161
شرح فروع الکافي ج1

وهو ظاهر الشيخ في الاستبصار حيث ذكر شبه البعير والحمار في عنوان الباب ۱ وذكر في ذيله هذه الصحيحة ، وكلامه في المبسوط والنهاية خال عن ذكره ، وكذا المقنعة وكتب الأكثر خالية عنه ، وكأنّهم أدخلوه في البقرة بناء على ما يظهر من صحاح الجوهري ۲ ومن القاموس ۳ من شمول البقرة للذكر .
ومنها ما ورد فيه نزح كرّ وهو موت الحمار والبقرة وما أشبههما في قدر جثّتهما ، على ما ذكره الشيخ في المبسوط ۴ ، فيشمل الفرس والبغل ، واقتصر الشهيد في اللمعة على ذكر الفرس والحمار والبقرة ۵ ، ومثله العلّامة في التحرير ۶ ،إلّا أنّه عبّر عن الفرس بالدابّة .وفي الدروس ۷ أضاف البغل ، وفي الذكرى : «للحمار والبغل في الأظهر عن الباقر عليه السلام ، وليس البغل في بعض الروايات ، وفي الفرس والبقرة وشبههما للشهرة» . ۸ وفي المعتبر : «هما ممّا لا نصّ فيه» . ۹
وفي المقنعة : «للحمار والبقرة والفرس وأشباهها من الدوابّ» . ۱۰ ومثله في المنتهى ۱۱ .

1.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۱ .

2.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۹۴ .

3.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۷ .

4.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴ ، الباب ۱۹ .

5.. في صحاح اللغة ، ج ۲ ، ص ۵۹۴ (بقر) : «البقر اسم جنس ، والبقرة تقع على الذكر والاُنثى ، وإنّما دخلته الهاء على أنّه واحد من جنس ، والجمع بقرات» .

6.. القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ .

7.. اللمعة الدمشقيّة ، ص ۱۵ ، وفيه بدل الفرس : «الدابّة» .

8.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ، الدرس ۱۷ .

9.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۶۲ .

10.. المقنعة ، ص ۶۶ ، باب تطهير المياه من النجاسات . وكان في الأصل : «أشباههما» ، فصوّبناه من المصدر.

11.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۶۵ مع زيادة «البغل» .


شرح فروع الکافي ج1
160

وحمل الشيخ تارة الرَّكيّ فيه على المصنع الذي فيه ماء كثير وهو لاينفع إلّا على القول بعدم تأثّر القليل بالملاقاة ، وعليه يجوز إبقاؤه على ظاهره ۱ ، وتارة العذرة على عذرة مايؤكل لحمه ۲ ، وهو بعيد .وفي خبر الحسين بن سعيد ، عن ابن أبيعمير ، عن كردويه ، قال : سألت أباالحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب ؟ قال : «ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مُبخرة» ۳ ، وقد سبق .وفيه إشكال آخر أيضا منافاته لما سبق في البول من أربعين لبول الرجل ودلو واحد أو ثلاث دلاء لبول الصبيّ ، وما يجب لما لانصّ فيه لبول الخنثى ولخرء الكلاب .
واُجيب عن هذا بأنّ ما ذكر لكّل من هذه النجاسات بانفرادها لاينافي نزح ثلاثين للجميع إذا خالطت ماء المطر ؛ لجواز أضعاف ماء المطر نجاستها ، على أنّ بناء حكم البئر على جمع المختلفات وتفريق المتّفقات ، وقد عرفت حال الخبر .واعلم أنّ المصنّف قدس سره لم يتعرّض لبعض النجاسات الواردة في البئر ممّا ورد فيه نصّ ، فلنذكرها استتماما للمبحث :
فمنها ما ورد فيه نزح الجميع وهو الثور ، فأوجبه فيه الصدوق في الفقيه ۴ والشهيد في الذكرى ۵ والدروس ۶ واللمعة ۷ ، ويدلّ عليه قوله عليه السلام : «وإن مات فيها ثور أو صُبّ فيها خَمر نزح الماء كلّه» في صحيحة عبداللّه بن سنان ۸ المتقدّمة .

1.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ .

2.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۷ .

3.. كتب في الهامش : «إلّا أن يقال بعدم تأثّر القليل بالملاقاة وتأثّر البئر بها ، ولم يقل به أحد . منه» .

4.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۳ ، ح ۱۳۰۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۳ ، ح ۱۲۰ ؛ ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۲ ، ح ۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ، ح ۴۵۲ .

6.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۹۳ .

7.. اللمعة الدمشقيّة ، ص ۱۵ .

8.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۶۹۵ ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص ۳۴ ـ ۳۵ ، ح ۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، فص ۱۷۹ ، ح ۴۴۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153740
صفحه از 527
پرینت  ارسال به