فيها جميع أجزائها ، ولم يعتبر في نجاستها حياتها حتّى يخرج ما لاتحلّه الحياة منها عن الحكم ، وبإطلاق الأمر بالغسل بإصابة نجس العين الثوب أو البدن في أخبار متعدّدة بحيث شمل إصابة شعره ووبره ونحوهما .
وبما رواه الشيخ في الباب المشار إليه من التهذيب عن بُرد الإسكاف قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : جعلت فداك ، إنّا نعمل بشعر الخنزير ، فربما نسي الرجل فصلّى وفي يده شيء منه ، قال : [ لاينبغي أن يصلّي وفي يده منه شيءٌ . وقال : ] «خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلاتعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه» ۱ .وعن سليمان الإسكاف ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن شعر الخنزير يخزر به ، قال : «لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي» . ۲ وفي كتاب المكاسب عن زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : قلت له : إنّ رجلاً من مواليك يعمل الحبائل بشعر الخنزير ، قال : «إذا فرغ فليغسل يده» . ۳ وعن برد الإسكاف ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به ؟ قال : «خذ منه فاغسله بالماء حتّى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ، ثمّ اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة ، فإن جمد فلاتعمل به ، وإن لم يجمد فليس عليه دسم فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كلّ صلاة» . قلت : ووضوئي ؟ قال : «لا، اغسل اليد كما تمسّ الكلب» . ۴ وربما نوقش في عود الضمير في الكريمة الاُولى إلى الخنزير ، وجوّز عوده إلى اللحم ؛ منعا لأولويّة الأقرب بهذا المقدار ، وفي كون تلك الأجزاء من حملة المحكوم بنجاستها من الكافر وأخويه .
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۸۵ ، ح ۳۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۸-۲۲۹ ، ح ۲۲۳۹۷ ؛ وج ۲۴ ، ص ۲۳۷ ، ح ۳۰۴۲۸ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۸۵ ، ح ۳۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۸ ، ح ۴۰۳۸ ؛ وج ۲۴ ، ص ۲۳۸ ، ح ۳۰۴۲۹ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۸۲ ، ح ۱۱۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۷ ـ ۲۲۸ ، ح ۲۲۳۹۴ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۸۲ ـ ۳۸۳ ، ح ۱۱۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۸ ، ح ۲۲۳۹۵ .