دون الحولين سواء أكل في الحولين أو لا ، وسواء فطم فيهما أو لم يفطم ؛ فدلو واحد ، وإن جاز الحولين فسبع سواء فطم أو لا ، وأمّا بول النساء فينزح له أربعون سواء كنّ كبائر أو صغائر ، رضائع أو فطائم . انتهى . ۱
وأمّا الدم ؛ ففيه أيضا أقوال مختلفة غير مستندة أكثرها إلى ما يعتمد عليه ، أحدهاـ وهو أجودها ـ : ما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار ۲ من وجوب نزح ثلاثين إلى أربعين للكثير منه ، ونزح دلاء للقليل منه ، وهو ظاهر المصنّف والصدوق ۳ ، وحسّنه الشهيد في الذكرى في جانب الكثير منه ۴ .
ويدلّ على الجزءين صحيحة عليّ بن جعفر ، وعلى الجزء الثاني هذه المكاتبة ؛ بناء على ما هو الأقرب من عطف الدم على البول لا على قطرات .
وموّثق عمّار ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدَمه في البئر ، فقال : «ينزح منها دلاء» ، الحديث ۵ .
والظاهر أنّهم أرادوا بالدلاء ما هو أقلّ مراتب الجمع لغة ، وهو الثلاث ؛ لأصالة البراءة عن الزائد ، وانتفاء دليل عليه .
وثانيها : ما ذهب إليه الشيخ في النهاية ۶ والمبسوط ۷ ، والشهيد في الدروس ۸ واللمعة ۹ ؛ من أنّه للكثير خمسون، وللقليل عشر دلاء، وهو منقول في المختلف ۱۰ عن ابن
1.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲ .
2.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۰۵ ـ ۲۰۶ .
3.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۴ ـ ۴۵ .
4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۰ ، ح ۲۸ و۲۹ .
5.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۹۴ .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ـ ۲۳۵ ، ح ۶۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۴۹۸ .
7.. النهاية ، ص ۷ ، في مياه الآبار .
8.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ـ ۱۲۰ .
9.. اللمعة الدمشقيّة ، ص ۱۵ ، أوائل كتاب الطهارة ؛ شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۲ و۲۶۸ .
10.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۸ .