147
شرح فروع الکافي ج1

[قوله] في مرفوعة محمّد بن يحيى : (لايفسد الماء إلّا ما كان له نفس سائلة) . [ ح 4/3825 ]يدلّ على عدم وجوب نزح لما لانفس له إذا مات في البئر، ومثله خبر جابر ۱ .وما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطي ، قال : سُئِل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ قال : «كلّ ما ليس له دم فلابأس به» . ۲ وعن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام ، قال : «لايفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة» . ۳
وعن ابن مسكان ، قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : «كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس» . ۴ ويؤيّدها أنّ ميّتها طاهرة إجماعا ، فما دلّ على نزح شيء لأصناف منه وسنرويها ؛ يمكن حمله على التنزّه والاستحباب .
ويمكن حمل بعض منه على رفع وهم السمّيّة ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.وقد وقع الخلاف في بعض أنواعه ، منها الوزغة ، فقال الشيخان ۵ : «ينزح منها ثلاث دلاء» . وظاهرهما الوجوب .

1.. هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۳۱ مرسلاً؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۵ ، ح ۷۰۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱ ، ح ۱۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ، ح ۴۸۳ . والمراد بمثليّة خبر جابر عدم فساد الماء بالسام أبرص من جهة أنّه ليس له نفس سائلة .

2.. تهذيب الأخبار ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ، ح ۶۶۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۶ ، ح ۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۳ ـ ۳۶۴ ، ح ۴۱۸۳ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۱ ، ح ۶۶۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۶ ، ح ۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۶۲۴ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ، ح ۶۶۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۶ ـ ۲۷ ، ح ۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۴۶۷ .

5.. قاله الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ۷ ؛ والمبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲ ؛ والشيخ المفيد في المقنعة ، ص ۶۷ .


شرح فروع الکافي ج1
146

وما أشبهها غير الكلب بتسعة أو عشرة ۱ ، وفيه بثلاثين إلى أربعين . ۲ هذا ، ولو خرج الكلب حيّا ؛ فالمشهور نزح سبع ؛ لصحيحة أبيمريم المتقدّمة ، ونسبه الشيخ في النهاية إلى الرواية ۳ .
وحكى في المنتهى عن ابن إدريس ۴ أنّه طرحها ؛ استضعافا لها ، وقال : «ينزح منها أربعون دلوا . ثمّ قال : ولا أعرف من أين هذا الاستضعفاف ، وكأنّ استضعافه لقول الشيخ في النهاية : «وروي» ، فهو خيال فاسد» انتهى . ۵ وقيل : إنّما أوجب نزح أربعين مع أنّه يوجب نزح الجميع لما لانصّ فيه ؛ لأنّه أوجب نزح أربعين لميتة ولايزيد نجاسته حيّا على نجاسته ميّتا ، فوجب أن لايزيد حكمه أيضا .
ويردّه ما اشتهر من أنّ بناء حكم البئر على جمع المختلفات وتفريق المتّفات.وأمّا الدجاجة والحمامة وما أشبهها ؛ فالمشهور فيها نزح سبع ، ولم أجد له مخالفا ، ويدلّ عليه خبر عليّ بن أبيحمزة المتقدّم ، وفي خبر البقباق وصحيح الفضلاء المتقدّمَين : «دلاء» ، ولعلّ المراد منها السبعة للجمع ، وفي هذه الحسنة : «خمس» ، وفي خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم : «دلوان أو ثلاثة» ، والجمع بين الأخبار بحمل السبعة على الأفضل هو أحد الوجهين للشيخ ، وفي وجه آخر حمل الزائد على ما إذا تفسّخ والناقص على غيره . ۶

1.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۹۰ .

2.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۷ .

3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۱ .

4.. النهاية ، ص ۶ ـ ۷ .

5.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۷۷ .

6.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۴ ، ذيل الحديث ۱۲۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 159407
صفحه از 527
پرینت  ارسال به