[قوله] في مرفوعة محمّد بن يحيى : (لايفسد الماء إلّا ما كان له نفس سائلة) . [ ح 4/3825 ]يدلّ على عدم وجوب نزح لما لانفس له إذا مات في البئر، ومثله خبر جابر ۱ .وما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطي ، قال : سُئِل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ قال : «كلّ ما ليس له دم فلابأس به» . ۲ وعن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام ، قال : «لايفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة» . ۳
وعن ابن مسكان ، قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : «كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس» . ۴ ويؤيّدها أنّ ميّتها طاهرة إجماعا ، فما دلّ على نزح شيء لأصناف منه وسنرويها ؛ يمكن حمله على التنزّه والاستحباب .
ويمكن حمل بعض منه على رفع وهم السمّيّة ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.وقد وقع الخلاف في بعض أنواعه ، منها الوزغة ، فقال الشيخان ۵ : «ينزح منها ثلاث دلاء» . وظاهرهما الوجوب .
1.. هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۳۱ مرسلاً؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۵ ، ح ۷۰۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱ ، ح ۱۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ، ح ۴۸۳ . والمراد بمثليّة خبر جابر عدم فساد الماء بالسام أبرص من جهة أنّه ليس له نفس سائلة .
2.. تهذيب الأخبار ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ، ح ۶۶۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۶ ، ح ۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۳ ـ ۳۶۴ ، ح ۴۱۸۳ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۱ ، ح ۶۶۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۶ ، ح ۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۶۲۴ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ، ح ۶۶۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۶ ـ ۲۷ ، ح ۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۴۶۷ .
5.. قاله الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ۷ ؛ والمبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲ ؛ والشيخ المفيد في المقنعة ، ص ۶۷ .