145
شرح فروع الکافي ج1

وفي بعضها : «الخمسة» كهذه الحسنة وفي بعضها : «الدلاء» كصحيحة الفضلاء ، وخبر البقباق ، وصحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة .وإنّما عيّنوا الأربعين للاحتياط على ما صرّح به الشيخ في كتابَي الأخبار ۱ ، والشهيد في الذكرى ۲ ، ويشكل ذلك في الفتوى ، نعم هو أحوط في العمل .على أنّه قد ورد في عدّة من الأخبار نزح الجميع في الكلب ، فلايتمّ الاحتياط أيضا ، رواه عبداللّه بن المغيرة في الصحيح عن أبيمريم ، قال : كان أبوجعفر عليه السلام يقول : «إذا مات الكلب في البئر نزحت» . [ قال : ] وقال جعفر [ عليه السلام ] : «إذا وقع فيها ثمّ اُخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء» ۳ .و[ رواية ] عمّار بن موسى الساباطي ، وقد تقدّم .
وفي خبر أبيبصير : «فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل» ۴ .وجوّز في الاستبصار إرادة الأربعين من الدلاء معلّلاً بقوله :
فإنّه جمع الكثرة ، وهو ما زاد على العشرة ، ولايمتنع أن يكون المراد به أربعين دلوا حسب ما تضمّنه الأخبار الأوّلة ، ولو كان المراد بها دون العشرة لكان جمعه يأتي على أفعِلة دون فِعال . ۵ وجوّز في أخبار العشر وما دونها أن يكون عليه السلام أجاب عن حكم بعض ما تضمّنه السؤال من الفأرة والطير ، وعوّل في الباقي على ما هو المعروف من مذهبه أو غيره من الأخبار التي شاعت عنهم عليهم السلام .
وفصّل الصدوق في الفقيه بين هذه الميتات ، فقال في السنّور بسبعة ۶ ، وفي الشاة

1.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۴۶۷ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷ .

3.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۹۵ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ـ ۲۳۸ ، ح ۶۸۷ ؛ وص ۴۱۵ ، ح ۱۳۱۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، ح ۱۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ، ح ۴۵۷ .

5.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷ ، ذيل الحديث ۱۰۱ .

6.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۷ .


شرح فروع الکافي ج1
144

وعهدة التأويل في الجمع بين تلك الأخبار على القائل بوجوب النزح ، وأمّا القائل باستحبابه ، فالأمر عليه هيّن كما أشرنا إليه .وأمّا السنّور والكلب وما ناسبه في الجثّة ؛ ففي المقنعة : «ينزح منها إذا مات فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنّور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا» . ۱
ومثله قال الشيخ في النهاية ۲ ، وبه قال الشهيد في سائر كتبه ، وإليه ذهب عامّة المتأخّرين .ولم أجد خبرا في خصوص أربعين فيه ، نعم في بعضها : «نزح ثلاثين أو أربعين» وفي بعض آخر : «عشرون أو ثلاثون أو أربعون» وقد رويناهما عن سماعة ۳ ، وعن عليّ بن أبيحمزة ۴ .وفي بعضها : «نزح سبع له ولشبهه» ، رواه عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أباجعفر عليه السلام عمّا يقع في البئر بين الفأرة والسنّور إلى الشاة ، فقال : كلَّ ذلك يقول : «سبع دلاء» قال : حتّى بلغت الحمار والجمل ، فقال : «كرّ من ماء» . ۵ وفي بعضها التخيير بين التسعة والعشرة في الشاة وما أشبهها ، رواه إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : أنّ عليّا عليه السلام كان يقول : «الدجاجة [ ومثلها ]تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة» ۶ .

1.. النهاية ، ص ۶ .

2.. المقنعة ، ص ۶۶ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ، ح ۶۸۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶ ، ح ۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱، ص ۱۸۳ ، ح ۴۶۰ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ ـ ۲۳۶ ، ح ۶۸۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶ ، ح ۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، ح ۴۵۹ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ ، ح ۶۷۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴ ، ح ۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ، ح ۴۴۸ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ، ح ۶۸۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، ح ۱۰۵ ؛ وص ۴۳ ، ح ۱۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ ، ح ۴۷۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 159372
صفحه از 527
پرینت  ارسال به