أحد الأمرين ، وبه قال المفيد في المقنعة ۱ ، والعلّامة في المنتهى ۲ والتحرير ۳ ، وحكاه عن أبيالصلاح ۴ والسلّار ۵ ، وعن المرتضى رضى الله عنه أنّه قال في المصباح : «في الفأرة سبع ، وقد روي ثلاث» ۶ . وأطلق .وقال الصدوق : «وإن وقع فيها فأرة ولم تتفسّخ نزح منها دلو واحد ، وإن تفسّخت فسبع دلاء» . ۷
وحكي مثله عن أبيه ۸ .وأمّا الأخبار ، فمنها ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء بعد إخراجها من البئر ، وهو
مرسل عليّ بن حديد من حكاية الفأرتين والفأرة ۹ ، وصحيح معاوية بن عمّار المتقدّمان ۱۰
.ومنها ما هو مطلق في نزح ثلاث ، رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ؟ قال : «ينزح منها ثلاث دلاء» ۱۱ .
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ، ح ۶۷۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰ ـ ۳۱ ، ح ۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۴۳۱ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ ـ ۲۴۰ ، ح ۶۹۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰ ، ح ۱۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۴ ، ح ۴۳۵ .
3.. المقنعة ، ص ۶۶ .
4.. الكافي في الفقه ، ص ۱۳۰ .
5.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۹۰ .
6.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۷ .
7.. المراسم ، ج ۱ ، ص ۳۵ .
8.. حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۷۱ .
9.. الهداية ، ص ۷۰ ـ ۷۱ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۷ .
10.. حكاه عنه العلّامة في منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۹۱ .
11.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ، ح ۶۸۸ ؛ وص ۲۴۵ ، ح ۷۰۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹ ، ح ۱۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، ح ۴۷۷ .