165
شرح فروع الکافي ج1

ولو سلّم عن ذلك كلّه ، فلايدلّ على المدّعى ، بل لابدّ من إلحاقه حينئذٍ بما لانصّ فيه ، فتأمّل .ومنها ما حكم له بنزح دلو ، وهو موت العصفور لموثّق عمّار المتقدّم ۱ ، وألحق به ما هو في جثّته ممّا دون الحمامة ، وهو قياس ، والأظهر القول بالدلاء فيه ؛ لشمول الشيءالصغير والدابّة الصغيرة له في صحيحتي الحلبي ۲ وعبداللّه بن سنان ۳ المتقدّمتين .وفي المنتهى : «وألحق الصهرشتي ۴ بالعصفور كلّ طائر في حال صغره ، وفيه إشكال ، والأقرب إلحاقه بنوعه» ۵ ، هذا .وقد اختلفت العامّة في كمّيّة النزوح بعد ما اتّفقوا على تأثّر القليل وعدم تأثّر الكثير من مائها على ما سبق ، ففي [ فتح ] العزيز :
ماء البئر كغيره في قبول النجاسة وزوالها ، [ لكن ضرورة التدرّج إلى الاستقاء منها قد يخصّه لضرب من العسر ، ] فإن كان قليلاً وقد تنجّس بوقوع نجاسة فيه ، فليس من الرأي أن ينزح لينبع بعده الماء الطهور ؛ لأنّه وإن نزح فقعر البئر يبقى نجسا ، وقد يفضي النزح إلى تنجّس جدران البئر أيضا ، بل ينبغي أن يترك ليزداد فيبلغ حدّ الكثرة ، فإن كانت قليلة الماء لايتوقّع كثرته صبّ فيها ماء من خارج حتّى يكثر ، وينبغي أن يزول التغيّر أيضا لو كان متغيّرا ، وإن كان ماؤها كثيرا وقد تنجّس بالتغيّر فيكاثر إلى زوال التغيّر ، أو يترك بحاله حتّى يزول التغيّر بطول المكث أو بازدياد الماء . ۶

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ـ ۲۳۵ ، ح ۶۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۴۹۸ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۶۹۵ ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص ۳۴ ـ ۳۵ ، ح ۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۴۴۴ .

3.. هو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ ، ح ۶۹۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ج ۳۴ ، ح ۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ، ح ۴۴۹ .

4.. أبوالحسن سليمان بن الحسن بن سلمان الصهرشتي ، من تلاميذ السيّد المرتضى وأبيجعفر الطوسي وأبيالعبّاس النجاشي ، كان حيّا قبل سنة ۴۶۰ ، من مصنّفاته : قبس المصباح (مختصر مصباح المتهجّد) ، النفيس ، التنبيه ، المتعة ، النوادر . راجع : الكنى والألقاب ، ج ۲ ، ص ۴۳۴ ـ ۴۳۵ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۴ ، ص ۲۹۸ ؛ الذريعة ، ج ۲ ، ص ۱۱۹ ، الرقم ۴۷۵ .

5.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۹۸ ـ ۹۹ .

6.. فتح العزيز للرافعي ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ـ ۲۲۲ .


شرح فروع الکافي ج1
164

ومنها ذرق الدجاج ، فقد ذهب الشيخ في النهاية ۱ والمبسوط ۲ إلى وجوب خمس دلاءله مطلقا جلّالاً كان أم لا ، ولمّا كان ذرق غير الجلاّل منه ظاهرا تبعا للجمّة عند الأكثر قيّدوه بالجلاّل ، منهم المفيد في المقنعة ۳ والشيخ في كتابَي الأخبار ۴ ، وهومذهب عامّة المتأخّرين .
وفي المنتهى : «ولم أقف على حديث يدلّ على شيء منهما» . ۵ فالأظهر إلحاق ذرق الجلاّل منه بما لا نصّ فيه وعدم وجوب شيء لذرق غير الجلاّل منه ؛ لطهارته .
وربما احتجّ على نجاسته بما رواه فارس ، قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : «لا» . ۶ وهو مع ضعفه ـ فإنّ فارسا وهو ابن حاتم القزويني قد وردت في ذمّه أخبار متظافرة عنهم عليهم السلام في كتب الرجال اشتمل بعضها على لعنه وطرده ۷ ، ومضمر أيضا ـ فلايعارض الأصل والعمومات الدالّة على طهارة ذرق الطيور لاسيّما ما يؤكل لحمه ، وتأتي في محلّه .وخصوص ما رواه وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : «لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب» . ۸

1.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲ .

2.. النهاية ، ص ۷ .

3.. المقنعة ، ص ۶۸ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ .

5.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۹۵ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ـ ۲۶۷ ، ح ۷۸۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ ، ح ۴۰۱۷ .

7.. يأتي بعض الأخبار في شرح أحاديث باب أبوال الدوابّ .

8.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸۳ ـ ۲۸۴ ، ح ۸۳۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ ، ح ۴۰۱۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 151291
صفحه از 527
پرینت  ارسال به