حكم بطهارتها ، والاُخرى يُرصَد فيها قصبة أو خشبة فيجعل لمبلغ الماء علامة ثمّ ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون فينظر كم شبرا انتقص ، فينزح لكلّ شبر ذلك المقدار إلى آخره . ۱
وقيل : يؤتى برجُلَين عارفين بأمر الماء فيحكمان فيه فينزح مقدار ما حكما به .وقال الكرخي ۲ : يحكم بالاجتهاد ، فإن سكن قلبه أنّه طهر حكم به .قالوا : وهذا كلّه استحسان ، والقياس إمّا أن لايحكم بنجاسة الماء كما قال الشافعي ، أو إذا حكم بالنجاسة لايحكم بالطهارة كما قال بشر ۳ تُطمّ البئر طَمّا ۴ . ۵
[ باب ] البئر تكون إلى جنب البالوعة
المشهور بين الأصحاب أنّه لاينجس الماء لقرب البالوعة ما لم يعلم تعدّي نجاستها إليها ، ويدلّ عليه خبر محمّد بن القاسم ؛ وهو إن كان ضعيفا ؛ لاشتراك محمّد بن القاسم بين البوشجي بالباء الموحّدة أو النون أو النوشجاني بالنونين وهو مجهول الحال ۶ ، ومحّمد بن القاسم بن الفضيل وهو ثقة ، وكلاهما من أصحاب الرضا عليه السلام ،
1.. بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۸۶ ؛ المبسوط للسرخي ، ج ۱ ، ص ۵۹ .
2.. أبوالحسن عبيداللّه بن الحسين بن دلّال الكرخي شيخ الحنفيّة بالعراق ، وصاحب الاُصول التي عليها مدار فروع الحنفيّة ، روى عن إسماعيل القاضي و محمّد بن عبداللّه الحضرمي وغيرهما ، انتشرت تلامذته في البلاد واشتهر اسمه وبعد صِيتُه ، عاش ثمانين سنة ، من تصانيفه : المختصر ، شرح الجامع الكبير ، شرح الجامع الصغير ، مات سنة ۳۴۰ . راجع : تاريخ بغداد ، ج ۱۰ ، ص ۳۵۲ ، الرقم ۵۵۰۷ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۱۵ ، ص ۴۲۶ ، الرقم ۲۳۸ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۶ ، ص ۲۳۵ ؛ الكنى والألقاب ، ج ۳ ، ص ۱۱۱ .
3.. بشر بن غياث المريسي ، الفقيه المتكلّم ، تفقّه على أبييوسف ، وكان داعية بخلق القرآن ، وإليه تنسب طائفة المريسيّة المرجئة ، مات أواخر سنة ۲۱۸ أو ۲۱۹ ، ولم يشيّعه أحد من العلماء بعد ما حكموا بكفره ، والمريسي نسبة إلى مريسة قرية بمصر . راجع : تاريخ بغداد ، ج ۷ ، ص ۶۱ ـ ۷۱ ، الرقم ۳۵۱۶ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۹ ـ ۲۰۲ ، الرقم ۴۵ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۳ ، ص ۴۶ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۲ ، ص ۵۵ .
4.. بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۷۵ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۵۸ .
5.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۹۹ ـ ۱۰۱ .
6.. اُنظر : رجال الطوسي ، ص ۳۶۷ ، الرقم (۵۴۶۷) ؛ جامع الرواة ، ج ۲ ، ص ۱۷۶ ؛ طرائف المقال ، ج ۱ ، ص ۳۵۵ ، الرقم ۲۶۸۱ و ۲۶۸۲ .