155
شرح فروع الکافي ج1

وهو ضعيف لوجود مجاهيل فيه ، «أبيإسحاق» وهو مشترك بل الظاهر أنّه الخراساني بقرينة روايته عن الخراساني ، وحاله غير معلوم ، ونوح بن شعيب الخراساني وهو غير مذكور في كتب الرجال ، وبشير وهو مشترك بين مجاهيل ، وياسين وهو ضرير للجهالة .وقد سبق في خبر محمّد بن زياد ، عن كردويه : «نزح ثلاثين لها» ، وهو أيضا مجهول لجهالة كردويه ، واشتراك محمّد بن زياد بين العطّار الثقة ومجاهيل متعدّدة .
واحتمل الشيخ أن يكون ذكر الخمر في هذين الخبرين من سهو الرواة ۱ .[قوله] في صحيحة زرارة : (قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر) إلخ . [ ح 10/3831 ] ظاهره طهارة ما لاتحلّه الحياة من نجس العين اُبين من حيّ أو ميّت ، ومثلها ما رواه الشيخ في باب الذبائح والأطعمة من التهذيب عن الحسين بن زرارة ، قال : كنت عند أبيعبداللّه عليه السلام وأبي يسأله عن السِنّ من الميتة واللبن من الميتة والبيضة من الميتة ؟ ۲ فقال : «كلّ هذا ذكيّ» . قال : فقلت : شعر الخنزير يعمل به حبلاً يُستَقى به من البئر الذي يشرب منها ويتوضّأ منها ؟ فقال : «لابأس به» .وزاد فيه عليّ بن عقبة وعليّ بن الحسن بن رباط ، قال : «والشعر والصوف كلّه ذكيّ» . ۳
ويؤيّدها تقييد تحريم الخنزير بلحمه في قوله سبحانه : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ » . ۴

1.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶ .

2.. في المصدر : «وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والإنفحة من الميتة والبيضة من الميتة» .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۷۵۰ ، ح ۳۲۰ . ورواه الكليني في الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۵۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۸۰ ، ح ۳۰۲۸۹ .

4.. المائدة (۵) : ۳ .


شرح فروع الکافي ج1
154

الإنسان يشمل الذكر والاُنثى الصغير والكبير» . ۱ فظاهر هذه الصحيحة نزح الجميع للجمل أيضا .
فأمّا ما ورد في خبر عمرو بن سعيد بن هلال المتقدّم من نزح كرّ وقد سأله السائل عن الحمار والجمل ؛ فمع ضعفه ، خصّ الشيخ في الاستبصار الجواب فيه بالحمار وقال : «وأحال عليه السلام جواب السؤال عن الجمل على ما هو المعروف من مذهبه» . ۲ وكذا الظاهر في الخمر عدم الفرق في ذلك بين قليلها وكثيرها كما هو المشهور بين الأصحاب ؛ لأنّ العلّة في ذلك تأكّد حرمتها لا تأكّد نجاستها ؛ لما تقرّر من عدم تماميّة دليل نجاستها فضلاً عن تأكّدها ، والقطرة منها مشاركة للكثير منها في تأكّد الحرمة ، واستلزام الصبّ لكثرتها ممنوع .وخصّ الصدوق في المقنع الحكم بالكثير منها ، فإنّه قال ـ على ما حكى عنه في المختلف ۳ ـ :
ينزح للقطرة من الخمر عشرون دلوا ۴ ، محتجّا بما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيإسحاق ، عن نوح بن شعيب الخراساني ، عن بشير ، عن ياسين ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : «الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ۵ ؛ ينزح منه عشرون دلوا» ۶ . وقد سبق الخبر بتمامه .

1.. شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۸ .

2.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵ ، ذيل الحديث ۹۳ ، ولفظه هكذا : «لأنّه لايمتنع أن يكون عليه السلام أجاب بما يختصّ حكم الحمار ، وعوّل في حكم الجمل على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كلّه» .

3.. المختلف ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ؛ وص ۱۹۶ ـ ۱۹۷ .

4.. المقنع ، ص ۳۴ ، ولفظه هكذا : «فإن وقعت في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير ، فانزح منها عشرين دلوا» .

5.. المثبت من المصدر ، وفي الأصل : «كلّه سواء».

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۶۹۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵ ـ ۳۶ ، ح ۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۴۴۶ . ولم يصرّح الصدوق بالرواية ولا سنده ، نعم لفظه قريب من هذه الرواية .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153892
صفحه از 527
پرینت  ارسال به