ومنها ما يدلّ على السبع من غير تقييد بقيد ، وهو ما تقدّم من خبر أبيعيينة ۱ ، ورواية أبياُسامة ويعقوب بن عثيم ۲ .وخبر عليّ بن أبيحمزة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : «سبع دلاء» ، قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : «سبع دلاء ، والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه» ۳ .وما سيأتي عن عمرو بن سعيد بن هلال .
ومنها ما يدلّ على السبع مقيّدا بالتسلّخ ، رواه أبوسعيد المكاري ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت ، فانزح منها سبع دلاء» ۴ .ومنها ما يدلّ على نزح أربعين إذا لم يتغيّر الماء ، وقد تقدّم في خبر أبيخديجة ۵ .
ومنها ما يدلّ على نزح الجميع من غيير تقييد ، رواه عمّار الساباطي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال: «ينزف كلّها» ۶ .
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۷۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱ ، ح ۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۳ ـ ۱۷۴ ، ح ۴۳۳ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ ، ح ۶۹۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰ ، ح ۱۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ ، ح ۴۷۹ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۷۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱ ، ح ۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۴ ، ح ۴۳۴ . والخبر هكذا: سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبيعيينة ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ، فقال : «إذا خرجت فلابأس ، وإن تفسّخت فسبع دلاء» . وهذه الرواية من الطائفة التالية الدالّة على السبع مقيّدا بالتفسّخ ، وإنّما ذكرناها لعدم ذكرها سابقا .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ ـ ۲۳۶ ، ح ۶۸۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶ ، ح ۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، ح ۴۵۹ . ثمّ قال الشيخ : «قوله عليه السلام : والكلب وشبهه ؛ يريد به في قدر جسمه ، وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكلُّ ما ذكر» .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ ، ح ۶۹۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹ ، ح ۱۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، ح ۴۷۶ .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ ، ح ۶۹۹ ؛ وص ۲۸۴ ، ح ۸۳۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، ح ۱۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ـ ۱۸۵ ، ح ۴۶۴ .