157
شرح فروع الکافي ج1

فيها جميع أجزائها ، ولم يعتبر في نجاستها حياتها حتّى يخرج ما لاتحلّه الحياة منها عن الحكم ، وبإطلاق الأمر بالغسل بإصابة نجس العين الثوب أو البدن في أخبار متعدّدة بحيث شمل إصابة شعره ووبره ونحوهما .
وبما رواه الشيخ في الباب المشار إليه من التهذيب عن بُرد الإسكاف قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : جعلت فداك ، إنّا نعمل بشعر الخنزير ، فربما نسي الرجل فصلّى وفي يده شيء منه ، قال : [ لاينبغي أن يصلّي وفي يده منه شيءٌ . وقال : ] «خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلاتعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه» ۱ .وعن سليمان الإسكاف ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن شعر الخنزير يخزر به ، قال : «لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي» . ۲ وفي كتاب المكاسب عن زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : قلت له : إنّ رجلاً من مواليك يعمل الحبائل بشعر الخنزير ، قال : «إذا فرغ فليغسل يده» . ۳ وعن برد الإسكاف ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به ؟ قال : «خذ منه فاغسله بالماء حتّى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ، ثمّ اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة ، فإن جمد فلاتعمل به ، وإن لم يجمد فليس عليه دسم فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كلّ صلاة» . قلت : ووضوئي ؟ قال : «لا، اغسل اليد كما تمسّ الكلب» . ۴ وربما نوقش في عود الضمير في الكريمة الاُولى إلى الخنزير ، وجوّز عوده إلى اللحم ؛ منعا لأولويّة الأقرب بهذا المقدار ، وفي كون تلك الأجزاء من حملة المحكوم بنجاستها من الكافر وأخويه .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۸۵ ، ح ۳۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۸-۲۲۹ ، ح ۲۲۳۹۷ ؛ وج ۲۴ ، ص ۲۳۷ ، ح ۳۰۴۲۸ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۸۵ ، ح ۳۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۸ ، ح ۴۰۳۸ ؛ وج ۲۴ ، ص ۲۳۸ ، ح ۳۰۴۲۹ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۸۲ ، ح ۱۱۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۷ ـ ۲۲۸ ، ح ۲۲۳۹۴ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۸۲ ـ ۳۸۳ ، ح ۱۱۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۸ ، ح ۲۲۳۹۵ .


شرح فروع الکافي ج1
156

وما رواه الشيخ في الباب المذكور عن برد الإسكاف، قال: قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : إنّي رجل خزّاز لايستقيم عملُنا إلّا بشَعر الخنزير يُخرَزُ ۱ به ؟ قال : «خُذ منه وَبرة فاجعلها في فخارة ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمه ثمّ اعمل به» ۲ .وما هو المشهور بين الأصحاب من الطهارة فيما لاتحلّه الحياة من الميتة التي تكون حيّها طاهرا ، بل لم أجد مخالفا له ، ويدلّ عليه خبر الحسين بن زرارة المتقدّم ، وهو ظاهر المصنّف ، ونسبه إلى أصحابنا وإلى أبيحنيفة وأصحابه والصدوق ، وبه صرّح السيّد المرتضى في الانتصار ۳ ؛ محتجّا بأنّه لعدم حلول الحياة فيه لايكون جزءا من الحيوان ، وقد احتجّ عليه بحمله على ما لاتحلّه الحياة من الميتة .وردّ الأوّل بالمنع ، والثاني بالفرق بأنّ المقتضي للنجاسة في الميتة إنّما هو صفة الموت ، وهي غير حاصلة فيما لاتحلّه الحياة منها ، بخلاف نجس العين ، فإنّ المقتضي لنجاسته هو ذاته ، وهي شاملة لما لاتحلّه الحياة منه ۴ ، فتأمّل .والمشهور بين الأصحاب نجاسته ، وهو منسوب في الانتصار ۵ إلى الشافعي ، واحتجوّا عليه بقوله تعالى : «فَإِنَّهُ رِجْسٌ »۶ بناء على عود الضمير إلى الخنزير ؛ لكونه أقرب ، وقوله عزّ وجل : «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ »۷ ، وبقول الصادق عليه السلام في الكلب : «رجس نجس» ۸ ، فإنّ تلك الأدلّة تقتضي أن يكون عين هذه وذاتها نجسة ، فتدخل

1.. خَرَزَ الخُفَّ يَخرِزُه ويخرُزُه : كَتَبَه ، والخَزّار ـ كشدّاد ـ : هو الذي يقال له بالفارسية : موزه دوز .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۸۴ ـ ۸۵ ، ح ۳۵۵ . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۴۸ ـ ۳۴۹ ، ح ۴۲۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۸ ، ح ۲۲۳۹۶ ؛ وج ۲۴ ، ص ۲۳۷ ، ح ۳۰۴۲۷ .

3.. قاله في الناصريّات ، ص ۱۰۰ ، المسألة ۱۹ ، ولم أعثر عليه في الانتصار .

4.. الاحتجاج والردّ موجودان في مدارك الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷۶ ـ ۲۷۷ .

5.. الناصريّات ، ص ۱۰۰ ، ولم أعثر عليه في الانتصار .

6.. الأنعام (۶) : ۱۴۵ .

7.. التوبة (۹) : ۲۸ .

8.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ ، ح ۶۴۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹ ، ح ۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ ، ح ۵۷۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153811
صفحه از 527
پرینت  ارسال به