وفي بعضها : «الخمسة» كهذه الحسنة وفي بعضها : «الدلاء» كصحيحة الفضلاء ، وخبر البقباق ، وصحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة .وإنّما عيّنوا الأربعين للاحتياط على ما صرّح به الشيخ في كتابَي الأخبار ۱ ، والشهيد في الذكرى ۲ ، ويشكل ذلك في الفتوى ، نعم هو أحوط في العمل .على أنّه قد ورد في عدّة من الأخبار نزح الجميع في الكلب ، فلايتمّ الاحتياط أيضا ، رواه عبداللّه بن المغيرة في الصحيح عن أبيمريم ، قال : كان أبوجعفر عليه السلام يقول : «إذا مات الكلب في البئر نزحت» . [ قال : ] وقال جعفر [ عليه السلام ] : «إذا وقع فيها ثمّ اُخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء» ۳ .و[ رواية ] عمّار بن موسى الساباطي ، وقد تقدّم .
وفي خبر أبيبصير : «فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل» ۴ .وجوّز في الاستبصار إرادة الأربعين من الدلاء معلّلاً بقوله :
فإنّه جمع الكثرة ، وهو ما زاد على العشرة ، ولايمتنع أن يكون المراد به أربعين دلوا حسب ما تضمّنه الأخبار الأوّلة ، ولو كان المراد بها دون العشرة لكان جمعه يأتي على أفعِلة دون فِعال . ۵ وجوّز في أخبار العشر وما دونها أن يكون عليه السلام أجاب عن حكم بعض ما تضمّنه السؤال من الفأرة والطير ، وعوّل في الباقي على ما هو المعروف من مذهبه أو غيره من الأخبار التي شاعت عنهم عليهم السلام .
وفصّل الصدوق في الفقيه بين هذه الميتات ، فقال في السنّور بسبعة ۶ ، وفي الشاة
1.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۴۶۷ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷ .
3.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۹۵ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ـ ۲۳۸ ، ح ۶۸۷ ؛ وص ۴۱۵ ، ح ۱۳۱۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، ح ۱۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ، ح ۴۵۷ .
5.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷ ، ذيل الحديث ۱۰۱ .
6.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۷ .