153
شرح فروع الکافي ج1

لايحكم عليه بالطهارة إلّا بدليل قاطع ، ولادليل يقطع به في الشريعة على شيء مقدّر ، فيجب أن ينزح جميعها» ، وأكّد حكم الجزءين بهذه الصحيحة وحكم الخمر بقوله عليه السلام في صحيح عبداللّه بن سنان المتقدّم : «أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه» .وفي صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم أيضا : «ينزح الماء كلّه» في الجواب عن صبّ الخمر فيها .
وعلى التراوح بما تقدّم من خبر عمرو بن سعيد بن هلال ؛ لدلالته على نزح كرّ في الجَمَل ، فيكون التراوح أولى ؛ لأنّه يزيد على كرّ ، وبأنّ التراوح معتبر فيما إذا تغيّر ماؤها وتصعب نزح جميعه على ما دلّ عليه ما سبق من موثّق عمّار عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال : «ينزف كلّها ، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت» ۱ .فيجب أن يكون مجزيا في كلّ ما وجب نزح الجميع له وصعب ذلك .
ولايخفى ما في وجهَي التراوح من الضعف ، أمّا الأوّل ، فلأنّه إنّما يدلّ على إجزاء التراوح للجمل وفي حكمه مطلق البعير ، ولاريب فيه ، وهو معنى آخر غير وجوبه المدّعى .وأمّا الثاني ، فلعدم صحّة الخبر ؛ لكون أكثر رواتها فطحيّة وإن وثّقوهم ، ولاشتماله على نزح جميع الماء للكلب والخنزير والفأرة وهو مخالف للنقل والاعتبار ، وحمله على ما إذا تغيّر الماء بعيد في الفأرة ، والظاهر وقوع سهو من عمّار في النقل ، وقد اشتهر عدم ضبطه .ويدلّ عليه عدم خلوّ أكثر الأخبار التي هو راويها عن تشويش واضطراب .
ثمّ الظاهر شمول البعير للجمل ، ففي شرح اللمعة : «هو ـ يعني البعير ـ من الإبل بمنزلة

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ ، ح ۶۹۹ ؛ وص ۲۸۴ ، ح ۸۳۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، ح ۱۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ـ ۱۸۵ ، ح ۴۶۴ .


شرح فروع الکافي ج1
152

ولم يغطّ رأسه ماؤها ؛ فلاينجس ماؤها» . ۱ وهو ظاهر الشيخ أيضا في التهذيب ، فإنّه قال : «وإن ارتمس فيها جنب ، وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء» ۲ .وهو تخصيص من غير مخصّص ، والظاهر صحّة الغسل وإن قيل بنجاسة الماء؛ لترتّب النجاسة على الغسل كاملاً ، ولعدم تعرّضه عليه السلام لفساده ، فلو فسد لزم تأخير البيان .
وفي شرح اللمعة :وعلى هذا فإن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث ، وإن اغتسل مرتّبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأوّل مع اتّصاله به أو وصول الماء إليه ، أو توقّفه على إكمال الغسل؟ وجهان . ۳
الثانية : قال شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة :وإن مات فيها بعير نزح جميع مائها ، فإن صعب ذلك لغزارة الماء وكثرته تراوح على نزحها أربعة رجال يستقون منها على التراوح من أوّل النهار إلى آخره وقد طهرت بذلك ، فإن وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من أيّ الأصناف ، كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلاً وإن كان كثيرا تراوح على نزحها أربعة رجال من أوّل النهار إلى آخره ، على ما ذكرناه . ۴ وفي المنتهى : «لم أعرف فيه مخالفا من القائلين بالتنجيس» . ۵
واحتجّ الشيخ ۶ على نزح الجميع بأنّه «قد نجس الماء بذلك بلاخلاف ، فيجب أن

1.. المقنعة ، ص ۶۷ .

2.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۷۹ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۳ ، قُبَيل الحديث ۷۰۱ . ولايخفى أنّ هذه العبارة حكاها عن المقنعة للشيخ المفيد ، نعم نحوه للشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲ ؛ والنهاية ، ص ۷ .

4.. شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ـ ۲۷۲ .

5.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۷۳ .

6.. تهذيب الأخبار ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ ـ ۲۴۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153897
صفحه از 527
پرینت  ارسال به