135
شرح فروع الکافي ج1

التغيّر أوّلاً ثمّ استيفاء المقدّر . ۱
واختار الشهيد في الدروس في المنصوص المقدّر نزح الجميع ، ومع التعذّر أكثر الأمرين من زوال التغيّر والمقدّر . ۲
وفي الذكرى : «وطهرها متغيّرة بنزح الأكثر من زواله والمقدّر» . ۳
وتظهر أدلّة هذه الأقوال وأجوبتها ممّا ذكر .
[قوله] في مكاتبة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : (تنزح دلاء منها) . [ ح1/3822 ] المشهور في بول الرجل أربعون دلوا ، مسلما كان أو كافرا ، وفي بول الصبيّ سبع دلاء إذا اغتذى بالطعام ، وإلّا فواحد ، أمّا الأوّل ؛ فلِما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن أبيحمزة ـ ويحتمل كونه الثمالي ـ عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر ؟ قال : «دلو واحد» . قلت : بول الرجل ؟ قال : «ينزح منها أربعون دلوا» ۴ .
وأمّا الثاني ، فلم أجد للتفصيل المذكور فيه خبرا دالّاً عليه ، واستدلّ له الشيخ بالجمع بين هذه المكاتبة ، وما ذكر عن عليّ بن أبيحمزة ، وبين صحيحة منصور بن حازم ، قال : حدّثني عدّة من أصحابنا ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ ، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها» ۵ ، حملاً للصبيّ في الأخيرة على المغتذي بالطعام والأوّلين على من لم يغتذ به ، وتوصيفه بالفطيم يأبى عنه ، والأَولى حمل الدلو الواحد في مطلق الدلو الواحد في مطلق الصبيّ على الوجوب ، والسبع

1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۸۸ .

2.. شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴ ، كتاب الطهارة .

3.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۳ ، ح ۷۰۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴ ، ح ۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ، ح ۴۵۱ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۳ ، ح ۷۰۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ـ ۳۴ ، ح ۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ، ح ۴۵۰ .


شرح فروع الکافي ج1
134

الصادق عليه السلام : «فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر» ۱ .
وما رواه أبوخديجة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر ، قال : «إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، فإذا انتفخت فيه وأنتنت نزح الماء كلّه» ۲ .
والأوّل أظهر ؛ لكثرة أخباره ، وصحّة بعضها وصراحتها فيه .
وخبر معاوية بن عمّار وإن كان صحيحا ؛ إلّا أنّه غير صريح في نزح الجميع ، بل قابل للتأويل ، والصريح فيه غير صحيح ، فلايقبلان المعارضة ؛ لما ذكر .
على أنّ الجمع بما ذكر إنّما يقبل لو كان في ذلك خبر مفصّل ، كما لايخفى .
وأوجب الصدوق في الفقيه نزح الجميع ، ومع التعسّر التراوح ۳ .
وبه قال الشيخ في التهذيب ؛ لموثّقة عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ـ في حديث طويل ـ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال : «ينزف كلّها ، فإن غلب عليه [ الماء ]فلينزف يوما إلى الليل» ۴ ، حملاً لها على ما إذا تغيّرت البئر بهذه النجاسات ، وإلّا لكان المقدّر لها أربعون دلوا ۵ .
وهو محكيّ عن السيّد المرتضى والسلّار ۶ .
واختار ابن إدريس نزح أكثر الأمرين من المقدّر وما يزيل التغيّر لو كان هناك مقدّر ، وإلّا فنزح الجميع ، ومع العذر التراوح . ۷
واختار المحقّق نحوا من هذا التفصيل ، لكن قال في المنصوص المقدّر يجب إزاله

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ، ح ۶۷۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰ ـ ۳۱ ، ح ۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۴۳۱ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ ، ح ۶۹۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰ ، ح ۱۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ ، ح ۴۷۹ .

3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۹ ، ذيل الحديث ۲۴ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ، ح ۸۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ، ح ۵۰۹ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ ، ذيل الحديث ۶۹۸ .

6.. المراسم ، ص ۳۴ ـ ۳۵ .

7.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۶۹ ـ ۷۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 159502
صفحه از 527
پرینت  ارسال به