محتجّين عليه بالإجماع ، وبموثّق عمّار ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ، فقال : «ينزح منها دلاء ، [ هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا ] وما سوى ذلك ممّا يقع في البئر فأكثره الإنسان ؛ ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك فيما بين هذين» ۱ .والمشهور بينهم مساواة الذكر والاُنثى ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر في ذلك ، وإن قيل بوجوب نزح الجميع فيما إذا خرج الكافر منها حيّا بناء على القول بذلك فيما لانصّ فيه ؛ لإطلاق النصّ ، ولا ينافي ذلك لزوم زيادة حكمه حيّا عن حكمه ميّتا مع أنّ الموت يزيده نجاسة ، لما عرفت من أنّ حكم البئر مبنيّ على جمع المختلفات وتفريق المتّفقات ، على أنّا نمنع زيادة نجاسته بالموت ؛ فإنّ نجاسته حيّا إنّما هو بسبب اعتقاده الفاسد وقد زال بالموت ؛ على ماذكره العلّامة في المختلف ۲ .وربما ادّعي أنّ ذلك في الكافر لنجاسته المستندة إلى الموت ، وأنّ نجاسة كفره ممّا لانصّ فيه ، وعلى ذلك يجب ۳ نزح ذلك للموت ، ونزح ما هو المقرّر لما لانصّ فيه ؛ لوقوعه فيه حيّا جميعا لو قيل بنزح الثلاثين أو الأربعين له ، وبعدم تداخل النجاسات ، وهو بعيد عن النصّ .وخصّه ابن إدريس بالمسلم وأوجب في الكافر نزح الجميع . ۴
ونسبه في الذكرى ۵ إلى أبي عليّ أيضا، وإليه مال الشهيد الثاني في شرح اللمعة؛ حيث قال : «سواء في ذلك الذكر والاُنثى ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر إن لم نوجب الجميع لما لانصّ فيه ، وإلّا اختصّ بالمسلم» . ۶
1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۹۴ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ـ ۲۳۵ ، ح ۶۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۴۹۸ .
3.. شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ .
4.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ، ونحوه فيه، ج ۱ ، ص ۷۹ .
5.. الكلمة غير واضحة في النسخ ، ويمكن أن يقرأ : «فيجب».
6.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۷۳ .