163
شرح فروع الکافي ج1

محتجّين عليه بالإجماع ، وبموثّق عمّار ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ، فقال : «ينزح منها دلاء ، [ هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا ] وما سوى ذلك ممّا يقع في البئر فأكثره الإنسان ؛ ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك فيما بين هذين» ۱ .والمشهور بينهم مساواة الذكر والاُنثى ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر في ذلك ، وإن قيل بوجوب نزح الجميع فيما إذا خرج الكافر منها حيّا بناء على القول بذلك فيما لانصّ فيه ؛ لإطلاق النصّ ، ولا ينافي ذلك لزوم زيادة حكمه حيّا عن حكمه ميّتا مع أنّ الموت يزيده نجاسة ، لما عرفت من أنّ حكم البئر مبنيّ على جمع المختلفات وتفريق المتّفقات ، على أنّا نمنع زيادة نجاسته بالموت ؛ فإنّ نجاسته حيّا إنّما هو بسبب اعتقاده الفاسد وقد زال بالموت ؛ على ماذكره العلّامة في المختلف ۲ .وربما ادّعي أنّ ذلك في الكافر لنجاسته المستندة إلى الموت ، وأنّ نجاسة كفره ممّا لانصّ فيه ، وعلى ذلك يجب ۳ نزح ذلك للموت ، ونزح ما هو المقرّر لما لانصّ فيه ؛ لوقوعه فيه حيّا جميعا لو قيل بنزح الثلاثين أو الأربعين له ، وبعدم تداخل النجاسات ، وهو بعيد عن النصّ .وخصّه ابن إدريس بالمسلم وأوجب في الكافر نزح الجميع . ۴
ونسبه في الذكرى ۵ إلى أبي عليّ أيضا، وإليه مال الشهيد الثاني في شرح اللمعة؛ حيث قال : «سواء في ذلك الذكر والاُنثى ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر إن لم نوجب الجميع لما لانصّ فيه ، وإلّا اختصّ بالمسلم» . ۶

1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۹۴ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ـ ۲۳۵ ، ح ۶۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۴۹۸ .

3.. شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ .

4.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ، ونحوه فيه، ج ۱ ، ص ۷۹ .

5.. الكلمة غير واضحة في النسخ ، ويمكن أن يقرأ : «فيجب».

6.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۷۳ .


شرح فروع الکافي ج1
162

وفي شرح اللمعة : «والمنصوص منها مع ضعف طريقه الحمار والبغل ، وغايته أن ينجبر ضعفه بعمل الأصحاب ، فيبقى إلحاق الدابّة والبقرة بما لانصّ فيه أولى» . ۱ ولم أجد خبرا في نزح الكرّ فيما ذكر إلّا ما سبق عن عمرو بن سعيد بن هلال ، وهو ـ مع ضعفه كما مرّ ـ إنّما يدلّ على ذلك في الحمار والجمل .ويظهر من المنتهى ۲ أنّ الأصحاب لم يعملوا في الجمل بذلك ، بل أدخلوه في
البعير وأوجبوا له نزح أربعين دلوا ؛ لما عرفت من شمول البعير للذكر والاُنثى ، وقصروا حكم الخبر على الحمار ، والأظهر تخصيص الكرّ بالحمار أو به وبالجمل وإيجاب دلاء للفرس والبغل والبقرة ؛ للأمر بنزحها للدابّة فيما مرّ من صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبيجعفر وأبيعبداللّه عليهماالسلام : في البئر تقع فيها الدابّة والفأرة ـ إلى قوله ـ : «ينزح منها دلاء» ۳ .ومثله في خبر البقباق المتقدّم ۴ .
وتوجيهه أنّ الدابّة ـ على ما ذكره أرباب اللغة ـ اسم لكلّ ما يدبّ على وجه الأرض ۵ ، وبوضع ثان لكلّ ما يركب ، وإنّما خصّت بالفرس في عرف جديد ، والأوّل ليس بمراد في الخبرين إجماعا ، فبقي الثاني ، وخرج منه البعير والثور والحمار بالدليل ، وبقي الفرس والبغل مرادين ، بل البقرة أيضا ؛ إذ قد شاع ركوبها .وممّا ذكرنا يظهر وقوع سهو في موضعين ممّا حكيناه عن شرح اللمعة ، فتأمّل .
ومنها ما ورد فيه نزح سبعين دلوا وهو موت الإنسان فيها ، وهو مذهب الأصحاب ؛

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ـ ۲۳۷ ، ح ۶۸۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶ ، ح ۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۳ ـ ۲۸۴ ، ح ۴۶۱ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ، ح ۶۸۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷ ، ح ۱۰۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ، ح ۴۶۲ .

3.. شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ .

4.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۷۴ .

5.. اُنظر : صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ (دبب) .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153650
صفحه از 527
پرینت  ارسال به