ريح ، نزح منها عشرون دلوا» . وقال : «إذا دخل الجنب البئر ، نزح منها سبع دلاء» . ۱ وصحيحة عبداللّه بن سنان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها ثور أو صُبّ فيها خمر ، نزح الماء كلّه» ۲ .
وهذه الأخبار مطلقة في ذلك ، وبه قال المفيد في المقنعة ۳ ، والأكثر قيّدوها بما إذا اغتسل فيها ؛ لرواية عبداللّه بن بحر ، عن ابن مسكان ، قال : حدّثني أبوبصير ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها ؟ قال : «ينزح منها سبع دلاء» ، الحديث ۴ ، وسيأتي .ولموافقة الاعتبار ؛ إذ المفروض خلوّ بدنه عن المنيّ ، وإلّا لوجب نزح الجميع ، فلاينبغي النزح لمطلق وقوعه فيها ومباشرة بدنه للماء ، بخلاف ما إذا اغتسل فيها ؛ فإنّه يوهم حدوث نجاسة فيها ، وهو وجيه على القول بوجوب النزح .وأمّا على استحبابه ، فلايبعد القول به مطلقا ؛ لما ذكر من إطلاق الأخبار الصحيحة ، وعدم قابليّة المقيّد لتقييدها ؛ لعدم صحّته ، ولكون القيد في كلام السائل وهو ليس بحجّة ، والاعتبار يوافق هذا أيضا ، وإن كان الأوّل أوفق .ثمّ الغسل في الخبر وفي كلام بعض الأصحاب شامل للترتيبي والارتماسي ، وظاهر ابن إدريس اختصاصه بالارتماسي ؛ حيث قال : «ولارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينيّة سبع دلاء ، وحدّ ارتماسه أن يغطّى الماء رأسه ، فأمّا إن نزل فيها
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ ، ح ۷۰۳ . وفي الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۲۴ مقتصرا على الفقرة الاُولى ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ، ح ۵۰۲ و۵۰۳ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۶۹۵ ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص ۳۴ ـ ۳۵ ، ح ۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۴۴۴ .
3.. كتب في الهامش : «وقد قال فيها [ ص ۶۷ ] : فإن ارتمس فيها جنب أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها ؛ أفسدها ولم يطهّر بذلك ، ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء . منه ».
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ ، ح ۷۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ، ح ۵۰۵ .