لايحكم عليه بالطهارة إلّا بدليل قاطع ، ولادليل يقطع به في الشريعة على شيء مقدّر ، فيجب أن ينزح جميعها» ، وأكّد حكم الجزءين بهذه الصحيحة وحكم الخمر بقوله عليه السلام في صحيح عبداللّه بن سنان المتقدّم : «أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه» .وفي صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم أيضا : «ينزح الماء كلّه» في الجواب عن صبّ الخمر فيها .
وعلى التراوح بما تقدّم من خبر عمرو بن سعيد بن هلال ؛ لدلالته على نزح كرّ في الجَمَل ، فيكون التراوح أولى ؛ لأنّه يزيد على كرّ ، وبأنّ التراوح معتبر فيما إذا تغيّر ماؤها وتصعب نزح جميعه على ما دلّ عليه ما سبق من موثّق عمّار عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال : «ينزف كلّها ، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت» ۱ .فيجب أن يكون مجزيا في كلّ ما وجب نزح الجميع له وصعب ذلك .
ولايخفى ما في وجهَي التراوح من الضعف ، أمّا الأوّل ، فلأنّه إنّما يدلّ على إجزاء التراوح للجمل وفي حكمه مطلق البعير ، ولاريب فيه ، وهو معنى آخر غير وجوبه المدّعى .وأمّا الثاني ، فلعدم صحّة الخبر ؛ لكون أكثر رواتها فطحيّة وإن وثّقوهم ، ولاشتماله على نزح جميع الماء للكلب والخنزير والفأرة وهو مخالف للنقل والاعتبار ، وحمله على ما إذا تغيّر الماء بعيد في الفأرة ، والظاهر وقوع سهو من عمّار في النقل ، وقد اشتهر عدم ضبطه .ويدلّ عليه عدم خلوّ أكثر الأخبار التي هو راويها عن تشويش واضطراب .
ثمّ الظاهر شمول البعير للجمل ، ففي شرح اللمعة : «هو ـ يعني البعير ـ من الإبل بمنزلة