137
شرح فروع الکافي ج1

دون الحولين سواء أكل في الحولين أو لا ، وسواء فطم فيهما أو لم يفطم ؛ فدلو واحد ، وإن جاز الحولين فسبع سواء فطم أو لا ، وأمّا بول النساء فينزح له أربعون سواء كنّ كبائر أو صغائر ، رضائع أو فطائم . انتهى . ۱
وأمّا الدم ؛ ففيه أيضا أقوال مختلفة غير مستندة أكثرها إلى ما يعتمد عليه ، أحدهاـ وهو أجودها ـ : ما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار ۲ من وجوب نزح ثلاثين إلى أربعين للكثير منه ، ونزح دلاء للقليل منه ، وهو ظاهر المصنّف والصدوق ۳ ، وحسّنه الشهيد في الذكرى في جانب الكثير منه ۴ .
ويدلّ على الجزءين صحيحة عليّ بن جعفر ، وعلى الجزء الثاني هذه المكاتبة ؛ بناء على ما هو الأقرب من عطف الدم على البول لا على قطرات .
وموّثق عمّار ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدَمه في البئر ، فقال : «ينزح منها دلاء» ، الحديث ۵ .
والظاهر أنّهم أرادوا بالدلاء ما هو أقلّ مراتب الجمع لغة ، وهو الثلاث ؛ لأصالة البراءة عن الزائد ، وانتفاء دليل عليه .
وثانيها : ما ذهب إليه الشيخ في النهاية ۶ والمبسوط ۷ ، والشهيد في الدروس ۸ واللمعة ۹ ؛ من أنّه للكثير خمسون، وللقليل عشر دلاء، وهو منقول في المختلف ۱۰ عن ابن

1.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲ .

2.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۰۵ ـ ۲۰۶ .

3.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۴ ـ ۴۵ .

4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۰ ، ح ۲۸ و۲۹ .

5.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۹۴ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ـ ۲۳۵ ، ح ۶۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۴۹۸ .

7.. النهاية ، ص ۷ ، في مياه الآبار .

8.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ـ ۱۲۰ .

9.. اللمعة الدمشقيّة ، ص ۱۵ ، أوائل كتاب الطهارة ؛ شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۲ و۲۶۸ .

10.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۸ .


شرح فروع الکافي ج1
136

على الاستحباب لو قيل بوجوب النزح ، وحملهما على مراتب الاستحباب على القول باستحبابه .
وألحقوا بول الاُنثى والخُنثى بما لانصّ فيه ؛ لعدم نصّ فيهما ، ولولا شهرة ذلك بين الأصحاب لأمكن القول بإجزاء دلاء لهما ؛ لإطلاق البول في هذه المكاتبة الصحيحة .
وفي البول أقوال اُخرى غير مستندة إلى ما يعتمد عليه بعد اتّفاقهم على أربعين في بول الرجل ، ففي المختلف :
في بول الرجل أربعون دلوا ، فإن كان صبيّا قد أكل الطعام قال الشيخان ۱ وأبوالصلاح ۲ وابن زهرة ۳ وابن البرّاج ۴ : ينزح منها سبع دلاء . وقال ابنا بابويه : ثلاث دلاء ۵ ، وهو اختيار السيّد المرتضى ۶ ، فإن كان رضيعا لم يأكل الطعام فدلو واحد ، اختاره الشيخان ۷ وابن البرّاج ۸ ، وقال أبوالصلاح ۹ وابن زهرة ۱۰ : لبول الصبيّ الرضيع ثلاث دلاء ، فإن أكل الطعام فسبع ، وقال سلاّر ۱۱ : لبول الصبيّ سبع دلاء ولم يفصّل ، وأمّا ابن إدريس ۱۲ ؛ فقد فصّل وقال : إن كان بول الرجل فأربعون سواء كان مؤمنا أو كافرا أو مستضعفا ، وإن كان ذكرا غير بالغ قد أكل الطعام واستغنى به عن اللبن والرضاع فسبع دلاء ، وإن كان رضيعا لم يستغن بالطعام عن اللبن والرضاع ، وحدّه من كان له من العمر

1.. النهاية ، ص ۷ ؛ المقنعة ، ص ۶۷ .

2.. الكافي في الفقه ، ص ۱۳۰ .

3.. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية)، ص ۴۹۰ .

4.. المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۲۲ .

5.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۳ .

6.. حكاه عنه أيضا المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۷۲ .

7.. الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة)، ص ۴۹۰ .

8.. المراسم ، ص ۳۶ .

9.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۷۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 159495
صفحه از 527
پرینت  ارسال به