159
شرح فروع الکافي ج1

يابسة ، نزح منها عشر دلاء» ۱ .ومثله في النهاية ۲ والاستبصار . ۳
والأولى التعبير بما في النصّ ، وقد ورد في بعض الأخبار نفي البأس عن وقوع زبيل من عذرة في البئر مطلقا ، رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، في الصحيح أنّه سأله عن بئر ماء وقع فيها زنبيل ۴ من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : «لا بأس» ۵ .وفي بعضها مثله مقيّدا بكثرة الماء ، رواه عمّار في الموثّق ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : «لابأس إذا كان فيها ماء كثير» ۶ . وقد سبق الخبران .وحملهما الشيخ في الاستبصار على نفي البأس بعد نزح المقدّر . ۷
وربما خُصّ الزِبّيل المقيَّد بحيث لايخرج منه شيء في البئر ، وإليه أشار الصدوق بقوله : «هذا إذا كانت في زِبّيل لم ينزل شيء منه في البئر» . ۸ وفي خبر أبيمريم الأنصاري المتقدّم أنّه عليه السلام نزح دلوا للوضوء من ركيّ له ، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة ، فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي ۹ .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۳۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، ح ۱۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ، ح ۴۹۵ .

2.. النهاية ، ص ۷ .

3.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۷ .

4.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱ .

5.. المثبت من المصدر ، وفي الأصل : «زبيل» ، وكذا في المورد التالي ، والمعنى واحد .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۶ ، ح ۷۰۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، ح ۱۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۴۲۹ ، وص ۱۹۲ ، ح ۴۹۶ .

7.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، واحتمل أيضا أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي يكون فيه الماء أكثر من كرّ .

8.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۷ ـ ۱۸ .

9.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۳۱۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، ح ۱۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۸۶ .


شرح فروع الکافي ج1
158

ولايبعد المناقشة في الأخبار الأخيرة أيضا بحمل الأمر بغسل اليد فيها على الاستحباب ؛ للجمع ، والفريقان لم يفرّقوا بين الكافر ونظيريه .وصاحب المدارك بعد ما حكم بنجاسة ما لاتحلّه الحياة من الكلب والخنزير قال : «وأمّا الكافر ، فلم أقف على نصّ يقتضي نجاسة ما لاتحلّه الحياة منه» . ۱ فلو قيل بطهارته كان حسنا ، وفي الفرق نظر يظهر ممّا ذكرناه ، فتأمّل .
[قوله] في خبر عليّ بن أبيحمزة: (قال : ينزح منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا) . [ ح 11/3832 ]ومثله خبر أبيبصير ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها ؟ قال : «ينزح منها سبع دلاء» ، وسألته عن العذرة تقع في البئر ، قال : «ينزح منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا» ۲ .وهو المشهور بين الأصحاب ، منهم الصدوق في الفقيه ، إلّا أنّه على تقدير الذوبان قال : «استقى منها أربعون دلوا إلى خمسين» . ۳
وعيّن بعض الأصحاب الخمسين في الذائبة ، وهو محكيّ عن أبيالصلاح ۴ وابن البرّاج ۵ وابن حمزة ۶ وابن إدريس ۷ والسلّار ۸ ، وإليه مال الشهيد في الذكرى ۹ معلّلاً بالاحتياط ، وبه قال الشيخ إلّا أنّه اعتبر الرطوبة واليبوسة بدلاً عن الذوبان وعدمه ، فقال في المبسوط : «وإن وقعت فيها عذرة وكانت رطبة ، نزح منها خمسون دلوا ، وإن كانت

1.. الكافي في الفقه ، ص ۱۳۰ .

2.. المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۲۲ .

3.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۹۴ .

4.. الوسيلة ، ص ۷۵ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ ، ح ۷۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ، ح ۵۰۵ .

6.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۷۹ .

7.. مدارك الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷۶ .

8.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۸ . ومثله في الهداية ، ص ۷۱ ؛ والمقنع ، ص ۲۹ .

9.. المراسم ، ص ۳۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153736
صفحه از 527
پرینت  ارسال به