143
شرح فروع الکافي ج1

ومنها ما يدلّ على السبع من غير تقييد بقيد ، وهو ما تقدّم من خبر أبيعيينة ۱ ، ورواية أبياُسامة ويعقوب بن عثيم ۲ .وخبر عليّ بن أبيحمزة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : «سبع دلاء» ، قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : «سبع دلاء ، والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه» ۳ .وما سيأتي عن عمرو بن سعيد بن هلال .
ومنها ما يدلّ على السبع مقيّدا بالتسلّخ ، رواه أبوسعيد المكاري ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت ، فانزح منها سبع دلاء» ۴ .ومنها ما يدلّ على نزح أربعين إذا لم يتغيّر الماء ، وقد تقدّم في خبر أبيخديجة ۵ .
ومنها ما يدلّ على نزح الجميع من غيير تقييد ، رواه عمّار الساباطي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال: «ينزف كلّها» ۶ .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۷۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱ ، ح ۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۳ ـ ۱۷۴ ، ح ۴۳۳ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ ، ح ۶۹۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰ ، ح ۱۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ ، ح ۴۷۹ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۷۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱ ، ح ۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۴ ، ح ۴۳۴ . والخبر هكذا: سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبيعيينة ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ، فقال : «إذا خرجت فلابأس ، وإن تفسّخت فسبع دلاء» . وهذه الرواية من الطائفة التالية الدالّة على السبع مقيّدا بالتفسّخ ، وإنّما ذكرناها لعدم ذكرها سابقا .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ ـ ۲۳۶ ، ح ۶۸۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶ ، ح ۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، ح ۴۵۹ . ثمّ قال الشيخ : «قوله عليه السلام : والكلب وشبهه ؛ يريد به في قدر جسمه ، وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكلُّ ما ذكر» .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ ، ح ۶۹۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹ ، ح ۱۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، ح ۴۷۶ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ ، ح ۶۹۹ ؛ وص ۲۸۴ ، ح ۸۳۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، ح ۱۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ـ ۱۸۵ ، ح ۴۶۴ .


شرح فروع الکافي ج1
142

وعن حمّاد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، مثله . ۱ ومنها ما يدلّ على وجوب دلاء من غير تعيين لعددها ، وظاهرها الثلاثة ، وهو صحيحة الفضلاء : زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبيعبداللّه وأبيجعفر عليهماالسلام ؛ في البئر تقع فيها الدابّة والفأرة والكلب والطير ، فيموت ؟ قال : «يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ اشرب وتوضّأ» ۲ .وخبر البقباق ، قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام في البئر تقع فيها الفأرة أو الدابّة أو الكلب أو الطير فيموت ، قال : «يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ» ۳ .ومثله صحيحة عليّ بن يقطين ۴ المتقدّمة في شرح عنوان الباب .
ويؤيّدها قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : «إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء» ۵ .ومنها ما يدلّ على الخمس مقيّدا بعدم التفسّخ ، وهو هذه الحسنة .
ومنها ما يدلّ على السبع مقيّدا بعدم تغيّر الماء ، وهو ما رواه المصنّف عن أبيبصير ۶ ، وخبر سماعة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال : «إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء» ، الحديث ۷ ، وقد تقدّم.

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ، ح ۶۸۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷ ، ح ۱۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ـ ۱۸۳ ، ح ۴۵۸ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ، ح ۶۸۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹ ، ح ۱۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، ذيل ح ۴۷۷ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ـ ۲۳۷ ، ح ۶۸۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶ ، ح ۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۳ ـ ۲۸۴ ، ح ۴۶۱ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ، ح ۶۸۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷ ، ح ۱۰۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ، ح ۴۶۲ .

5.. هو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ج ۳۴ ، ح ۹۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ ، ح ۶۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ، ح ۴۴۹ .

6.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۴۶۷ .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ، ح ۶۸۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶ ، ح ۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، فص ۱۸۳ ، ح ۴۶۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 159418
صفحه از 527
پرینت  ارسال به