ولو سلّم عن ذلك كلّه ، فلايدلّ على المدّعى ، بل لابدّ من إلحاقه حينئذٍ بما لانصّ فيه ، فتأمّل .ومنها ما حكم له بنزح دلو ، وهو موت العصفور لموثّق عمّار المتقدّم ۱ ، وألحق به ما هو في جثّته ممّا دون الحمامة ، وهو قياس ، والأظهر القول بالدلاء فيه ؛ لشمول الشيءالصغير والدابّة الصغيرة له في صحيحتي الحلبي ۲ وعبداللّه بن سنان ۳ المتقدّمتين .وفي المنتهى : «وألحق الصهرشتي ۴ بالعصفور كلّ طائر في حال صغره ، وفيه إشكال ، والأقرب إلحاقه بنوعه» ۵ ، هذا .وقد اختلفت العامّة في كمّيّة النزوح بعد ما اتّفقوا على تأثّر القليل وعدم تأثّر الكثير من مائها على ما سبق ، ففي [ فتح ] العزيز :
ماء البئر كغيره في قبول النجاسة وزوالها ، [ لكن ضرورة التدرّج إلى الاستقاء منها قد يخصّه لضرب من العسر ، ] فإن كان قليلاً وقد تنجّس بوقوع نجاسة فيه ، فليس من الرأي أن ينزح لينبع بعده الماء الطهور ؛ لأنّه وإن نزح فقعر البئر يبقى نجسا ، وقد يفضي النزح إلى تنجّس جدران البئر أيضا ، بل ينبغي أن يترك ليزداد فيبلغ حدّ الكثرة ، فإن كانت قليلة الماء لايتوقّع كثرته صبّ فيها ماء من خارج حتّى يكثر ، وينبغي أن يزول التغيّر أيضا لو كان متغيّرا ، وإن كان ماؤها كثيرا وقد تنجّس بالتغيّر فيكاثر إلى زوال التغيّر ، أو يترك بحاله حتّى يزول التغيّر بطول المكث أو بازدياد الماء . ۶
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ـ ۲۳۵ ، ح ۶۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۴۹۸ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۶۹۵ ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص ۳۴ ـ ۳۵ ، ح ۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۴۴۴ .
3.. هو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ ، ح ۶۹۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ج ۳۴ ، ح ۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ، ح ۴۴۹ .
4.. أبوالحسن سليمان بن الحسن بن سلمان الصهرشتي ، من تلاميذ السيّد المرتضى وأبيجعفر الطوسي وأبيالعبّاس النجاشي ، كان حيّا قبل سنة ۴۶۰ ، من مصنّفاته : قبس المصباح (مختصر مصباح المتهجّد) ، النفيس ، التنبيه ، المتعة ، النوادر . راجع : الكنى والألقاب ، ج ۲ ، ص ۴۳۴ ـ ۴۳۵ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۴ ، ص ۲۹۸ ؛ الذريعة ، ج ۲ ، ص ۱۱۹ ، الرقم ۴۷۵ .
5.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۹۸ ـ ۹۹ .
6.. فتح العزيز للرافعي ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ـ ۲۲۲ .