ، والأَولى حمل الدلو الواحد في مطلق الدلو الواحد في مطلق الصبيّ على الوجوب ، والسبع
1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۸۸ .
2.. شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴ ، كتاب الطهارة .
3.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۳ ، ح ۷۰۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴ ، ح ۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ، ح ۴۵۱ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۳ ، ح ۷۰۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ـ ۳۴ ، ح ۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ، ح ۴۵۰ .