141
شرح فروع الکافي ج1

أحد الأمرين ، وبه قال المفيد في المقنعة ۱ ، والعلّامة في المنتهى ۲ والتحرير ۳ ، وحكاه عن أبيالصلاح ۴ والسلّار ۵ ، وعن المرتضى رضى الله عنه أنّه قال في المصباح : «في الفأرة سبع ، وقد روي ثلاث» ۶ . وأطلق .وقال الصدوق : «وإن وقع فيها فأرة ولم تتفسّخ نزح منها دلو واحد ، وإن تفسّخت فسبع دلاء» . ۷
وحكي مثله عن أبيه ۸ .وأمّا الأخبار ، فمنها ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء بعد إخراجها من البئر ، وهو
مرسل عليّ بن حديد من حكاية الفأرتين والفأرة ۹ ، وصحيح معاوية بن عمّار المتقدّمان ۱۰
.ومنها ما هو مطلق في نزح ثلاث ، رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ؟ قال : «ينزح منها ثلاث دلاء» ۱۱ .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ، ح ۶۷۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰ ـ ۳۱ ، ح ۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۴۳۱ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ ـ ۲۴۰ ، ح ۶۹۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰ ، ح ۱۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۴ ، ح ۴۳۵ .

3.. المقنعة ، ص ۶۶ .

4.. الكافي في الفقه ، ص ۱۳۰ .

5.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۹۰ .

6.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۷ .

7.. المراسم ، ج ۱ ، ص ۳۵ .

8.. حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۷۱ .

9.. الهداية ، ص ۷۰ ـ ۷۱ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۷ .

10.. حكاه عنه العلّامة في منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۹۱ .

11.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ، ح ۶۸۸ ؛ وص ۲۴۵ ، ح ۷۰۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹ ، ح ۱۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، ح ۴۷۷ .


شرح فروع الکافي ج1
140

في الذكرى إلى مذهب جماعة ، والشيخ في النهاية ۱ فرّق بينها فأوجب في دم الحيض نزح الجميع قليلاً كان أو كثيرا ، وفي المبسوط ۲ ألحق به دم النفاس والاستحاضة ، وتبعه على ذلك الأكثر منهم الشهيد في سائر كتبه ، والعلّامة كذلك ، وابن البرّاج ۳ ، وابن إدريس ۴ ، والسلّار ۵ ، وعامّة المتأخّرين ، ولم أجد لهم شاهدا من النصوص .وفي المعتبر : «ولعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب ، فغلّظ حكمه في البئر ، وألحق به الدمين الآخرين ، لكن هذا التعلّق ضعيف» انتهى . ۶
وربما ألحق به دم نجس العين ، وهو ضعف في ضعف .[قوله] في حسنة أبياُسامة : (في الفأرة والسنّور والدجاجة) إلخ . [ ح 3/3824 ] رواها الشيخ في الصحيح ۷ .واختلفت الأخبار والفتاوى في الفأرة ، فقال الشيخ في المبسوط والنهاية : «فإن مات فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء إذا لم تتفسّخ ، وإن تفسّخت نزح منها سبع دلاء» . ۸
وبه قال الشهيد في الذكرى ۹ ،واعتبر في اللمعة ۱۰ الانتفاخ بدل التفسّخ، وفي الدروس ۱۱

1.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۱ .

2.. النهاية ، ص ۶ .

3.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۵۹ .

4.. المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۲۱ .

5.. السرائر ، ص ۷۲ ، في مياه الآبار .

6.. المراسم ، ص ۳۵ ، ذكر ما يتطهّر به المياه .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ، ح ۶۸۴ ؛ وص ۲۳۳ ، ح ۶۷۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷ ، ح ۱۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ، ح ۴۶۳ .

8.. المبسوط ،ج ۱ ، ص ۱۲ ؛ النهاية ، ص ۷ .

9.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۹۸ .

10.. اللمعة الدمشقيّة ، ص ۱۵ ؛ شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۴ .

11.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ ، الدرس ۱۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 159452
صفحه از 527
پرینت  ارسال به