151
شرح فروع الکافي ج1

ريح ، نزح منها عشرون دلوا» . وقال : «إذا دخل الجنب البئر ، نزح منها سبع دلاء» . ۱ وصحيحة عبداللّه بن سنان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها ثور أو صُبّ فيها خمر ، نزح الماء كلّه» ۲ .
وهذه الأخبار مطلقة في ذلك ، وبه قال المفيد في المقنعة ۳ ، والأكثر قيّدوها بما إذا اغتسل فيها ؛ لرواية عبداللّه بن بحر ، عن ابن مسكان ، قال : حدّثني أبوبصير ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها ؟ قال : «ينزح منها سبع دلاء» ، الحديث ۴ ، وسيأتي .ولموافقة الاعتبار ؛ إذ المفروض خلوّ بدنه عن المنيّ ، وإلّا لوجب نزح الجميع ، فلاينبغي النزح لمطلق وقوعه فيها ومباشرة بدنه للماء ، بخلاف ما إذا اغتسل فيها ؛ فإنّه يوهم حدوث نجاسة فيها ، وهو وجيه على القول بوجوب النزح .وأمّا على استحبابه ، فلايبعد القول به مطلقا ؛ لما ذكر من إطلاق الأخبار الصحيحة ، وعدم قابليّة المقيّد لتقييدها ؛ لعدم صحّته ، ولكون القيد في كلام السائل وهو ليس بحجّة ، والاعتبار يوافق هذا أيضا ، وإن كان الأوّل أوفق .ثمّ الغسل في الخبر وفي كلام بعض الأصحاب شامل للترتيبي والارتماسي ، وظاهر ابن إدريس اختصاصه بالارتماسي ؛ حيث قال : «ولارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينيّة سبع دلاء ، وحدّ ارتماسه أن يغطّى الماء رأسه ، فأمّا إن نزل فيها

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ ، ح ۷۰۳ . وفي الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۱ ، ح ۲۴ مقتصرا على الفقرة الاُولى ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ، ح ۵۰۲ و۵۰۳ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۶۹۵ ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص ۳۴ ـ ۳۵ ، ح ۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۴۴۴ .

3.. كتب في الهامش : «وقد قال فيها [ ص ۶۷ ] : فإن ارتمس فيها جنب أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها ؛ أفسدها ولم يطهّر بذلك ، ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء . منه ».

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ ، ح ۷۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ، ح ۵۰۵ .


شرح فروع الکافي ج1
150

الحلبي ۱ ، والدابّة الصغيرة أيضا فيما سيأتي من صحيحة عبداللّه بن سنان ، فتأمّل .
ومنها العقرب ، فقال الشيخ في النهاية ۲ والمبسوط ۳ : «ينزح لها ثلاث دلاء» . وكأنّه احتجّ بقول الصادق عليه السلام : «يسكب ثلاث مرّات» فيما مرّ من خبر هارون بن حمزة الغنوي وقد سأله عن الفأرة والعقرب ۴ .وفيه : أنّه ظاهر في الراكد ، ولو قيل بالعشرة كان وجها ؛ لرواية منهال ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : العقرب تخرج من البئر ميّتة ، قال : «استق عشر دلاء» . قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : «الجيف كلّها سواء إلّا جيفة قد أجيَفَت ، وإن كانت جيفة قد أجيَفَت فاستقِ منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة فانزحها كلّها» . ۵ وفيه أيضا تأمّل ؛ لاشتمال الخبر على تساوي الميّتات كلّها في حكم العشر ، وعلى نزح مائة دلو إذا تغيّر الماء ولو زال التغيّر قبلها ، وهما مخالفان للإجماع والأخبار ، إلّا أن تخصّ الجَيف بما لانفس له سائلة ، ونزح المائة بما إذا لم يزل التغيّر إلّا بها ، مع أنّ ذلك لايرفع الإشكال رأسا .[قوله] في صحيح الحلبي : (إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها) . [ ح 7/3828 ] المراد بالشيء الصغير نحو الفأرة والحيّةوفيه مسائل: الاُولى: يدلّ الخبر على أنّه ينزح سبع دلاء لوقوع الجنب في البئر، ومثله صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في البئر يقع فيها الميتة ، قال : «إذا كان له

1.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲ .

2.. النهاية ، ص ۷ .

3.. تقدّمت آنفا .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ، ح ۶۹۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱ ، ح ۱۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ ، ح ۴۸۰ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۱ ، ح ۶۶۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۷ ، ح ۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ، ح ۵۰۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 159208
صفحه از 527
پرینت  ارسال به