يابسة ، نزح منها عشر دلاء» ۱ .ومثله في النهاية ۲ والاستبصار . ۳
والأولى التعبير بما في النصّ ، وقد ورد في بعض الأخبار نفي البأس عن وقوع زبيل من عذرة في البئر مطلقا ، رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، في الصحيح أنّه سأله عن بئر ماء وقع فيها زنبيل ۴ من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : «لا بأس» ۵ .وفي بعضها مثله مقيّدا بكثرة الماء ، رواه عمّار في الموثّق ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : «لابأس إذا كان فيها ماء كثير» ۶ . وقد سبق الخبران .وحملهما الشيخ في الاستبصار على نفي البأس بعد نزح المقدّر . ۷
وربما خُصّ الزِبّيل المقيَّد بحيث لايخرج منه شيء في البئر ، وإليه أشار الصدوق بقوله : «هذا إذا كانت في زِبّيل لم ينزل شيء منه في البئر» . ۸ وفي خبر أبيمريم الأنصاري المتقدّم أنّه عليه السلام نزح دلوا للوضوء من ركيّ له ، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة ، فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي ۹ .
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۳۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، ح ۱۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ، ح ۴۹۵ .
2.. النهاية ، ص ۷ .
3.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۷ .
4.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱ .
5.. المثبت من المصدر ، وفي الأصل : «زبيل» ، وكذا في المورد التالي ، والمعنى واحد .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۶ ، ح ۷۰۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، ح ۱۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۴۲۹ ، وص ۱۹۲ ، ح ۴۹۶ .
7.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، واحتمل أيضا أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي يكون فيه الماء أكثر من كرّ .
8.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۷ ـ ۱۸ .
9.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۳۱۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، ح ۱۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۸۶ .