ومنها الحيّة ، ففي المختلف :قال الشيخان ۱ : ينزح لها ثلاث دلاء ، وهو قول أبيالصلاح ۲
وسلاّر ۳ وابن البرّاج ۴ وابن إدريس ۵ ، وقال عليّ بن بابويه : ينزح منها سبع دلاء ۶ ، واحتجّ الأوّلون ۷ برواية عمّار الساباطي عن أبيعبداللّه عليه السلام «فيما يقع في بئر الماء فيموت ، فأكثره الإنسان ؛ ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد» ۸ ، فالحيّة يجب فيها أكثر من العصفور ، وإلّا لم تخصّ القلّة بالعصفور ، وإنّما أوجبنا نزح ثلاث ؛ لمساواتها الفأرة في قدر الجسم تقريبا ، وبما رواه إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام :أنّ عليّا عليه السلام كان يقول : «الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان [ أو ]ثلاثة» ۹ . ولاريب أنّ الحيّة لاتزيد عن قدر الدجاجة في الجسم ، واحتجّ عليّ بن بابويه بأنّها في قدر الفأرة أو أكثر ، وقد بيّنّا أنّ في الفأرة سبع دلاء ، فلاتزيد الحيّة عنها ؛ للبراءة ، ولاينقص عنها ؛ للأولويّة انتهى . ۱۰ ولا يخفى ما في الاحتجاجين من الضعف ، على أنّ الميتة ممّا لانفس له سائلة طاهرة إجماعا ، وإذ لا نصّ عليه شيء لها ، وإن وردت في نظائرها ينبغي عدم النزح رأسا .
وإن قيل : إنّ النزح هنا لرفع توهّم السمّيّة ، ينبغي إلحاقها بالسام أبرص أو العقرب ، والأظهر القول بسبعة دلاء ، والاحتجاج لها بعموم الشيء الصغير لها في صحيحة
1.. الكافي في الفقه ، ص ۱۳۰ .
2.. المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۲۲ .
3.. المراسم ، ص ۳۶ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ـ ۲۳۵ ، ح ۶۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۴۹۸ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ، ح ۶۸۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، ح ۱۰۵ ؛ وص ۴۳ ، ح ۱۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ ، ح ۴۷۰ .
6.. النهاية ، ص ۷ ، المقنعة ، ص ۶۷ .
7.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۸۳ .
8.. وحكى المحقّق الحلّي في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۷۴ عن رسالة ابن بابويه أنّه اكتفى في الحيّة بدلو واحد .
9.. في المصدر : «الأكثرون» .
10.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ ـ ۲۱۴ .