149
شرح فروع الکافي ج1

ومنها الحيّة ، ففي المختلف :قال الشيخان ۱ : ينزح لها ثلاث دلاء ، وهو قول أبيالصلاح ۲
وسلاّر ۳ وابن البرّاج ۴ وابن إدريس ۵ ، وقال عليّ بن بابويه : ينزح منها سبع دلاء ۶ ، واحتجّ الأوّلون ۷ برواية عمّار الساباطي عن أبيعبداللّه عليه السلام «فيما يقع في بئر الماء فيموت ، فأكثره الإنسان ؛ ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد» ۸ ، فالحيّة يجب فيها أكثر من العصفور ، وإلّا لم تخصّ القلّة بالعصفور ، وإنّما أوجبنا نزح ثلاث ؛ لمساواتها الفأرة في قدر الجسم تقريبا ، وبما رواه إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام :أنّ عليّا عليه السلام كان يقول : «الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان [ أو ]ثلاثة» ۹ . ولاريب أنّ الحيّة لاتزيد عن قدر الدجاجة في الجسم ، واحتجّ عليّ بن بابويه بأنّها في قدر الفأرة أو أكثر ، وقد بيّنّا أنّ في الفأرة سبع دلاء ، فلاتزيد الحيّة عنها ؛ للبراءة ، ولاينقص عنها ؛ للأولويّة انتهى . ۱۰ ولا يخفى ما في الاحتجاجين من الضعف ، على أنّ الميتة ممّا لانفس له سائلة طاهرة إجماعا ، وإذ لا نصّ عليه شيء لها ، وإن وردت في نظائرها ينبغي عدم النزح رأسا .
وإن قيل : إنّ النزح هنا لرفع توهّم السمّيّة ، ينبغي إلحاقها بالسام أبرص أو العقرب ، والأظهر القول بسبعة دلاء ، والاحتجاج لها بعموم الشيء الصغير لها في صحيحة

1.. الكافي في الفقه ، ص ۱۳۰ .

2.. المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۲۲ .

3.. المراسم ، ص ۳۶ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ـ ۲۳۵ ، ح ۶۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۴۹۸ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ، ح ۶۸۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، ح ۱۰۵ ؛ وص ۴۳ ، ح ۱۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ ، ح ۴۷۰ .

6.. النهاية ، ص ۷ ، المقنعة ، ص ۶۷ .

7.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۸۳ .

8.. وحكى المحقّق الحلّي في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۷۴ عن رسالة ابن بابويه أنّه اكتفى في الحيّة بدلو واحد .

9.. في المصدر : «الأكثرون» .

10.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ ـ ۲۱۴ .


شرح فروع الکافي ج1
148

واحتجّ عليه في كتابَي الأخبار ۱ بصحيح معاوية بن عمّار ، وخبر ابن سنان المتقدّمَين في شرح الخبر السابق ، وبه قال الصدوق ۲ ، وهو محكيّ عن ابن البرّاج ۳ وابن حمزة ۴ .وعن سلّار ۵ وأبيالصلاح ۶ : دلوٌ ؛ لمرسل عبداللّه بن المغيرة . ۷
وقال الصدوق : وسأل يعقوب بن عثيم أباعبداللّه عليه السلام ، فقال له : بئر في مائها ريح يخرج منها قطع جلود ، فقال : «ليس بشيء ، لأنّ الوزغ ربما طرح جلده ، إنّما يكفيك من ذلك دلو واحد» . ۸ ومنها سام أبرص ، وهو نوع من الوزغة ، فقال الشهيد في الذكرى : «فيه سبع» وأطلق ، وبه قال الشيخ في الاستبصار ، لكن صرّح باستحبابها ، وبذلك جمع بين خبر جابر ۹ وخبر يعقوب بن عثيم ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : سام أبرص وجدناه قد تفسّخ في البئر ؟ قال : «إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء» . ۱۰ وفصّل في التهذيب فقال بوجوب سبع مع التفسّخ وعدم وجوب شيء مع عدمه ؛ للجمع بين الخبرين ۱۱ ، وهو ظاهر الصدوق حيث نقل الخبرين في الفقيه من غير تأويل لأحدهما . ۱۲

1.. الكافي في الفقه ، ص ۱۳۰ .

2.. المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۲۲ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۵ ، ح ۷۰۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹ ، ح ۱۰۶ .

4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۰ ، ح ۲۸ .

5.. الوسيلة ، ص ۷۵ .

6.. المراسم ، ص ۳۵ و۳۶ .

7.. هو الحديث ۹ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ، ح ۴۸۴ .

8.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ـ ۱۹۰ ، ح ۴۸۴ .

9.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱ ، ح ۱۱۵ .

10.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۳۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۵ ، ح ۷۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱ ، ح ۱۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۴۴۰ .

11.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۵ ، ح ۷۰۷ و۷۰۸ .

12.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۳۰ و۳۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 159269
صفحه از 527
پرینت  ارسال به